< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الإقتصادي/البا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق الخامس و العشرون: الجعالة علی تسدیده للدین؛ مناقشة في هذا الطریق

 

مناقشة في هذا الطریق: من السید الصدر

إنّ هذه الجعالة تواجه نفس الاعتراض الذي أثرناه على الجعالة المتقدمة في التقريب السابق، لأنّ تسديد البنك لدين زيد ليس له ماليّة إضافية وراء مالية نفس المال الذي يسدّده لخالد بعنوان الوفاء.

و المفروض أن هذا المال المسدّد مضمون فلا يتحمّل المورد ضماناً آخر لنفس عملية التسديد و إذا لم يتصوّر الضمان لم تصح الجعالة، لما تقدم من أنها لا تنشئ الضمان و إنما تحدّده في الجعل المعين.

استدراك السید الصدر عن هذه المناقشة و تفصیله في المقام:

إنّ السید الصدر فصّل بین الموارد التي لیست فیها مالیة لعملیّة الإقراض و الموارد التي فیها مالیّة لعملیة الإقراض، فقال:

«نعم، إذا افترضنا أن تسديد البنك لدين زيد كانت له قيمة مالية زيادة على القيمة المالية للمال المسدّد جاء فيه ضمان الغرامة، و بالتالي صحّت الجعالة فيه، و ذلك كما إذا كان تسديد البنك لدين زيد يتمثّل في جهد زائد على مجرد دفع المال إلى دائن زيد، و ذلك حين يكون دائن زيد في بلد آخر مثلاً و يأمر زيد البنك بإرسال مبلغ من المال إلى ذلك البلد و دفعه إلى دائنه فإن ممارسة البنك لهذه العملية لها قيمة مالية زائدة على القيمة المالية لنفس المال المدفوع، و هذه القيمة المالية الزائدة مضمونة على زيد بسبب أمره للبنك بتسديد دينه و تحويله إلى دائنه. و في مثل هذه الحالة يمكن لزيد أن يقوم بجعالة معينة فيجعل للبنك جعلاً خاصاً على عملية التحويل و التسديد.» ([1] )

نکتة مهمّة:

إنّ قیام البنك بتسدید الدیون یتّجه بالنسبة إلى العامل المستقرض لا المودع المُقرض فهو من طرق التخلّص عن الربا في البنوك بالنسبة إلى العامل المستثمر بدل استقراضه من البنك.

نعم إنّ لهذا الطریق دوراً أساسیّاً في المعاملات السوقیة الواقعة بین التجّار، فإنّ بعضهم قد یحیل أداء قرضه إلى الآخر فیکون مدیناً له و بعد مدّة طویلة أو قصیرة یدفع دینه إلیه مع أداء مبلغ زائد و المستفاد ممّا تقدّم هو عدم ربویّة الزیادة المأخوذة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo