< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ المسألة الثانیة؛ دلیل الأول لنظریة الثانیة: صحیحة محمد بن قیس

 

صحیحة محمد بن قیس:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ:‌ مَنِ اتَّجَرَ مَالاً وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. وَ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ.([1] )

أمّا السند
: فصحیح لأنّ عبد الرحمن بن أبي نجران و عاصم بن حمید الحنّاط و محمد بن قیس البجلّي کلّهم من أجلّاء ثقات الإمامیّة.

و رواه الشیخ في التهذیب و الاستبصار إلا أنّه بدل قوله: «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً» بقوله: «مَنْ‌ ضَمَّنَ‌ مُضَارِبَهُ‌»:

مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَن بإسنادِهِ الى الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ. وَ قَالَ أَيْضاً: «مَنْ‌ ضَمَّنَ‌ مُضَارِبَهُ‌ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ء.» ([2] )

و قد عنون صاحب الوسائل باباً بهذا العنوان: «إنّ صاحب المال إذا ضمّن العامل فلیس له إلّا رأس ماله» فإذا ضمن فيصبح المال قرضاً، فيعود المحذور.

إنّ الدلیل على عدم ضمان العامل في ما إذا اشترط علیه الضمان هو إطلاق الروایة المذکور في صدر صحیحة محمد بن قیس: «مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ.» و الکلیني رواه بعنوان: «قال أمیرالمؤمنین» بدل قوله: «قَضَى»، فإنّ إطلاقه یدلّ على عدم ضمان العامل مطلقاً سواء اشترط علیه الضمان أو لم یشترط.

و الظاهر من ذیل صحیحة محمد بن قیس هو أنّ إعطاء الربح للمالك مع ضمان العامل لرأس المال متنافیان.

یلاحظ علیه:

إنّ الصحیحة لا تدلّ على بطلان الشرط، لأنّ المستفاد من إطلاق صدر الصحیحة هو عدم ضمان العامل بالنسبة إلى رأس المال في عقد المضاربة مع بقاء المضاربة.

و بعبارة أُخری إنّ الموضوع في العبارة المذکورة في الصدر هو عقد المضاربة و الحکم هو عدم الضمان فیه و المراد هو أنّ المضاربة لا تجتمع مع ضمان العامل و هذا بإطلاقه صحیح و نحن أیضاً نلتزم بذلك بإطلاقه، لأنّا نعتقد بأنّ المضاربة لو لم تبطل و بقیت على حقیقتها و حکمت علیها بالصحة فلا ضمان فیها سواء اشترط فیها الضمان أو لم یشترط، خلافاً لصاحب العروة و من تبعه حیث قالوا بأنّ المضاربة لو بقیت على صحّتها لا ضمان فیها من غیر اشتراط و أمّا إن اشترط الضمان فیها فیصحّ الاشتراط مع بقاء المضاربة على صحّتها.

و أمّا الموضوع في العبارة المذکورة في ذیل الصحیحة هو اشتراط الضمان و لم یحکم علیه ببطلان الاشتراط بل حکم علیه ببطلان المضاربة.

و حینئذٍ یمکن أن یفسّر الصحیحة على وجهین:

الأوّل: منافاة الضمان لإطلاق عقد المضاربة.

الثاني: منافاة الضمان لمقتضی ذات عقد المضاربة.

فإن قلنا بأنّ المراد من صدر الصحیحة هو عدم الضمان في عقد المضاربة بإطلاقه لا بمقتضی ذاته، کما فسّر صاحب العروة هذه الصحیحة بذلك، فحینئذٍ یصحّ اشتراط الضمان في عقد المضاربة من غیر أن تبطل المضاربة.

و إن قلنا بأنّ المراد من صدر الصحیحة هو عدم الضمان في عقد المضاربة بمقتضی ذاتها و حینئذٍ صدر الصحیحة یدلّ على عدم إمکان اجتماع الشرط المذکور مع صحّة المضاربة، و صدر الصحیحة ساکت عن فرض بقاء المضاربة على صحّتها حین الاشتراط حتّی یبطل الاشتراط، أو فرض بقاء الشرط على صحّته و بطلان المضاربة.

فالمستفاد من صریح ذیل هذه الصحیحة بطلان المضاربة عند اشتراط الضمان، لأنّ لازم صحّة المضاربة إعطاء ربح المال للمالك، فإن صحّت المضاربة، یتملّك المالك المودعُ النسبةَ المعیّنةَ من الربح، و مع انتفاء التالي في الشرطیة، ینتفي المقدّم، فیلزم من عدم إعطاء الربح للمالك المودع، عدم صحّة المضاربة، فعلى هذا المضاربة لیست بصحیحة و أمّا الشرط فلا دلیل على بطلانه، فحینئذٍ نصّ ذیل الصحیحة یوجب الحکم بأنّ المالك إذا اشترط الضمان على العامل تبطل المضاربة مع أنّ الشرط نافذ.


[1] ‌. الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص240.، کتاب المعیشة، باب ضمان المضاربه، ح3؛ من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص228.، کتاب المعیشة، باب البیوع، ح3843(رواه بإسناده عن محمد بن قيس‌ مثله‌)؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص190.، (رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم‌) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص22، أبواب المضاربة، باب4، ح1، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo