< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع؛ النظریة الثالثة

 

بيان ذلك مفصلاً:

إن الشخص مرة يبيع هذه العشرة دنانير بأحد عشر ديناراً لمدة شهرين فيقبل الآخر ذلك البيع، و تتم المعاملة و لا بأس فيها لأنها معاملة بيعية غاية ما في البين أن أحد العوضين فيها مؤجل إلى شهرين، و هذا نظير ما لو باعه داره على أن يدفع ثمنها بعد شهرين و لا مانع في ذلك. هذا لو كانت المعاملة بيعية.

و مرة ثانية تكون المعاملة قرضية، كأن يقرضه فعلاً عشرة دنانير ليدفع له عند الأداء بعد شهرين أحد عشر ديناراً، و لا شبهة في ربوية هذه المعاملة القرضية لاشتمالها على القرض مع الزيادة فتجري عليها أحكام الربا، و إن لم يكن في البين مكيل أو موزون.

إذاً في مقام الإنشاء لابدّ من الالتفات إلى الفرق بين هاتين المعاملتين: البيع إلى أجل، و القرض إلى أجل حيث يتحقق الربا في الثاني دون الأول.»([1] )

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo