< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع؛ النظریة الثالثة: التفصیل في ما اذا کان البیع نسیئة

 

النظریة الثالثة: التفصیل في ما إذا کان البیع نسیئةً

إنّ القائلین بهذه النظریة رأوا التفصیل في البیع نسیئةً بین صحّته في ما إذا کان بیعاً حقیقةً و بین بطلانه في ما إذا رجع إلى القرض من جهة أنّ النسیئة هنا توجب رجوع البیع إلى القرض الربويّ؛ أمّا البیع النقدي مع اختلاف الجنس فلا إشکال فیه لدیهم.

قال العلّامة المحقّق الشیخ حسین الحلّي على ما في تقریرات بحثه:

«بعد أن عرفنا حقيقة الأوراق النقدية، و أنها لا تحمل إلا جهة الاعتبار الصرف من الدولة التي فرضت التعامل بها فهل يتحقق الربا في صورة بيعها بأكثر؟ كأن يبيعه عشرة أوراق باثنتي عشرة ورقة الظاهر عدم تحقق ذلك فلا تكون المعاملة ربوية، لأن شرط جريان الربا في المعاملة هو وحدة جنس الثمن و المثمن أولاً، و كونه من المكيل و الموزون ثانياً، و ليست الدنانير من أيّ من هذين، و هما المكيل أو الموزون، و إن كانت وحدة الجنس متحقّقة فيها إلا أنّ الشرط الآخر، و هو الكيل أو الوزن لم يتحقق فيها فلا يجري في بيعه بأزيد منه حكم الربا. هذا إذا كانت المعاملة بيعية صرفة لا أجل فيها بل حصل التسليم.

و أما لو حصلت الزيادة مع أجل كأن دفع له عشرة دنانير بإزاء أحد عشر ديناراً يسلمه إياها بعد شهرين فهل يكون ذلك من صغريات المعاملة الربوية أولا؟

و الإجابة على هذا السؤال:

هو أنا نتصور لهذه المعاملة وجهين: تكون صحيحة بالنظر لوجه و باطلة على الوجه الثاني.

فإنّا لو اعتبرنا هذه المعاملة من قبيل البيع إلى أجل كانت المعاملة صحيحة، بخلاف ما لو اعتبرناها من قبيل القرض إلى أجل فإنها حينئذ تكون من ربا القرض، و يتم فيها البطلان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo