< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثالث؛ الروایة الثالثة

 

الروایة الثالثة: صحیحة عبد الملك بن عتبة

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن‌ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِيدُ [يُرِيدُ] أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ وَ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالاً أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالاً وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُكَ‌ هَذِهِ‌ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ‌ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ: لَا بَأْسَ‌. ([1] )

الروایة الرابعة: موثّقة مسعدة بن صدقة

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن‌ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ‌ قِبَلِ‌ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ كَانَ عَلَيْهِ.([2] )


[1] ‌. الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص206.، کتاب المعیشة، باب العينة، ح12؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص52.، کتاب التجارات، باب4، ح26(رواه بإسناده عن علي بن الحکم عن عبد الملك بن عتبة)؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص55، أبواب احکام العقود، باب9، ح5، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo