< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الخامس؛ الصورة الثانیة؛ الخبر الثاني

 

الخبر الثاني: صحیحة یعقوب بن شعیب

[مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ‌ بَاعَ‌ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ‌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً. قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ. ([1] )

أمّا السند: فصحیح فإنّ إسناد الصدوق إلى أبان بن عثمان صحیح و هو من أصحاب الإجماع و یعقوب بن شعیب من ثقات الإمامیة.

و لکن هذه الروایة أجنبیة عمّا نحن بصدده، لأنّ الکلام في معاملة الدراهم بدراهم و هذه الروایة واردة في مقام معاوضة الطعام بطعام آخر عند عدم وجود دراهم عند المشتري.

الخبر الثالث: صحیحة أبان بن عثمان

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ] أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي‌ الرَّجُلِ‌ يُسْلِمُ‌ الدَّرَاهِمَ‌ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ‌ عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.([2] )

أمّا السند: فهو معتبر؛ فإنّ أحمد بن محمد بن عیسی من أجلاء الطائفة، و ابن أبي عمیر من أصحاب الإجماع و مشایخ الثقات، و أبان بن عثمان أیضاً من أصحاب الإجماع، و مرسلات أصحاب الإجماع عندنا صحاح باصطلاح القدماء. و من جهة آخر الروایة موجودة في الکافي، فهي معتبرة على مبنی المحقّق النائیني و بعض الأعلام.

و هذه الروایة ظاهرة في معاوضة الدراهم بدراهم إلا أنّه لم یصرّح بأنّ الثمن الذي یأخذه بدلاً من الطعام من بائع الطعام هي الدراهم، و حینئذٍ إن لم نقل بظهورها في أنّ الثمن أیضاً من الدراهم، یمکن القول بأنّ هذه الروایة مطلقة و صحیحة عليّ بن جعفر مقیدة لها، لکن الظاهر هو أنّ الثمن أیضاً من جنس الدراهم، فیتعارضان و القاعدة عند التعارض تقتضي الترجیح بالشهرة الروائیة، و روایة أبان هي المشتهرة بالشهرة الروائیة، فهي تتقدّم على صحیحة علي بن جعفر.

نتیجة البحث: عدم الإشکال في الصورة الثانیة، خلافاً للشیخ الطوسي.

النظریة الثانیة: عن صاحب العروة و هي المختار

و هي جواز التخلّص من الربا بكلا الوجهين و هما: الشراء بعین الثمن أو الشراء بفرد آخر من الثمن یساوي مقداره و هي مختار صاحب العروة.

و الدلیل على ذلك: هو ترجیح صحیحة أبان لشهرتها على صحیحة علي بن جعفر بعد تعارض الأخبار التي أشرنا إلیها.

تنبیه: شمول هذه الطریقة للربا المعاملي و للربا القرضي

هذه الطریقة تشمل الربا القرضي أیضاً یعني البیع الأول یکون نقدیّاً لکن البیع الثاني من جانب المقترض لابدّ من أن یکون سلفاً بأن یأخذ الثمن المعیّن و یعطي الجنس الزائد في الأجل الآتي.

 


[1] ‌. الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص186.، کتاب المعیشة، باب السلم في الطعام، ح8(رواه عن حُمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غیر واحد عن أبان عن یعقوب بن شعیب و عبید بن زرارة)؛ من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص262.، کتاب المعیشة، باب السلف في الطعام و الحیوان، ح3944؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص33.، كتاب التجارات، باب3، ح24(رواه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة)؛ الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص77.، كتاب البیوع، باب48، ح2؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص307، أبواب السلف، باب11، ح10، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo