< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادي/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق الخامس و العشرون

 

الطریق الخامس و العشرون:

الجعالة على تسدیده للدَّین

و هي أنّ المستقرض یتخلّص من الربا بهذا الطریق فیقول للمقرض: «إنْ سددتَ دیني، أقوم بأداء دینك أقساطاً و أُعطیك الزیادة من باب الجعالة» و حینئذ یجب على المستقرض أداء مبلغ الدین من باب ضمان الغرامة مع أداء مبلغ الجعالة.

أو یقول: «إن سددتَ دینی من قبل نفسك أُعطیك هذا الجعل المعیّن أقساطاً»، و مقدار الجعل المعیّن یساوي الدین مع الزیادة التي یأخذها البنك من المستقرض.

إنّ السید السیستاني التزم بهذه الصیاغة، حیث إنّ البنك يتقاضى من فاتح الاعتماد([1] ) نحوين من الفائدة و الوجه في صحّة أخذ الزیادة في کلا النحوین هو الجعالة.


[1] ‌. في منهاج الصالحین للسید السیستاني، ج1، ص431 «2- الاعتمادات الاعتماد على قسمین: 1- اعتماد الاستیراد و هو أنّ من یرید استیراد بضاعة أجنبیة یتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتماد یتعهّد البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة و تسلیمها إلى فاتح الاعتماد و تسدید ثمنها إلى الجهة المصدرة ... 2- اعتماد التصدیر و هو لایختلف عن اعتماد الاستیراد إلّا في الاسم ... فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أم للتصدیر یقدّم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دین المشتري و هو ثمن البضاعة المشتراة و تسلم مستنداتها و تسلیمها إلى المشتري» الخ و في أحکام البنون و الأسهم و السندات و الأسواق المالیة، ص106 «11- فتح الاعتماد المستندي تعریفه: و هو عقد یتعهد البنك بموجبه و یلتزم على عاتقه أن یدفع ثمن البضاعة نقداً أو یقبل الشیکات عند تسلم المستندات من المصدر بکامل شروطها المتفق علیها مسبقاً و ذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد و هو المشتري المستورد من البنك ذلك لصالح المصدر بالخارج مقابل عمولة محدودة» الخ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo