بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
44/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. ([1] )
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى [أَرْض] غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. ([2] )
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَذِي أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ. ([3] )
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.([4] )
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.([5] )
إنّ قوله: «الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» لا یدلّ على ذلك، بل المستفاد منه هو أنّ الربح لا یختصّ بأحدهما، أمّا کیفیة اشتراکهما في الربح فهي خارج عن نطاق الدلیل، فکما یمکن تفسیرها بالشرکة الإشاعیة، یمکن أیضاً تفسیرها بالشرکة الإفرازیّة. و سیجيء استدلال المحقق الخوئي و أنّ ما أفاده یقتضي ما ذکرناه.
إنّ المحقق الخوئي فصّل في المقام بین ما إذا لم يكن وثوق بزيادة الربح عن المقدار الذي جعل لأحدهما تعييناً و ما إذا كان هناك وثوق بزيادة الربح عن المقدار المعيَّن.