بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
44/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الأول؛ أنظار الأعلام؛ الدلیل الثاني علی النظریة الثانیة
الدلیل الثاني على النظریة الثانیة:
إنّ البیع هنا نسیئةٌ و لا یجوز البیع نسیئةً مع زیادة أحد الطرفین و إن كانا معدودین؛ كما تدلّ على ذلك صحیحة سعید بن یسار.
ملاحظتنا على الدلیل الثاني:
إنّه قلنا بكراهة البیع نسیئةً في موارد المعدود، لأنّ هنا روایات صحیحة تدلّ على صحّة المعاملة المذكورة نسیئةً في موارد المعدود بالصراحة، و ممّا تدلّ على ذلك:
أولاً: صحیحة زرارة
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا. ([1] )
[1] . راجع صفحة155.