بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
44/04/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الخامس؛ الصورة الثانیة؛ الخبر الأول
الخبر الأوّل: صحیحة علي بن محمد القاساني
[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ، قَالَ: خُذْ بِقِيمَةِ مَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ، أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ: يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ([1] )
أمّا السند: فإسناد الشیخ إلى محمد بن الحسن الصفّار صحیح و هو من أجلّاء الطائفة و محمد بن عیسی بن عبید أیضاً من الأجلّاء و علي بن محمد القاساني من ثقات الإمامیة، فالسند صحیح.
و أمّا الدلالة: فلا نسلّم تعارضها مع صحیحة عليّ بن جعفر، لأنّ صحیحة القاساني لیس صریحاً بل و لا ظاهراً في أنّ المعاملة وقعت دراهم بدراهم حتّی تعارض صحیحة علي بن جعفر.
[1] . تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص205.، کتاب الدیون، باب82 ، ح23؛ و أیضا: ج7، ص44، ح79، کتاب التجارة، باب3، (رواه بإسناده الصفار عن علي بن محمد قال: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَه)وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص308، أبواب السلف، باب11، ح11، ط آل البيت.