< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق العشرون: عقد المضاربة مع اشتراط تدارک خسارة رأس المال و تدارک ما نقص عن الربح المعین و توکیل العامل في صلح ما زاد علیه

 

الطریق العشرون:

عقد المضاربة مع اشتراط تدارك خسارة رأس المال و تدارك ما نقص عن الربح المعیّن و توکیل العامل في صلح ما زاد علیه

هذا الطریق من أحسن الطرق في تصحیح الإیداعات في البنوك في عصرنا هذا، فإنّ البنوك تأخذ المبلغ من المراجعین مع تعیین الربح على أساس النسبة المئویة بالنسبة إلى أصل المال.

و هذا الطریق هو المنهاج الثاني لطریق عقد المضاربة بین المودع و العامل بتوسیط البنك و هو ما اخترناه بعد تصحیح طریقة السید الصدر.

فهنا أعمال و عقود متعدّدة:

الأول: عقد القرض أو الودیعة بین المودع و البنك.

الثاني: عقد الوکالة، بین المودع و البنك أیضاً على أن یجري البنك عقد المضاربة و سائر العقود الشرعیة، مثل الإقراض و الشرکة و الصلح بین المودع و العملاء؛ أو عقد الوکالة على اتّفاقه مع العامل في عقد المضاربة بالنسبة إلى قدر قلیل من المال و إقراض أکثر المال للعامل من قِبَل المودع.

الثالث: عقد المضاربة بین المودع و العملاء، و توکیل البنك علیه مع تعیین الکسر المشاع حتّی تصحّ المضاربة على المشهور؛ أو عقد المضاربة و الإقراض معاً کما تقدّم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo