< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الواحد و الثلاثون؛ جواز أخذ المال بإزاء کفالته و ضمانته

 

جواز أخذ المال بإزاء کفالته و ضمانته

هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المتعهد لكفالته و ضمانته؟

قبل الورود في الإجابة عن هذا السؤال نشیر إلى نکتتین:

النکتة الأُولى:إنّ الضمان على إتمام المشروع و أمثاله، إذا اشترط في ضمن عقد لازم فهو نافذ و یجب الوفاء به و إذا اشترط ابتداءً فلا یجب الوفاء به.

النکتة الثانیة: إذا أدّی البنك إلى المتعهّد له المبلغ المعیّن بموجب أمر العامل المتعهّد وطلبه، فعلى العامل ضمانه، فذمة العامل المتعهّد تشتغل للبنك، و إذا أدّاه بدون أمره و طلبه، فليس من حقه أن يرجع إلى العامل.

فلنأخذ بالإجابة عن السؤال المذکور و الجواب هو أنّ من حقّ البنك أن یأخذ عمولة على ذلك و الوجه الشرعي فیه متعدّد و قد تقدّم بعضها مثل الإجارة و الجعالة و الصلح، و هنا في هذا الطریق نشیر إلى وجه رابع و هي نفس حقّ الضمان و لتوضیح ذلك نذکر أقوال بعض الأعلام:

نظریة المحقق الخوئي
:

إنّ المحقق الخوئي یجیب عن السؤال المذکور بأنّه لا بأس به، نظراً إلى أنّ كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.

ثمّ إنّ مستند أخذ المال بإزاء الکفالة یحتمل أن یکون أحد أمور أربعة: الإجارة أو الجعالة أو الصلح أو عقد مستقلّ.

و المحقق الخوئي یری أنّ المستند هو الأمران الأوّلان، دون الآخرین، فقال:

«إن ذلك داخل على الظاهر في الجعالة فتكون جعلاً على القيام بالعمل المذكور و هو الكفالة و التعهد و يمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضاً و لا يكون صلحاً و لا عقداً مستقلاً.» ([1] )

یلاحظ علیها:

إنّا لا نری مانعاً من صلح المال قبال الضمان، کما أنّا لا نری وجهاً للمنع عن أخذ المال قبال عقد الضمان فإنّ الضمان تعهد و التزام عمليّ قلبيّ أظهره الضامن بمظهر خارجي و قد یتبعه عمل خارجي و هو أداء الدین الذي ضمنه الضامن.

نظریة المحقق الفیّاض
:

قال: للبنك أن يتقاضی عمولة من المتعهّد و يمكن أن يكون ذلك من باب أجرة المثل أو الجعالة أو المصالحة و التراضي بينهما على أجرة محدّدة. ([2] )

إنّ قوله «أُجرة المثل» یمکن حمله على الإجارة کما یمکن حمله على حقّ الضمان.

النظریة المختارة:

إنّ وجه أخذ المال في قبال الضمان المذکور أحد هذه الأمور:

الأول: الإجارة فإنّها عقد لازم و تحتاج إلى القبول.

الثاني: الجعالة فإنّها جائزة یجوز للجاعل الرجوع فیها قبل العمل و هي من الإیقاعات فلا تحتاج إلى القبول.

الثالث: الصلح فإنّها عقد لازم في نفسه، و یحتاج إلى القبول، و إن کان على إسقاط الحقّ أو الدین، فإنّ إسقاط الحق أو الدین لا یحتاج إلى القبول و أمّا المصالحة علیه فهي تحتاج إلى القبول.

الرابع: الضمان بالمعنی المصطلح و ضمان الأعیان الخارجیة بمعنی التعهّد عقد مستقلّ و یحتاج إلى القبول من المضمون له حتّی ینتقل الدین من المضمون عنه إلى الضامن، فإنّ الضمان عمل محترم فیؤخذ في قباله أُجرة المثل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo