< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الخامس؛ الصورة الثانیة

 

الصورة الثانیة:

و هي اشتراء المعوّض الآخر بعین الثمن الذي اشتری به المعوّض الأول.

هنا نظریتان: بطلان هذا الطریق و هي نظریة الشیخ الطوسي و صحّته و هي نظریة صاحب العروة و هي المختار عندنا. فلنبحث عن دلیل القولین:

النظریة الأُولى: عن الشیخ الطوسي

و هي أنّ آخذ الربا إذا باع الطرف الناقص بثمن معیّن فلایجوز أن يشتري بعین الثمن المذکور الطرف الزائد من معطي الربا. و هذه النظریة هو ما ذهب إلیه الشيخ الطوسي في التهذيب و غيره.

الدلیل الأول على النظریة الأُولى:

إنّ عوض العوض عوض، وعليه فإذا باع حنطة مثلاً بدراهم، لا يجوز له أن يأخذ عوض الدراهم حنطة أزيد؛ لأنّه بمنزلة أن يكون باع حنطة بحنطة بزيادة، وكذا إذا اشترى حنطة بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الحنطة دراهم بزيادة؛ لأنّه بمنزلة أن یکون اشتری دراهم بدراهم بزيادة.

الدلیل الثاني
على
النظریة
الأُولى
: صحیحة عليّ بن جعفر

[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ‌ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَشْتَرِي بِهِ، دَرَاهِمُ؛ فَلَا يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.([1] )

أمّا من جهة السند: فهي صحیحة لأنّ محمد بن أحمد بن یحیی من الأجلّاء و هو صاحب النوادر و کذلك موسی بن القاسم البجلي و أمّا بنان بن محمد فهو أخ أحمد بن محمد بن عیسی الأشعري و ما قیل من أنّه مجهول غیر مرضيّ فإنّه من رجال نوادر الحکمة و کامل الزیارات.

أمّا من جهة الدلالة: فالتعليل المذکور في هذه الصحیحة و هو قوله:«إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَشْتَرِي بِهِ، دَرَاهِمُ» یدلّ على البطلان.

مناقشات صاحب العروة في الدلیلین:([2] )

أمّا مناقشته في الدلیل الأول:

قال: نمنع كون عوض العوض بمنزلة العوض.

أمّا مناقشاته في الدلیل الثاني:

أوّلاً: إنّ الخبر المذكور ظاهر في المنع ولو من غير زيادة، و الشيخ عدل عن هذه الفتوى في بعض كتبه.([3] )

و ثانیاً: الخبر المذكور ضعيف معرض عنه.

و فیه أنّه قد تقدّم صحّة الخبر المذکور.

و ثالثاً:

الخبر المذکور معارض بجملة من الأخبار المطلقة الدالة علی الجواز.

و لعلّ مراده من الأدلّة التي تعارض الخبر المذکور هذه الأخبار الثلاثة:

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo