< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السابع؛ الطریق الأول

 

أحدهما: الأمر بالعمل الذي له قيمة مالية.

و الآخر: تعيين الأجرة بإزاء ذلك العمل و تحديدها.

و في المقام يشكّل أمر العميل البنك بشراء السلع الجزء الأول من الجعالة، و تعهدّه بشرائها منه بربح نسبي يشكّل الجزء الثاني منها، فمن أجل ذلك إذا تراجع العميل عن الشراء منه، ضمن أجرة مثل عمله من ناحية، و الخسارة على تقدير وقوعها من ناحية أخرى، و الأوّل بموجب الجعالة و الثاني بموجب أمره.

و بكلمة إنّ بإمكان البنك بدلاً عن تلبية العملاء بالأقراض الربوية، تلبيتهم بشراء الأغراض الشخصية و الاجتماعية من السلع المطلوبة كالسيارات و البيوت السكنية و الأثاث المنزلية و الأدوات الإنشائية و غيرها، فإنّهم في حالة الحاجة إليها يطلبون من البنك شراءها لنفسه نقداً، ثم يبيعها عليهم بتكليفها مع إضافة ربح لا يقلّ عن سعر الفائدة، و بذلك يصلح أن يكون بيع المرابحة بديلاً عن القروض الربوية في كثير من الموارد. ([1] )

یلاحظ علیه:

إنّ ثبوت الضمان في ما إذا طلب المقترض من البنك أن یشتري أثاثاً أو یشتري داراً، بداعي اشتراء المقترض من البنك ثانیاً بمبلغ أزید نسیئةً، ثمّ امتنع عن الاشتراء ممّا لا دلیل علیه. فإنّ البنك لم یشترط على المقترض بشراء الدار أو الأثاث حتّی یؤخذ بذلك، بل بنی على البیع من غیر شرط في ضمن العقد و لا شرط ابتدائي مع أنّ الشرط الابتدائي غیر مُلزم في نفسه.


[1] ‌. أحکام البنوك و الأسهم و السندات و الأسواق المالیة، الشیخ المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه، ص40.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo