< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الواحد و العشرون؛ النظریة الثانیة: بطلان الجعالة بدل المضاربة

 

النظریة الثانیة: بطلان الجعالة بدل المضاربة

و اختارها بعض الأعلام مثل السید الحکیم و المحقق الخوئي و تأمّل في صحّتها بالاحتیاط الوجوبي بعض أعلام المعاصرین مثل المحقق البروجردي و السید أحمد الخوانساري.

أدلة أربعة علی النظریة الثانیة:

الدلیل الأول: مخالفة الجعالة لقاعدة أنّ النماء تابع للأصل

إنّ المحقق الحکیم استدلّ على بطلان الجعالة بمخالفتها لقاعدة أنّ النماء تابع للأصل بمعنی أنّ الربح تابع لرأس المال فیکون ملکاً للمالك الأصلي، و لا یجوز الخروج عن تلك القاعدة إلّا بالدلیل و هو مفقود في المقام، قال:

«إنّ المضاربة مخالفة لقاعدة كون الربح لصاحب الأصل التي هي مقتضى المعاملة، و لكن بني عليها للدليل الخاص و هذا الدليل لم يكن في الجعالة، و عليه فلا تصح في المقام، لمخالفتها لقاعدة لزوم رجوع الربح إلى المالك. فلاحظ ما ذكرناه في الشرط الأول من شروط المضاربة و غيره.

نعم، إذا قال له: اتّجر بهذا المال فإذا ربحت أعطيتك حصّة من الربح، صحّت الجعالة، لعدم مخالفة القاعدة في ذلك.» ([1] )

ملاحظتان علی الدلیل الأول:

الملاحظة الأُولى:

إنّ النماء في الجعالة أیضاً تابع للأصل الّذي هو رأس المال؛ بمعنی أنّ الربح یدخل أولاً في ملك مالك الأصل (أي رأس المال) آناً مّا و المالك بعد ذلك یُملّك الجُعل العامل بنفس الجعالة ، فإنّ الجعالة من أسباب التملیك.

الملاحظة الثانیة: من السید عبد الأعلى السبزواري

«إنّ الجعالة يصحّ أن تكون من الإيقاع كما يصحّ أن تنطبق على العقد، و يصحّ أن تكون من مطلق التسبيب فهي الجامع بين الجميع، و تتصوّر بصور مختلفة.

و بعد فرض كون الجعالة تفيد فائدة المضاربة في المقام فيشملها عين دليل صحة المضاربة من النصّ و الإجماع؛ غاية الأمر أن الفرق هو الاختلاف في التعبير بينهما.»([2] )


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo