< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ال
موضوع: الفقه الاقتصادي/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق السادس و العشرون؛ مناقشتان في هذا الطریق

 

مناقشتان في هذا الطریق:

المناقشة الأُولى:

إنّ للإجارة کما ذکره صاحب العروة ثلاثة أرکان: و هي الإیجاب و القبول، و المتعاقدان، و العوضان، و اشترطوا في العوضین أموراً سبعة، و الأمر الأوّل منها هو معلومیة العوضین و هي في کلّ شيء بحسبه بحیث لا یکون غرریّاً، و الربح في العملیة البنکیة قد لا يحصل فتنتفي الأجرة، و إذا فرضنا تحقّق الأجرة فقد یکون مقداره مجهولاً من حيث القدر فتبطل الإجارة، لعدم تحقّق شرطه.

المناقشة الثانیة:

إنّ الشرط الثالث من شروط العوضین المذکور في العروة الوثقی، في مبحث عقد الإجارة، هو أن یکون العوضان مملوکین مع أن الربح معدوم فعلاً و سیتحقّق على الفرض في ما بعد، فلیس موجوداً حتّی یکون مملوکاً بل یحتمل عدم تحقّقه حتّی في المستقبل و هذا ینافي ما ذکر في أحکام العوضین في عقد الإجارة من ملکیة الموجر لمال الأجرة و ملکیة المستأجر للمنفعة في إجارة الأعیان و ملکیّته للعمل في إجارة الأعمال، حیث إنّ الأعلام صرّحوا بذلك:

قال المحقّق الکرکي
: «يملك المستأجر المنفعة بنفس العقد، لأنّهما عوضان كل منهما في مقابلة الآخر.»([1] )

و قال المحقّق البحراني صاحب الحدائق
: «و كما يملك الموجر الأجرة بمجرد العقد، كذلك يملك المستأجر المنفعة بمجرده».([2] )

و قال صاحب العروة
: « يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود، كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك.» ([3] )

و هذا لا یستقیم مع معدومیة الأجرة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo