بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
44/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ في المسألة الثالثة؛ اما اذا کان بنحو شرط النتیجة
أمّا إذا کان بنحو شرط النتیجة:
فالأغلب على بطلانه إلا أنّ بعض الأجلّاء صرّح بصحّته في تعلیقته على العروة.
مناقشتان لبعض الأعلام في اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة:
المناقشة الأولى:
إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة یؤول إلى الضمان بحسب الحقیقة و لا أقلّ من الشك في صحّته و القاعدة تقتضي عدم اعتباره.
ملاحظتنا على المناقشة الأولى:
إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة یختلف عن الضمان بحسب الحقیقة، فإنّ المراد من الضمان في المقام هو ضمان الأعیان الخارجیة و معنی اشتراط الضمان هو كون العين في عهدة العامل الضامن فعلاً، مع أنّ الأمر في اشتراط التدارك لیس کذلك بل ینتقل ملکیة مال العامل إلى المودع.