< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السادس؛ أدلة اعتبار هذا الطریق

 

أدلة اعتبار هذا الطریق:

و هذا الطریق منصوص من طرقنا و قد دلّت علیه الروایات المعتبرة نذکر ثلاثاً منها:

الروایة الأُولى: صحيحة عليّ بن جعفر

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‌ أَ يَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ. ([1] )

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْد. ([2] )

أمّا السند: فصحیح فإنّ الحمیري رواها عن عبد الله بن الحسن بن على بن جعفر و هو و إن لم یوثق في کتب الرجال إلا أنّ للصدوق طریقاً صحیحاً إلى جمیع روایات عليّ بن جعفر و على ذلك اعتمد المحقق الخوئي.

و هذه الروایة تدلّ على هذا الطریق بالصراحة، سواء کان نقداً کما في نقل الحمیري أو کان نسیئةً کما في نقل علي بن جعفر.

الروایة الثانیة: معتبرة بکّار بن أبي بکر

[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي‌ مَتَاعاً حَتَّى‌ أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ([3] )

أمّا السند: فصحیح لجلالة حسین بن سعید و صفوان من أصحاب الإجماع و مشایخ الثقات و إسحاق بن عمّار ثقة جلیل إمامي و لیس بفطحيّ کما توهّم، و أمّا بکار بن أبي‌بکر فهو و إن لم یوثق بخصوصه و لکن نقول بوثاقته لنقل صفوان عنه کما نقول بصحّته باصطلاح القدماء، لصحّة مرویّات أصحاب الإجماع.

الروایة الثالثة: صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ‌ فَأَبِيعُهُ‌ مِنْهُ‌ فَقَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ. ([4] )

إنّ بعض المعاصرین من الأعلام عدّوا صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج من روایات العِینَة.

و فیه: أنّه من صغریات بیع ما لیس عنده، و لیس من قبیل ما نحن فیه.


[3] ‌. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص287.، کتاب المعیشة، باب المبادلة و العینة، ح4035(رواه بإسناده عن بکار بن أبي بکر مثله إلّا أنّه قال: فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ‌)؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص49.، کتاب التجارات، باب4، ح10؛ الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص80.، کتاب البیوع، باب51، ح3؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص45، أبواب احکام العقود، باب6، ح6، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo