< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ المسألة الثانیة؛ النظریة الأولی؛ صحة اشتراط الضمان مع صحة المضاربة

 

النظریة الأُولى: صحّة اشتراط الضمان مع صحّة المضاربة

و هي مختار صاحب العروة و المحقق العراقي و السید الحکیم.

لقد ذهب صاحب العروة في کتاب المضاربة إلى صحّة اشتراط الضمان لرأس المال، فقال: «إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح ، أو اشترط ضمانه لرأس المال، ففي صحّته وجهان، أقواهما الأوّل؛ لأنه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد كما قد يتخيل، بل إنما هو مناف لإطلاقه، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك، و عدم ضمان العامل إلَّا مع التعدي أو التفريط.» ([1] )

إیراد المحقق الخوئي
علیه:

الضمان و عدمه كالجواز و اللزوم خارجان عن مقتضى العقد أصلاً و إطلاقاً، فإنّ مقتضاه ليس إلَّا عمل العامل بالمال و تصرّفه فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. ([2] )

بیان السید الحکیم
لصحة اشتراط الضمان:

إنّ المحقق الحکیم التزم بصحّة اشتراط الضمان لما یری أنّ أدلّة بطلان الاشتراط لا ینهض لإثباته، لأنّ الدلیل على بطلان الشرط إمّا مخالفته لمقتضی العقد و إمّا قاعدة «الأمین لا یضمن» و کلاهما لا یدلّان على البطلان.

أمّا جوابه عن مخالفة اشتراط الضمان لمفهوم عقد المضاربة:

«أن الشرط المخالف لمقتضى العقد تارة: يكون مخالفاً لمضمونه، و أُخرى: يكون مخالفاً للوازمه العرفية، و ثالثة : يكون مخالفاً لأحكامه الشرعية الاقتضائية. و كون شرط الضمان أو شرط تحمل الخسارة من أحد الأقسام المذكورة غير ظاهر، بل من الواضح أنهما غير مخالفين لمضمون المضاربة و لا للوازمها العرفية.»

أمّا جوابه عن دلالة قاعدة «الأمین لایضمن» على بطلان الاشتراط:

«نعم، قد يتوهم مخالفتهما (أي مخالفة اشتراط الضمان أو اشتراط تحمل الخسارة) لما دل على عدم ضمان الأمين. لكنه ممنوع، لاحتمال أنّ عدم ضمان الأمين لعدم المقتضي، لا لمقتضي العدم، و مع الاحتمال يبنى على صحة الشرط المخالف له، لعدم ثبوت كونه مخالفا للكتاب، و الأصل العدم.

بل الظاهر المفهوم عرفاً أن عدم ضمانه لعدم المقتضي، و حينئذ لا تضرّ مخالفته للشرط.» ([3] )

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo