< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع؛ الجهة الخامسة؛ المناقشة الثانیة؛ النظریة الثانیة: کفایة الشرکة الإشاعیة في بعض المال

 

النظریة الثانیة: کفایة الشرکة الإشاعیة في بعض المال (تفصیل المحقق الخوئي
)

إنّ المحقق الخوئي فصّل في المقام بین ما إذا لم يكن وثوق بزيادة الربح عن المقدار الذي جعل لأحدهما تعييناً و ما إذا كان هناك وثوق بزيادة الربح عن المقدار المعيَّن.

أمّا إذا لم يكن وثوق بزيادة الربح عن المقدار الذي جعل لأحدهما تعييناً:

فقال المحقق الخوئي: بأنّ ما أفاده صاحب الشرایع و صاحب العروة يتمّ. فإنه حينئذٍ تخرج المعاملة عن المضاربة، حيث إنّه حینئذٍ یحتمل أن لا يبقى للآخر شيء من الربح.

و أمّا إذا كان هناك وثوق بزيادة الربح عن المقدار المعيَّن:

فقد استدلّ للبطلان فيه: «بأنّ ظاهر كون الربح مشتركاً بين المالك والعامل على ما دلَّت عليه النصوص، هو اشتراكهما في كلّ جزء منه على نحو الإشاعة و من هنا فاختصاص أحدهما بجزء منه دون الآخر يكون على خلاف مفهوم المضاربة، فلا يشمله دليلها، و القاعدة تقتضي البطلان.»

و ناقش فیه المحقق الخوئي: «بأنّه لا يستفاد من أدلَّة المضاربة كون كل جزء من الربح مشتركاً بينهما كما قيل، و إنما المستفاد منها أنّ مجموع الربح يكون بينهما في قبال اختصاص أحدهما به وهو صادق في المقام أيضاً. فإنه إذا استثنى المالك لنفسه عشرة دنانير مثلاً على أن يكون باقي الربح بينهما مناصفة، كان مرجع ذلك إلى المضاربة بالمال على أن يكون للعامل نصف الربح إلَّا خمسة دنانير، و هو لا محذور فيه مع الوثوق بزيادة الربح على عشرة دنانير، لصدق كون الربح بينهما مشتركاً و مشاعاً.

وقد التزم الماتن بجواز ذلك في المساقاة، مع أنّ المضاربة و المزارعة و المساقاة من هذه الجهة من وادٍ واحد ولا فرق بينهما .

إذن فالحكم بالبطلان في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال، بل منع.» ([1] )


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo