< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الرابعة؛ الوجه الثاني: الإجارة

 

الوجه الثاني: الإجارة

و ذلك بمعنی أنّ البنك أجیر المودع في عملیة الاتفاق مع العامل في عقد المضاربة و الإشراف على إجرائه ، فیستحقّ الأجرة فما یأخذه البنك من المودع هو من باب الإجارة.

مناقشتان للسید الصدر في الوجه الثاني:

المناقشة الأُولى:

إنّ الأجرة مجهولة و يشترط في الإجارة معلومية الأجرة، و لا أريد بأن الأجرة مجهولة أنها مشكوكة، لأن الربح قد لا يحصل، حيث إنّنا ذكرنا في الأطروحة أن الغالب عادةً كون مطلق الربح متيقّنا و شرحنا الوجه في ذلك، بل أريد أن الأجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة. ([1] )

المناقشة الثانیة:

إنّ الأجير يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة، فلا بدّ أن تكون قابلة لذلك حين العقد إمّا بأن تكون شيئاً خارجياً مملوكاً للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد، و إمّا بأن تكون شيئاً ثابتاً في ذمة المستأجر للأجير.

و في المقام، النسبة المئوية من الربح المفروض في المستقبل، لا هي شيء خارجيّ مملوك بالفعل للمودع حتى يملكه للبنك بعد الإجارة، و لا شيء يفرض في ذمّته، بل هي شيء سوف يملكه في المستقبل فلا تعقل الإجارة. ([2] )

ملاحظة على المناقشتین:

تندفع المناقشتان بأن یدفع المودع مقداراً معیّناً قلیلاً بعنوان الأجرة للبنك، فتتدارك قلّة الأجرة بصلح ما زاد على سهم المودع للبنك، فالأجرة شيء خارجيّ معلوم و هي مملوکة بالفعل للمودع.

الوجه الثالث: حقّ الوکالة

المناقشة في الوجه الثالث:

إنّ هذا الوجه أیضاً مثل الوجهین السابقین.

توضیح ذلك: إنّ أخذ المال في قبال قبول الوکالة و إن صحّ عرفاً و شرعاً إلا أنّ المناقشة التي أوردناها على الوجه الأوّل تتوجّه علیه.

و أمّا أخذ المال بإزاء إجراء حقّ الوکالة فیرجع إلى الإجارة و المناقشة التي أُوردت على الوجه الثاني تتوجّه إلیه .

الوجه الرابع: الشرط في ضمن العقد

و ذلك إمّا بعنوان شرط النتیجة بأن یشترط البنك في العقد على المودع أن یکون مالکاً للربح إلا نسبةً مئویةً من الربح تتعلّق بالمالك.

و إمّا بعنوان شرط الفعل بأن یشترط البنك في العقد على المودع أن یملّکه الربح إلا نسبةً مئویةً من الربح تتعلّق بالمالك. ([3] )

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo