< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع و العشرون؛ مسائل ثلاث في الشرکة

 

مسائل ثلاث في الشرکة:

المسألة الأُولى: تساوي الشریکین في الربح و الخسران

إنّ المشهور بین الفقهاء هو تساوى الشريكین في الربح و الخسران مع تساوي المالين، و أمّا مع زيادة مال أحدهما على الآخر فیتملّك الربح و یتوجّه إلیه الخسران بنسبة الزيادة سواء كان العمل من أحدهما أو منهما و قد صرّح بذلك صاحب العروة. ([1] )

و استدلّ علیه المحقق الخوئي بقاعدة تبعيّة النماء و الربح في الملك للأصل، نظراً إلى كون نسبتهما إلى المالين على حدّ واحد.

المسألة الثانیة: اشتراط الزیادة للعامل أو لمن عمله أزید

إنّ الشریکین لو شرطا في العقد زيادة الربح لأحدهما، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد، فلا اشكال و لا خلاف في صحّته، کما ادّعي عليه الإجماع.

و وجّهه المحقق الخوئي برجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة و هو لا محذور فيه فلا ينبغي الإشكال في صحّة هذا العقد مع الشرط، لأنّه شرط جائز و مشروع في حدّ ذاته.

المسألة الثالثة: اشتراط الزیادة لغیر العامل أو لغیر من عمله أزید

إنّ الشریکین لو اشترطا ربحاً أزید لغیر العامل أو لغیر من عمله أزید، فهنا أقوال ثلاثة:

القول الأول: صحّة العقد و صحّة الشرط (من صاحب العروة
)

و استدلّ علیه صاحب العروة بعموم «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌».

و هذا الشرط مخالف لمقتضى إطلاق العقد، و لیس مخالفاً لمقتضى العقد.

الإیراد على القول الأول:

إنّ جعل الزيادة لأحد الشریکین من غير أن يكون له عمل في قبالها، ليس تجارةً، بل هو أكل المال بالباطل.

یلاحظ علیه: أنّ أکل المال و تملّکه بمقتضی الشرط، لیس أکلاً بالباطل، فإنّ أکل المال بالباطل هو في ما إذا لم یتملّکه بسبب شرعي، و التملّك بالشرط من الأسباب الشرعیة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo