< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع؛ الجواب الثاني بالنقض عن الدلیل الأول للنظریة الثانیة

 

الجواب الثاني بالنقض: عن المحقّق الصدر و المحقق الفیّاض

أجاب السید الصدر نقضاً بأنّه یلزم من ذلك البناء على عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمة مع الزيادة، كبيع فرس بفرسين في الذمة ، مع أن هذا منصوص على جوازه في بعض الروايات وهذا يكشف عن أن المغايرة المقوّمة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار. ([1] )

توهم و دفع:

إنّ المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه أشار إلى هذا التوهّم و دفعه.

أمّا التوهّم: إن النظر العرفي في باب النقود إلى ماليتها دون خصوصياتها، فالمنظور إليه عرفا من بيع أربعين ديناراً بألف تومان، هو تبديل مالية بمالية، فإذا كان النظر العرفي إلى مالية الدنانير والتوامين التي وقعت ثمناً ومثمناً، فلا تغاير بين الثمن والمثمن حينئذ إلا في كون أحدهما أمراً خارجياً والآخر أمراً ذميّاً، و هذا معنى تبديل الشيء إلى مثله الذي هو معنى القرض.

و أمّا دفعه: إنّ المنظور إليه في باب النقود و إن كان المالية، إلا أنّه المالية الخاصة، فإن النظر العرفي إلى مالية الدينار في ضمن الدينار لا مطلقاً، و إلى مالية التومان في ضمن التومان و مالية الدولار في ضمن الدولار و هكذا، و على هذا ففي بيع الدينار بالتومان يكون النظر العرفي إلى تبديل مالية الدينار بمالية التومان، لا إلى تبديل مالية بمالية من دون خصوصية للدينار والتومان، فإذن يكون الثمن مغايراً للمثمن و لا مماثلة بينهما. ([2] )


[1] ‌. و قال المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه: ومن هنا لا إشكال عرفاً في صدق البيع على بيع الشيء القيمي الخارجي بجنسه الكلي في الذمة بزيادة، كبيع فرس معين خارجاً بفرسين في الذمة إلى أجل محدّد فإنه منصوص، وهذا يدل على أن هذا المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع . البنوك، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص50.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo