< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الخامسة؛ المناقشة الثانیة؛ النظریة الثالثة: الشرکة الأعم من الإشاعة و الإفراز

 

النظریة الثالثة: الشرکة الأعمّ من الإشاعة و الإفراز (
و هو المختار
).

و ذلك بالتفصیل المتقدّم في کلام المحقق الخوئيبأن یقال:

إذا کان الوثوق بزیادة الربح عن المقدار المعیّن لأحدهما فلا مانع من إفراز الباقي بعنوان سهم الآخر و أمّا إذا لم یتحقّق الوثوق فلا یمکن الإفراز.

و ذلك یستفاد من خلال تعبیرات المحقق الخوئي بل یحتمل التزامه به، لما أفاده في أول کلامه و هو قوله: «لا يستفاد من أدلَّة المضاربة كون كلّ جزء من الربح مشتركاً بينهما كما قيل، و إنما المستفاد منها أنّ مجموع الربح يكون بينهما في قبال اختصاص أحدهما به وهو صادق في المقام أيضاً » و إن کان تتمّة بیانه ظاهرة في النظریة الثانیة.

فإذا کان الربح بینهما بالنحو الذي تقدم، یصدق أنّ الربح بینهما فلا موجب لحمل الشرکة في قوله « الربح بینهما» على الشرکة الإشاعیة فقط.

الجواب عن المناقشة الثانیة:

إنّ الطریق الصحیح المطابق للمشهور هو تعیین النسبة المئویة و توکیل البنك في المصالحة بین الطرفین بالنسبة إلى القدر الزائد على المقدار المعیّن المذکور حین الإیداع.

أمّا على ما اخترناه فالمناقشة تنحلّ من أساسها، حیث إنّه یفسّر تعبیر «الربح بینهما» بنحو آخر، کما تقدّم إلا أن ذلك یوجب حلّ مشکلة المضاربة بین المودع أو البنک و العملاء المتعددة في ما إذا تحقق الوثوق بحصول الربح الأکثر من سهم المودع من أموالهم، أمّا إذا کانت المضاربة بین عامل واحد و البنك، سواء کان بنحو التوسیط و الوکالة أو بنحو الاستقلال (کما هو في طریق آخر و هو مضاربتان إحداهما بین المودع و البنك و الأخری بین البنك و العامل) و لم یتحقق الوثوق بحصول ربح أکثر من النسبة المئویة فلابد من التمسك باشتراط التدارك على نحو شرط الفعل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo