< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع؛ الفرع الثاني؛ النظریة الثانیة

النظریة الثانیة: عن الشیخ الطوسي
و من تبعه

إنّ الشیخ الطوسي على ما نسب العلامة الحلّي إلیه قال: «لو باع الدَّيْن بأقلّ ممّا له على‌ المديون، لم يلزم المديون أكثر ممّا وزن المشتري من المال»؛([1] ) و قد تبعه في ذلك السید المحقق الصدر.

قال السید الصدر: ... و لكن أصل تخريج خصم الكمبيالة([2] ) على أساس بيع الدين بأقل منه موضع بحث؛ لأن هذا المبلغ و إن لم يكن ربوياً لأن الدين المبيع ليس من الذهب و الفضة، و لكنّ هناك روايات خاصة دلت على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه فلا يستحق المشتري من المدين الّا بقدر ما دفع إلى البائع و يعتبر الزائد ساقطاً من ذمة المدين رأساً.

و هذا يعني أن البنك إذا فسرنا عملية الخصم لديه بأنها شراء للدين بأقل منه لا يستحق على المدين إلّا بمقدار ما دفع و يعتبر تنازل الدائن عن الزائد لصالح المدين دائماً لا لصالح المشتري و إن قصد الدائن ذلك. ([3] )

أدلة النظریة الثانیة:

الدلیل الأول: صحیحة أبي حمزة الثمالي

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَن‌أَحْمَدِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ [بِعَرْضٍ‌] ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ. ([4] )

أمّا السند: فإنّ محمد بن یحیی العطار رواه عن أحمد بن محمد بن عیسی و هما من الأجلّاء و الحسن بن علي مردد بین الحسن بن علي الوشاء و هو من أجلّاء الإمامیة و الحسن بن علي بن الفضّال و هو من أصحاب الإجماع على قول، و محمد بن الفضیل الصیرفي هو من ثقات الإمامیة و من رجال نوادر الحکمة، و أبو حمزة الثمالي من أجلّاء ثقاتنا.


[1] ‌. تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج13، ص20. قال في النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص311.. «و من باع الدین بأقل ممّا له علی المدین لم یلزم المدین أکثر مما وزن المشتري من المال»
[2] ‌. في البنوك، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص76.. «6- خصم الکمبیالات أو تنزیلها یراد بالخصم و التنزیل أن یدفع البنك أو غیره قیمة الکمبیالة قبل الموعد المحدد لها مقابل استقطاع مبلغ معین»
[4] ‌. الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص100.، کتاب المعیشة، باب بیع دین بالدین، ح2؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص347، أبواب الدین و القرض، باب15، ح2، ط آل البيت.؛ و في تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص189. «أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علي... سئل أبوجعفر ... فاشتری منه بعوض... فکیف یکون القضاء... فقال له أبوجعفر.... ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له علیه الدین»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo