< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ أجوبة خمسة عن هذه المناقشة

 

أجوبة خمسة عن هذه المناقشة:

الجواب الأوّل: للمحقّق الصدر

إنّ السید المحقّق الصدر أجاب عن هذه المناقشة في أواخر کتابه في الملحق الخامس، و التزم بأنّ الأموال المودّعة في البنوك یمکن تصویرها ودائع حقیقیة بعدّة وجوه فقال في تصویر الوجه الأوّل:

«أن نفرض كون الوديعة باقية على ملك صاحبها وأن الإذن بالتصرف فيها إنما هو مع احتفاظ المودع بملكيته للوديعة و مع هذا نصور في المقام الأمور الثلاثة التي يقوم على أساسها تعامل البنك في الودائع الثابتة، و هي ضمان الوديعة، و الاستئثار بأرباحها، و دفع مقدار محدّد إلى المودع.

أما ضمان الوديعة فهو متصور لا بالقرض لكي يجيء محذور الربا، بل بعقد الضمان بمعناه الذي فصلنا الكلام فيه في الملحق الثاني، إذ ذكرنا أن الضمان العقدي له سنخ معنى لا يختص بالديون بل يشمل الأموال الخارجية أيضاً، و هو غير المعنى الآخر للضمان الذي يختص بباب الديون، و يعبر عنه بالنقل من ذمة إلى ذمة. فبإنشاء البنك للضمان و تعاقده مع المودع على ذلك، تصبح الوديعة في عهدة البنك مع بقائها على ملك المودع و بذلك ثبت الأمر الأول.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo