< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ال
موضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق الثامن و العشرون: الإجارة بشرط التملیک

 

الطریق الثامن و العشرون:

الإجارة بشرط التملیک

و هي تجري في ما إذا کان المستقرض یرید الاستقراض لشراء مصنع أو معمل أو بضاعة أو بیت مثلاً بقیمة معیّنة، فحینئذ یرجع إلى البنك و بدل الاستقراض منه یتّفق معه أن یشتري البنك المصنع أو المعمل أو البضاعة أو البیت و یؤجره لمدّة معیّنة و یشترط في ضمن عقد الإجارة أن یملّك الموجر المصنع أو المعمل أو غیرهما للمستأجر بعد إتمام مدة الإجارة أو تدریجاً فیما إذا کان له أسهم.

و للمستأجر أن یأخذ من البنك أو الموجر الوکالة على التملیك، کما أنّ للبنك أو الموجر أن یشترط على المستأجر تدارك مبلغ معیّن من کیسه في ما إذا تأخّر في أداء مبلغ الإجارة.

و للبنك أن یأخذ المبلغ الذي صرفه للاشتراء مع الزیادة التي یرید أخذها بعنوان الربح تحت عنوان الإجارة و یکون التملیك حینئذ مجاناً.

و یمکن أن تکون الإجارة بمقدار الزیادة فیکون التملیك بإزاء المبلغ الذي صرفه البنك للاشتراء، و حینئذٍ التملیك أیضاً یکون تدریجیاً.

على أي حال إنّ البنك قد حصل له المبلغ الذي صرفه للاشتراء مع الزیادة المطلوبة بنحو التقسیط.

و من فوائد هذا الطریق هو أن البنك لایحتاج إلى الضمان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo