< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السابع: بیع المرابحة

 

الطریق السابع:

بيع المرابحة (یقع البیع هنا بین ثلاثة أشخاص)

إنّ هذا الطریق یشبه بیع العِینَة المذکور سابقاً، إلا أنّ بیع العینة یقع بین شخصین و بیع المرابحة یقع بین ثلاثة أشخاص.

أمّا توضیح بیع المرابحة:

فهو أنّ البنك عند ما یُقرض عملائه لاحتیاجهم إلى شراء بعض الأجناس أو شراء العقار أو الأراضي أو ما أشبه ذلك، یتمکّن من التخلّص من الربا بقیامه بشراء ذلك أوّلاً، ثمّ بیعه من عملائه ثانیاً بقیمة أکثر نسیئةً حتّی یربح من البیعین.

و هذا متداول في عصرنا في البنوك بعنوان التسهیلات لاشتراء أثاث البیت بل لاشتراء البیوت، فإنّ المقترض یشتري الأثاث من البائع وکالةً عن البنك، ثمّ یشتریها من البنك أقساطاً بثمن أکثر، و أیضاً المقترض یشتري الدار من المالك نقداً وکالةً عن البنك ثمّ یشتریها من البنك نسیئةً.

و هناك مشکلة مهمّة:

و هي أنّ العمیل([1] ) إن انصرف عن اشتراء المبیع، فما هو تکلیف البنك؟ خصوصاً في ما إذا قلّت قیمة البضاعة التي اشتراها البنك لعمیله، فالخسارة على البنك أو على العمیل؟


[1] ‌. في المصطلحات، ص1824 «العمیل ج عملاء: من یعامل غیره في أمر من الأمور» و کذا في معجم لغة الفقهاء، ص300.و في معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص300 «العمیل من یعمل لغیره و هو غیر الأجیر حیث الأجیر هومن یعمل عند غیره و لیس لحسابه، الوکیل».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo