< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الخامس: بیع أحد طرفي المعاملة بثمن معین و اشتراء الطرف الآخر بذلک الثمن

 

الطریق الخامس:

بیع أحد طرفي المعاملة بثمن معیّن و اشتراء الطرف الآخر بذلك الثمن

و هذا الطریق بتبدیل بیع العوضین في المعاملة الربویة بالبیعین و هو ممّا نصّ علیه العلّامة الحلي في نهایة الإحکام، فقال: «طريق التخلّص من الربا بيع السلعة بجنس غيرها، ثم يشتري بها الأخرى.» ([1] )

و لهذا الطریق صورتان:

الصورة الأُولى:

و هي اشتراء المعوّض الآخر بثمن آخر مساوٍ للثمن الذي اشتری به المعوّض الأول.

إنّ آخذ الربا هو مالك الطرف الناقص و معطي الربا هو مالك الطرف الزائد، و لابدّ لآخذ الربا في تخلّصه من الربا أن يبيع الطرف الناقص بثمن معیّن مثل ألف دینار ثمّ يشتري من معطي الربا الطرف الزائد بمقدار الثمن المعیّن المذکور و هو ألف دینار آخر من أمواله مثلاً و یمکن أن یجعل الثمن جنساً آخر غیر الدینار و الدرهم و الإسکناس مثل مائة کیلو أرز.

کما إذا باع آخذ الربا مائة کیلو من الحنطة بألف دینار من معطي الربا، ثمّ اشترى مأتین کیلو من الحنطة بألف دینار.

قال صاحب العروة: لا فرق في ذلك بين أن يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل أو لا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo