< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ أجوبة خمسة؛ الأمر الثاني

 

و أما الأمر الثاني و هو استئثار البنك بالأرباح فيمكن تتميمه عن طريق الشرط في ضمن عقد الضمان ، أو عقد الشركة ، أو أي عقد آخر بين البنك والمودع، إذ يشترط البنك فيه على المودع أن يكون الثمن ملكاً له بنحو شرط النتيجة لا بأن ينتقل إليه ابتداء، فإنه يكون حينئذ شرطا على خلاف قانون المعاوضة شرعا ، بل بأن ينتقل إليه الثمن في طول انتقاله إلى المودع و قد ذهب المحقق النائيني في بحث الشروط إلى صحة مثل هذا الشرط و قد تقدم الكلام عنه سابقاً.

و أما الأمر الثالث و هو دفع البنك مبلغاً محدّداً للمودع، فيمكن تفسيره على أساس أنّه استثناء من شرط النتيجة المتقدم، بمعنى أن البنك يشترط أن يكون مالكاً لما يزيد على المقدار الذي يدفعه إلى المودع من الربح، لأن البنك يعلم أن الزيادة في الثمن التي تعبر عن الربح هي أكثر عادة من المقدار الذي يدفعه إلى المودعين، فهو يشترط بنحو شرط النتيجة أن يملك ما زاد على ذلك المقدار من الربح.» ([1] )

یلاحظ علیه:

أوّلاً: إنّ ما أفاده لا یفي بدفع الإشکال عن خروج تلك العملیّة عن ماهیة الودیعة و حقیقتها، لأنّ ماهیة الودیعة على نظریة هؤلاء الأعلام، تقتضي التحفّظ على العین، مع أنّ ذلك أمر لا یقصده المودع عند إیداع المال في البنك، و حینئذٍ یخرج الإیداع في البنك عن ماهیة عقد الودیعة.

ثانیاً: إنّه لا یجوز التصرّف في عین الودیعة تکلیفاً، مع أنّ البنك یتصرّف في المال، بل البناء المعاملي على ذلك و ما أفاده في هذا الجواب لایفي بتوجیه ذلك.

 


[1] ‌. البنك اللا ربوي، المحقّق الصدر.، ص211

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo