< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الخامسة؛ النظریة الثالثة؛ تبیین المراد من شرط الفعل و شرط النتیجة

 

تبیین المراد من شرط الفعل و شرط النتیجة:

أما شرط الفعل فمثل أن یقول المودع أو وکیله للعامل: «أشترط في المضاربة علیك (أي على العامل) أنّه لو لم یربح المضاربة، فأنت تملّکني أو تهب لي مأة ألف دولار مثلاً (المفروض هو أنّ مائة ألف دولار یساوي مثلاً 20% من أصل رأس المال).»

و إذا قلّ الربح عن النسبة المئویة التي یأخذها البنك من العامل، یقول المودع أو وکیله للعامل: «أشترط علیك لو قلّ الربح من النسبة المئویة المعینة من رأس المال (مثلاً قلّ الربح عن 20% من رأس المال)، أن تملّکني بقدر ما قلّ منها».

و الأولى في ما إذا کان التدارك بنحو شرط الفعل أن یشترط التدارك من غیر فصل زماني أو فصل یسیر مثل یوم أو یومین لئلّا یقع المودع في خسارة، من جهة تأخیر التدارك زماناً.

کما أنّ الأولى أیضاً في ما إذا کان التدارك بنحو شرط الفعل أن یعیّن المال الذي یتدارك به الخسارة أو الربح.

أمّا شرط النتیجة فمثل أن یقول المودع أو وکیله للعامل: «أشترط علیك أنّه لو لم یربح المضاربة، فمائة ألف دولار من أموالك تکون ملکاً لي.»

و إذا قل الربح عن النسبة المئویة التي یأخذها البنک من العامل یقول المودع أو وکیله للعامل «لو قلّ الربح من النسبة المئویة المعینة من رأس المال فأشترط علیك أن یکون مقدار من أموالك (بقدر ما قلّ الربح من النسبة المئویة المعیّنة) ملکاً لي.»

المناقشة الخامسة:

على فرض صحّة مضاربة البنك للمودعین، بتعیین النسبة المئویة، فإنّ عملیة البنك لا تنحصر في المضاربة، فإنّ البنك قد یشارك الآخرین و قد یقرضهم مع تعیین جعالة مسمّاة في الفارسیة بـــ : «کارمزد».

الجواب عن المناقشة الخامسة:

لابد من توکیل البنك للأعم من عقد المضاربة و سائر العقود الشرعیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo