< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الخامسة؛ القول الثالث

 

القول الثالث: صحّة المضاربة بالأثمان و النقود و عدم صحّتها في العروض

و قد ذهب صاحب الحدائق إلى صحّة المضاربة في غیر الدینار و الدرهم فصّل بین الأثمان و العروض و هذا التفصیل هو مختار المحقق الخوئي و بعض أجلّاء العصر.

قال المحقق الخوئي
:

«الظاهر أنّ الإجماع المدعى من الإجماع المنقول ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، لا سيما بعد خلوّ كلمات غير واحد من الأصحاب من التعرض إليه .

و كيف كان، فالأصل في هذه الدعوى كلام القاضي في الجواهر، إلَّا أنّ عبارته صريحة في دعوى الإجماع على صحّة المضاربة بالدراهم والدنانير وأين هذا من دعوى الإجماع على بطلانها في غيرهما؟ فإن بينهما بوناً بعيداً .

ومنه يظهر أن الإجماع ، بمعنى الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم غير متحقّق في المقام .

و معه فلا موجب لرفع اليد عن إطلاقات الأدلَّة المعتبرة للمال في المضاربة، حيث لم يثبت تقييد بكونه من الدراهم أو الدنانير، فإنّ هذا العنوان كما يصدق عليهما، يصدق على غيرهما من الأثمان و الأموال المتمحضة في المالية.

نعم، الحكم لا يعمّ العروض، باعتبار أنّ الربح والخسران إنما يلاحظان بالنسبة إلى ما هو متمحض في المالية، وهو الأثمان التي يتحفظ بها أوّلاً، ثمّ يلاحظ ربحها و خسارتها.

إذن فما اختاره صاحب الحدائق من عدم اعتبار هذا الشرط هو الصحيح.» ([1] )

ملاحظة على القول الثالث:

إنّ الملاك في تحقق المضاربة صدق إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجود رأس المال في عقد المضاربة، فإنّ العروض أیضاً یصدق علیه رأس المال، و الربح و الخسران کما یلاحظ بالنسبة إلى ما هو متمحّض في المالیة، کذلك یلاحظ بالنسبة إلى العروض، فإذا زیدَ رأس المال من عشر کیلو إلى خمسة عشر کیلو یصدق الربح و یلاحظ الربح بالنسبة إلى العروض.

القول الرابع: صحّة المضاربة بمطلق الأثمان و العروض
(و هو المختار)

إنّ المدار في شمول الإطلاقات للمقام، صدق المضاربة عرفاً، و لا شك في صدقها علی الأثمان و العروض فتشمل إطلاقات أدلّة المضاربة لموارد النقود و العروض، کما تقدّم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo