« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثانیة: في الوکالة/الربا و البنوک /الفقه الاقتصادی

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثانیة: في الوکالة

 

الجهة الثانیة: في الوکالة

فإنّ المودع لابدّ له من توکیل البنك، لأن یعقد المضاربة بین المودع و بین العملاء و تعیین النسبة المئویة بینهما و اشتراط ما یعتبره کل من الطرفین في المضاربة.

و للبنك أن یأخذ من أصحاب الأموال المودعة مبلغاً تحت عنوان الجعالة أو الإجارة أو غیر ذلك، و له أیضاً أن یأخذ من المودع مالاً بنحو شرط الفعل على تفصیل سیأتي بیانه، فلا یحتاج إلى أخذ مبلغ معین في قبال الوکالة.

الجهة الثالثة: في الضمان

و لابدّ من البحث حول الضمان في مسائل:

المسألة الأُولى: في حقیقة الضمان في المقام

إنّ الضمان على قسمین:

الأول: الضمان بالمعنی المعروف و هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

الثاني: ضمان الأعیان الخارجیة.

قال المحقق الخوئي: «يصحّ ضمان الأعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلاً، و أثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة و ردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى و الضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.»([1] )

المسألة الثانیة: في بطلان ضمان رأس المال أوصحّته في المضاربة

إنّ أعلام الفقهاء اختلفوا في ذلك على أقوال مختلفة و أنظار دقیقة:

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo