« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الطریق السادس: بیع جنس معین بثمن مشخص و اشتراء نفس ذلک الجنس من المشتري بثمن أزید أو أقل/الربا و البنوک /الفقه الاقتصادی

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السادس: بیع جنس معین بثمن مشخص و اشتراء نفس ذلک الجنس من المشتري بثمن أزید أو أقل

 

الطریق السادس:

بیع جنس معیّن بثمن مشخّص و اشتراء نفس ذلك الجنس من المشتري بثمن أزید أو أقلّ(یقبع البیع و الشراء بین شخصین)

تعریف البیع العینة

و هذا الطریق قد ینطبق علیه بعض تعاریف «باب العِيْنَة» و هو قد يسمّى «عقد المخاطرة».

تعریف ابن إدریس الحلّي
:

«باب العِيْنَة و هي بالعين غير المعجمة المكسورة، و الياء المسكنة، والنون المفتوحة المخففة، و الهاء المنقلبة عن تاء و معناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك نقداً، ليقضي ديناً عليه، لمن قد حلّ له عليه، و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول، ليقضيه بها الدين الأول».([1] )

تعریف العلامة الحلي
:

قال: في تذکرة الفقهاء: «هي عندنا عبارة عن الإقراض لعين ممّن له عليه دَينٌ ليبيعها ثمّ يقضي دَيْنه منها؛ لأنّ ذلك يجوز في حقّ الغير فيجوز في حقّه.»([2] )

و قال: في نهایة الإحکام: «لا بأس بالعينة، و هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حل له، و یكون الدين الثاني هو العينة من صاحب الدين الأول ليقضيه بها الدين الأول للأصل، و لأنه يجوز بيعها من غير بائعها فيجوز منه، كما لو اشتراه بسلعة و لما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق قلت: رجل يعين ثم يحل دينه فلم يجد ما يقضي، أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه؟ قال: نعم.

مأخوذ ذلك من العين و هو النقد الحاضر. و لا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة في البلد أو لا. أما لو شرط في البيع الأول الثاني حرم.»‌ ([3] )

تعریف المحقق البجنوردي
:

«و بيع العينة عبارة عن بيع مال نسيئة بقيمة أزيد ممّا يباع نقداً، فيكون الزائد مقابل ذلك الأجل الذي عينه في بيعه نسيئة، ثمَّ يشتريه منه نقداً بقيمة أقلّ ممّا باعه، و في الواقع هذا القسم من البيع للفرار عن الربا مع تحصيل ما هو نتيجتها من أخذ الزائد على ما يعطي بعد مضيّ مدّة». ([4] )

تعریف المحقق الخوئي:

«وهي أن يشتري الإنسان شيئاً نسيئةً ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقداً».([5] )

و للعامة أیضاً أقوال حول تعریف العینة و حکمها.([6] )


[6] ‌. أقوال العامّة حول بیع العینة: قال آیة الله الشیخ حسن الجواهري في کتابه الربا فقهياً و اقتصادياً: «بيع العينة: و هو عبارة عن أن تباع السلعة بثمن مؤجّل، ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن معجّل أقلّ مما باع به. و قد قال بحرمة هذا البيع مالك و أحمد لأنها حيلة لربا النسيئة.» و قد نقل بعض فضلاء المعاصرین أیضاً أقوال العامّة و تفاسیرهم للعینة و ذکر في تلفّظه تشدید الیاء و لکن الصحیح سکون الیاء، قال مدّ ظلّه: العيّنة بيع السلعة بثمن إلى أجل ثمّ شراؤها من المشتري بأقلّ من ذلك الثمن. (الموسوعة الفقهية، ج22، ص72، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، الكويت) .العيّنة في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة، و قيل لهذا البيع «عينة» لأنّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (من البائع) عيناً، أي نقداً حاضراً. و قيل: سمّي بيع العيّنة لأنّه من العين المسترجعة أو لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه على وجه التحيّل بدفع قليل في كثير (الموسوعة الفقهيّة، ج9، ص95).و في الاصطلاح الفقهي عرّفت بتعاريف:1) هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقلّ ليقضي دينه. (ردّ المحتار، ج4، ص279).2) أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل و يسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. (نيل الأوطار، ج5، ص207)، و قريب منه تعريف الحنابلة.3) عرّفها المالكيّة بأنّها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إيّاها لطالبها بعد أن يشتريها. (ذکر هذا التعریف أبو البرکات في الشرح الکبیر، ج3، ص88.) 4) و يمكن تعريفها بأنّها قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل.و أشهر تفسير للعينة هي أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثمّ يشتريها نفسه نقداً بثمن أقلّ، و في نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأوّل و الفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأوّل و تؤول العمليّة إلى قرض عشرة لردّة خمسة عشر و البيع وسيلة صوريّة إلى الربا. (الموسوعة الفقهية، ج9، ص96).»قد ورد في القاموس الفقهي (القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاً، ص271) للعامّة: «العِينَة: ... و في قول للحنفية و قول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقداً أقل من ذلك القدر.في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر و يستقرضه عشرة دراهم. و لايرغب المقرض في الإقراض طمعاً في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك. ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما و قيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك فيحصل لصاحب الثوب درهمان، و للمشتري قرض عشرة.».
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo