< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الإقتصادي/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق الخامس و العشرون

 

قال مدّ ظلّه: «يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة :

الأول: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدِّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسليمها إليها ، ونحو ذلك من الأعمال .

و هذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في الجعالة، أي أن فاتح الاعتماد يعيّن للبنك جعلاً إزاء قيامه بالأعمال المذكورة، و يمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضاً مع توفّر شروط صحّته المذكورة في محلّها. (و قد تقدّم بیانه في الطریق السابق و هي الجعالة على عملیة الإقراض).

الثاني: ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدِّرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة.

و قد يصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنك لا يقوم بعمليّة إقراض لفاتح الاعتماد، و لا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه و أمره، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة.

ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم.

نعم، لو عيّن فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلاً بمقدار أصل الدين و الزيادة المقرّرة نسيئةً لمدّة شهرين مثلاً، اندرج ذلك في الجعالة، و صحّته حينئذٍ لا تخلو عن وجه.» ([1] )


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo