< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الخامسة

 

الجهة الخامسة: عقد المضاربة بین المودع و العامل بتوسیط البنك

و المراد هو اتفاق البنك وکالة عن المودع مع العامل في عقد المضاربة.

و بذلك یتم هذا الطریق فظهر نقاط النقاش في نظریة السید المحقق الصدر ولکن لابدّ من حلّ المناقشات التي تتجه علی عقد المضاربة في المقام کبرویاً و صغرویاً و لذلك عقدنا التنبیه الآتي.

تنبیه:

هناك مناقشات خمس في صحّة عقد المضاربة بینهما، فلابدّ أن نتعرّضها:

المناقشة الأُولى: للمشهور

إنّ مشهور الفقهاء قالوا بعدم تحقق المضاربة إلا في الدینار و الدرهم.

الجواب عن المناقشة الأولى:

هنا أربعة أقوال:

القول الأول: بطلان المضاربة بغیر الدینار و الدرهم

و هذا القول مختار المشهور و قد ذهب إلیه المحقق البروجردي.

أدلة ثلاثة علی القول الأول

الدلیل الأول: الإجماع

قال صاحب العروة في الشرط الثاني من شروط المضاربة: «أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكّة المعاملة، بأن يكون درهماً أو ديناراً. فلا تصحّ بالفلوس، و لا بالعروض، بلا خلاف بينهم، و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع.

نعم ، تأمَّل فيه بعضهم ، وهو في محلِّه لشمول العمومات، إلَّا أن يتحقَّق الإجماع، و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط.»([1] )

یلاحظ علیه:

أولاً: الإجماع المذکور منقول و هو غیر معتبر.

ثانیاً: لا یمکن تحصیل الإجماع في هذه المسألة، لعدم ذکر هذه المسألة في کلمات کثیر من الأصحاب.

الدلیل الثاني: عدم صدق المضاربة عرفاً

قال السید الحکیم: إنّ مراد الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرهم، فهو في محله، للأصل بعد عدم ثبوت كون المعاملة حينئذ مضاربة عند العرف، و لا حاجة إلى دعوى الإجماع في ذلك.([2] )

یلاحظ علیه:

إنّ صدق المضاربة عرفاً على هذه المعاملة ممّا لایخفی، فإنّ العرف حین عقد المضاربة یرید إعطاء المال و أخذ الربح المعیّن بکسر مشاع، سواء کان المال الدینار و الدرهم أو النقود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo