التنبیه العاشر؛ المطلب الأول؛ البحث الثاني/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه العاشر؛ المطلب الأول؛ البحث الثاني
تفسيران لبيان صاحب الكفاية(قدسسره)
يعتقد صاحب كفاية الأصول(قدسسره) في بحث الاستصحاب في معلوم التاريخ (مثل موت المورث الذي تاريخه معلوم) أن الاستصحاب لا يجري، لأنه في زمن ما، ينتفي الشك. يقول سماحته في هذا الصدد: «لانتفاء الشک فیه فی زمانٍ.»
فسر المحقق الخوئي(قدسسره) هذا الكلام([1]
) وبيّن أن الزمان الذي ينتفي فيه الشك هو الزمان الثاني. بناءً على هذا، يرجع عدم جريان الاستصحاب إلى عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك، لأنه في الزمان الثاني، لا يوجد شك.
التفسير الأول من المحقق الخوئي(قدسسره) وتعريف الأزمنة
لتوضيح البحث، نعتبر أربعة أزمنة. سبب الحاجة إلى اعتبار أربعة أزمنة هو أنه بما أن موضوع بحثنا هو دراسة حادثتين، إحداهما معلومة التاريخ والأخرى مجهولة التاريخ، فيجب أن نكون قادرين على تصور جميع الحالات الممكنة لتقدم وتأخر هاتين الحادثتين بالنسبة لبعضهما البعض. لهذا الغرض، نحتاج إلى زمن أساسي نكون فيه على يقين من عدم وقوع أي من الحادثتين (الزمن الأول). ثم، نحتاج إلى ثلاثة أزمنة أخرى لنتمكن من اعتبار معلوم التاريخ بحيث يوجد احتمال تقدم أو تأخر أو مقارنة الحادثة مجهولة التاريخ بالنسبة له.
• الزمن الأول (الأربعاء): نحن على يقين من عدم وقوع أي من الواقعتين (إسلام الوارث أو موت المورث).
• الزمن الثاني (الخميس): في هذا الزمن، نشك هل وقع إسلام الوارث أم لا، ولكننا على يقين من عدم وقوع موت المورث، لأننا نعلم أن موت المورث وقع يوم الجمعة.
• الزمن الثالث (الجمعة): نحن على يقين من وقوع موت المورث في هذا الزمن.
• الزمن الرابع (السبت): نحتمل أن يكون إسلام الوارث قد وقع.
يعتقد صاحب الكفاية(قدسسره) أنه في معلوم التاريخ، لا يجري الاستصحاب، لأن الشك ينتفي في زمن ما. ويعتبر المحقق الخوئي(قدسسره) هذا الزمان هو الزمان الثاني (الخميس). في الزمان الثاني، على الرغم من أننا نشك في إسلام الوارث، إلا أنه لا يوجد أي شك في موت المورث، لأننا على يقين من أن موت المورث وقع يوم الجمعة. وعليه، ينتفي الشك في موت المورث.
لجريان الاستصحاب، أحد الشروط هو أن يكون زمان اليقين متصلاً بزمان الشك. ولكن هنا، هذا الاتصال غير قائم، لأن:
• في الزمن الأول (الأربعاء)، نحن على يقين من عدم وقوع موت المورث.
• في الزمن الثاني (الخميس)، لا يوجد شك في موت المورث، بل نحن على يقين من عدم وقوع موت المورث.
• في الزمن الثالث (الجمعة)، نحن على يقين من وقوع موت المورث.
بسبب انتفاء الشك في الزمان الثاني، لا يمكن لزمان اليقين (الأربعاء) أن يتصل بزمان الشك. عدم الاتصال هذا يؤدي إلى عدم جريان استصحاب عدم موت المورث من الزمن الأول (الأربعاء) إلى الزمن الثالث (الجمعة).
خلاصة رأي المحقق الخوئي(قدسسره)
بناءً على تفسير المحقق الخوئي(قدسسره)، فإن سبب عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ هو:
١. في الزمن الثاني (الخميس)، ينتفي الشك في موت المورث.
٢. هذا الانتفاء للشك يمنع من اتصال زمان اليقين (الأربعاء) بزمان الشك.
٣. ونتيجة لذلك، لا يجري استصحاب عدم موت المورث من الزمن الأول (الأربعاء) إلى الزمن الثالث (الجمعة). وعليه، فالمشكلة الرئيسية في معلوم التاريخ هي أن انتفاء الشك في الزمان الثاني يمنع اتصال زمان اليقين بزمان الشك، وهذا هو ما يوقف جريان الاستصحاب.([2]
)
إشكال الأستاذ على تفسير المحقق الخوئي(قدسسره)
يرد إشكال على تفسير المحقق الخوئي(قدسسره) الذي يرجع سبب عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إلى انتفاء الشك في الزمان الثاني وبالتالي عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك: الإشكال الرئيسي هو أنه في هذه المسألة، لا يوجد شك في أي زمن بالنسبة لموت المورث. وعندما لا يوجد شك، يصبح البحث عن اتصال زمان اليقين بزمان الشك عديم المعنى أساسًا. هنا، الوضع واضح تمامًا في جميع الأزمنة:
• في الزمن الأول (الأربعاء): نعلم أن موت المورث لم يقع.
• في الزمن الثاني (الخميس): ما زلنا نعلم أن موت المورث لم يقع.
• في الزمن الثالث (الجمعة): نعلم أن موت المورث قد وقع.
• في الزمن الرابع (السبت): نعلم أيضًا أن موت المورث قد وقع.
في أي من هذه الأزمنة، لا يوجد شك في موت المورث. وعليه، ينتفي موضوع الاستصحاب أساسًا، الذي يقوم على الشك في البقاء. وعندما لا يوجد شك، لا يُطرح بعد ذلك بحث عن اتصال زمان اليقين بزمان الشك، لأنه لا يوجد شك لاحق ليريد الاتصال بيقين سابق.
التفسير الثاني: من المحقق الجزائري(قدسسره)
يبيّن المحقق الجزائري(قدسسره)، كأحد شراح كفاية الأصول، في تفسيره لكلام صاحب الكفاية(قدسسره)([3]
) أن السبب الرئيسي لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ هو فقدان أحد أركان الاستصحاب، وهو الشك، في هذا المقام. ويوضح أن الشك، الذي هو أحد الأركان الأساسية للاستصحاب، غير موجود في هذه المسألة بشكل عام. هذا التفسير هو بالضبط ما بيّنه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني(قدسسرهما) أيضًا.
يعتقد المحقق الجزائري(قدسسره) أن كلام صاحب الكفاية(قدسسره) القائل بـ «انتفاء الشك فیه فی زمانٍ» يجب أن يُفسر بأن الشك غير موجود في أي من الأزمنة الثلاثة (قبل التاريخ المعلوم أو مقارنًا له أو بعده)، وليس فقط في الزمان الثاني. وبعبارة أخرى، ينتفي الشك في جميع الأزمنة وليس فقط في الزمان الثاني (الخميس). يقول سماحته في ذيل كلام صاحب الكفاية(قدسسره):
«یعني في شيء من الأزمنة التفصیلیة لأنّ زمان تاریخ الحادث المجهول لایخلو إمّا أن یكون قبل تاریخ المعلوم أو بعده أو مقارناً له فإن كان قبله فعدم المعلوم مقطوع به، و إن كان بعده أو مقارناً له فوجوده مقطوع به لا مشكوك فیه، فلا شك في عدم المعلوم في زمان حدوث المجهول بنحو التطبیق على أحد الأزمنة».[4]
لتوضيح هذه المسألة، يأخذ المحقق الجزائري(قدسسره) ثلاث حالات في الاعتبار:
١. إذا كان تاريخ الحادثة المجهولة (مثلاً إسلام الوارث) قبل تاريخ الحادثة المعلومة (مثلاً موت المورث): في هذه الحالة، يكون عدم وقوع الحادثة المعلومة (موت المورث) في زمن الحادثة المجهولة مقطوعًا به، أي أننا على يقين من عدم وقوع موت المورث في ذلك الزمان.
٢. إذا كان تاريخ الحادثة المجهولة بعد تاريخ الحادثة المعلومة: في هذه الحالة، يكون وقوع الحادثة المعلومة (موت المورث) مقطوعًا به، ولا يوجد شك أيضًا.
٣. إذا كان تاريخ الحادثة المجهولة مقارنًا لتاريخ الحادثة المعلومة: في هذه الحالة أيضًا، يكون وقوع الحادثة المعلومة (موت المورث) مقطوعًا به، ولا يوجد أي شك. ونتيجة لذلك، في أي من هذه الحالات الثلاث، لا يتحقق الشك في البقاء الذي هو الركن الرئيسي للاستصحاب.
خلاصة
بناءً على تفسير المحقق الجزائري(قدسسره)، فإن كلام صاحب الكفاية(قدسسره) يعني أن الشك غير موجود في أي من الأزمنة التفصيلية (قبل التاريخ المعلوم أو مقارنًا له أو بعده). وعليه، بما أن الشك منتفٍ، فلا يجري الاستصحاب أيضًا. فالسبب الرئيسي لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ هو فقدان الشك في جميع الأزمنة، وليس فقط في زمن معين (مثل الزمان الثاني).
إيراد المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية(قدسسرهما)
يعتقد صاحب الكفاية(قدسسره) أنه في الحالات التي يكون فيها موضوع الدليل مركبًا من حادثتين، إحداهما معلومة التاريخ (مثل موت المورث) والأخرى مجهولة التاريخ (مثل إسلام الوارث)، لا يجري الاستصحاب في طرف معلوم التاريخ. ويبين أنه في معلوم التاريخ، لا يتحقق الشك في البقاء الذي هو الركن الرئيسي للاستصحاب. على سبيل المثال، إذا كان معلومًا أن موت المورث وقع يوم الجمعة، فنحن على يقين يوم الخميس من عدم وقوع موت المورث، ويوم الجمعة على يقين من وقوعه، ويوم السبت على يقين من بقائه. وعليه، بما أنه لا يوجد شك في البقاء في هذه الحالة، فلن يجري الاستصحاب.
أورد المحقق الأصفهاني والمرحوم الخوئي(قدسسرهما) إيرادًا على هذه النظرة لصاحب الكفاية(قدسسره). فهما يعتقدان أنه إذا نظرنا إلى موت المورث نفسه بشكل مستقل، فالحق مع صاحب الكفاية(قدسسره)، وفي هذه الحالة، لا يوجد شك في البقاء. أما إذا قسنا موت المورث بالنسبة لزمن إسلام الوارث، فستكون المسألة مختلفة. في هذه الحالة، السؤال هو هل وقع موت المورث في زمن إسلام الوارث أم لا؟ هنا يتحقق الشك، لأنه من الممكن أن يكون إسلام الوارث قد وقع قبل موت المورث أو بعده. وعليه، إذا قسنا موت المورث بالنسبة لزمن وقوع إسلام الوارث، يتحقق الشك في البقاء ويتحقق موضوع الاستصحاب.
يرد صاحب الكفاية(قدسسره) على هذا التحليل بإشكال، ويعتقد أن عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث ليس له حالة سابقة. يقول إننا لم نكن على يقين أبدًا من عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث، لأنه من الممكن أن يكون إسلام الوارث قد وقع بعد موت المورث. في هذه الحالة، لم يكن عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث موجودًا منذ البداية، وبما أنه لا توجد حالة سابقة، فلا يجري استصحاب عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث.
يرفض المحقق الأصفهاني(قدسسره) هذا الإشكال ويعتقد أن عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث له حالة سابقة، ولكن هذه الحالة السابقة هي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. بمعنى أنه في الزمن الذي لم يكن فيه إسلام الوارث قد وقع بعد، كان عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث متحققًا. هذا التحقق، بسبب انتفاء موضوع إسلام الوارث، كان بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وبناءً على هذا، يعتقد المحقق الأصفهاني(قدسسره) أن هذه الحالة السابقة يمكن أن تكون أساسًا لجريان الاستصحاب. ففي الزمن الذي لم يكن فيه إسلام الوارث قد وقع بعد، كان عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث متحققًا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، والآن حيث نشك في بقاء هذا العدم، يمكننا استصحابه.
كما يؤكد المحقق الأصفهاني(قدسسره) أن صاحب الكفاية(قدسسره) قد قبل سابقًا استصحاب العدم الأزلي، وهنا أيضًا يمكن استصحاب عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث الذي كان متحققًا في الماضي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وعليه، خلافًا لرأي صاحب الكفاية(قدسسره)، يجري استصحاب عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث ولا إشكال فيه.
كلام المحقق الخوئي(قدسسره) في نقد وجهة نظر صاحب الكفاية(قدسسره)
يبيّن المحقق الخوئي(قدسسره) في نقد رأي صاحب الكفاية(قدسسره)، الذي لا يرى جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ:
«إنّ الموت و إن كان معلوم الحدوث یوم السبت، إلا أنّ الأثر لایترتّب علیه، فإنّ الأثر لعدم حدوث الموت في زمان الإسلام، و حدوثه حین الإسلام مشكوك فیه، و لا منافاة بین كونه معلوماً باعتبار ذاته و مشكوكاً فیه باعتبار وجوده حین الإسلام، فإنّه لا تنافي بین كون شيء معلوماً بعنوان و مشكوكاً فیه بعنوان آخر»[5]
.
خطأ صاحب الكفاية(قدسسره) يكمن في أنه اهتم فقط بزمن وقوع الحادثة معلومة التاريخ (مثل موت المورث) واعتبرها بشكل مطلق ومستقل. في حين أن موضوع الدليل هو ارتباط هذه الحادثة بالحادثة مجهولة التاريخ (مثل إسلام الوارث). ويوضح أنه على الرغم من أن زمن وقوع موت المورث واضح ولا شك فيه، إلا أن نسبة هذه الحادثة إلى زمن وقوع إسلام الوارث لا تزال في هالة من الغموض. وبعبارة أخرى، السؤال الرئيسي هو هل وقع موت المورث في زمن إسلام الوارث أم لا؟ هنا يوجد شك، لأنه من الممكن أن يكون إسلام الوارث قد وقع قبل موت المورث أو بعده. وعليه، من وجهة نظر المحقق الخوئي(قدسسره)، يمكن أن تكون حادثة ما يقينية من حيث زمن وقوعها، ولكنها مشكوكة من حيث ارتباطها بحادثة أخرى.
ويضيف أن الأثر الشرعي في هذه المسألة لا يترتب على موت المورث نفسه، بل يعتمد الأثر على الارتباط بين هاتين الحادثتين؛ أي على هل وقع موت المورث في زمن إسلام الوارث أم لا. ونتيجة لذلك، فإن موضوع الدليل هو الارتباط بين هاتين الحادثتين، وهذا الارتباط هو الذي يُشك فيه. من هنا، فإن استصحاب عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث قابل للجريان، لأننا نشك في هذا الموضوع ويمكننا التمسك بحالته السابقة.
ورداً على إشكال صاحب الكفاية(قدسسره) القائل بأن “عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث ليس له حالة سابقة”، يعتقد المحقق الخوئي(قدسسره) أن هذا الإشكال يمكن رفعه بالاستناد إلى استصحاب العدم الأزلي. بحيث أنه في الزمن الذي لم يكن فيه إسلام الوارث قد وقع بعد، كان عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث متحققًا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. والآن حيث نشك في بقاء هذا العدم، يمكننا استصحابه.
ويستنتج المحقق الخوئي(قدسسره) أن الاستصحاب يجري في هذه المسألة وأن إشكال صاحب الكفاية(قدسسره) القائل بفقدان الحالة السابقة غير وارد. وعليه، فإن أركان الاستصحاب هنا تامة، واستصحاب عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث قابل للجريان.
نقطة مهمة جداً حول جواب المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما): يجب الانتباه إلى أن جواب المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما) على إشكال صاحب الكفاية(قدسسره) لا يقوم على أساس تغيير مفاد “ليس” من التامة إلى الناقصة. قد يبدو للوهلة الأولى أنه عندما يقولون “لنقس موت المورث بالنسبة لإسلام الوارث”، فإن قصدهم هو أن نعتبر القضية بصورة “ليس ناقصة” (عدم موت المورث متصف بإسلام الوارث). ولكن هذا الفهم غير صحيح. قصدهم الدقيق هو أن نقيس عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث، لا أن نصف عدم موت المورث بإسلام الوارث. أي يجب أن ننظر إلى القضية من منظور “سلب الربط”، لا “ربط السلب”. وبعبارة أخرى، تبقى “ليس” بصورة تامة، وتكون القضية على هذا النحو: “عدم موت المورث في زمن إسلام الوارث” (سلب الربط)، لا أن تكون “عدم موت المورث متصف بإسلام الوارث” (ربط السلب). هذه النقطة الدقيقة تخلق فرقًا مهمًا في التحليل المنطقي للمسألة وتوضح أن المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما) لا يزالان يستدلان في إطار “ليس التامة”.
نقطة مهمة:
التفصيل بين معلوم التاريخ ومجهول التاريخ الذي طرحه الشيخ الأنصاري(قدسسره) لا يختص بالقسم الرابع. بل يرى الشيخ الأنصاري(قدسسره) أن هذا التفصيل يجري في جميع الأقسام الأربعة، كما يتضح من عباراته بوضوح. أما صاحب الكفاية والمحقق النائيني(قدسسرهما) فقد قبلا هذا التفصيل في خصوص القسم الرابع فقط. وعليه، فإن الاختلاف في وجهة النظر هو أن الشيخ الأنصاري(قدسسره) يرى تعميم هذا التفصيل في جميع الأقسام، بينما يرى صاحب الكفاية والمحقق النائيني(قدسسرهما) أنه مقصور على القسم الرابع.
نتيجة البحث: حاصل البحث حتى الآن هو أن الاستصحاب يجري في مجهولي التاريخ بجميع أقسامه الأربعة. وكذلك، في الحادثتين اللتين إحداهما مجهولة التاريخ والأخرى معلومة التاريخ، يجري الاستصحاب في جميع أقسامه الأربعة أيضًا.[6]
المطلب الثاني: في تقدّم أحد الحادثین علی الآخر إذا كان الموضوع بسیطاً
يدور البحث هنا حول تقدم إحدى الحادثتين في الموضوع البسيط، خلافًا للبحث السابق الذي كان فيه موضوع الدليل مركبًا. يُقال للموضوع بسيطًا في الحالة التي تكون فيها حالة واحدة فقط هي المقصودة، مثل العلم بوجود الطهارة والحدث الأصغر، مع الشك في تقدمهما وتأخرهما. المثال الواضح لهذه المسألة هو الوضوء وتحقق الحدث الأصغر. نعلم أن كلتا الحادثتين قد وقعتا، ولكننا لا نعلم أيهما متقدم وأيهما متأخر. هذه المسألة كثيرة الابتلاء، خلافًا للموضوعات المركبة التي نادرًا ما تحدث.[7]
نظرية صاحب الكفاية(قدسسره)
يقول سماحته:
«لا مورد للاستصحاب أیضاً فیما تعاقب حالتان متضادّتان كالطهارة و النجاسة، و شك في ثبوتهما و انتفائهما، للشك في المقدّم و المؤخّر منهما، و ذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتیقّنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما، و تردّدها بین الحالتین، و إنّه لیس من تعارض الاستصحابین، فافهم و تأمل في المقام فإنّه دقیق»[8]
.
يعتقد صاحب الكفاية(قدسسره) أنه في الحالات التي تحققت فيها حالتان متضادتان (مثل الطهارة والحدث الأصغر أو الطهارة والخبث) ويوجد شك في تقدمهما وتأخرهما، لا يجري الاستصحاب. وسببه هو عدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك. وتوضيح نظريته هو:
• الزمان الأول هو ظرف تحقق إحدى الحادثتين (مثلاً الوضوء أو الحدث الأصغر).
• الزمان الثاني هو ظرف تحقق الحادثة الأخرى (مثلاً الحدث الأصغر أو الوضوء).
• الزمان الثالث هو ظرف الشك، أي أننا نشك هل نحن في هذه اللحظة متطهرون أم لا.
إذا كان الوضوء في الزمان الثاني، فإن زمان اليقين (الطهارة) متصل بزمان الشك. أما إذا كان الوضوء في الزمان الأول ووقع الحدث الأصغر في الزمان الثاني، فيوجد بين زمان اليقين وزمان الشك يقين ناقض (يقين بالحدث الأصغر). وبما أنه لا يتم إحراز اتصال زمان اليقين وزمان الشك، فلا يجري الاستصحاب. وعليه، حسب رأي صاحب الكفاية(قدسسره)، لا يجري لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب الحدث الأصغر.[9]
ملاحظة على صاحب الكفاية(قدسسره)
أورد المحقق الأصفهاني(قدسسره) إيرادًا على نظرية صاحب الكفاية(قدسسره) ويعتقد أن اتصال زمان اليقين وزمان الشك ليس شرطًا لجريان الاستصحاب. فما هو معتبر في الاستصحاب هو عدم تخلل اليقين الناقض. في المسألة قيد البحث، إذا لم يكن هناك يقين بالناقض (أي يقين بالحدث الأصغر بعد الوضوء)، يجري الاستصحاب. وعليه، حتى لو لم يتم إحراز اتصال زمان اليقين وزمان الشك، طالما لا يوجد يقين بالناقض، فإن أركان الاستصحاب تامة والاستصحاب قابل للجريان.[10]
نظرية بعض الأعلام
بناءً على المطالب التي أوردها المحقق الأصفهاني(قدسسره) في المناقشات الثلاث التي أوردها على صاحب الكفاية(قدسسره) في البحث السابق، ستكون النتيجة أن الاستصحاب يجري في كلا الطرفين ويتعارض هذان الاستصحابان مع بعضهما.[11]
يقول المحقق الخوئي(قدسسره) بعد بيان المناقشة على صاحب الكفاية(قدسسره):
«لایعتبر في جریان الاستصحاب كون زمان الحدوث معلوماً بالتفصیل، فإنّا لو علمنا بحدوث الطهارة و لمنعلم بكونها حادثة في الساعة الأولى من النهار أو الساعة الثانیة أو الثالثة، و شككنا في بقائها أوّل الظهر مثلاً، فهل یمكن المنع عن جریان الاستصحاب لعدم إحراز زمان الحدوث؟ و لایلتزم هو(قدسسره) أیضاً بعدم جریانه في المثال المذكور، فیعلم أنّ مناط الاستصحاب إنّما هو الیقین الفعلي بالحدوث مع الشك في البقاء، لا الیقین السابق فلا دخل لمعلومیة زمان الیقین السابق أو مجهولیته في الاستصحاب»[12]
.
يخالف المحقق الخوئي(قدسسره) أيضًا نظرية صاحب الكفاية(قدسسره) ويبين أن كون زمان الحدوث الدقيق معلومًا ليس شرطًا لجريان الاستصحاب. ويوضح أنه إذا كان لدينا يقين بحدوث الوضوء، ولكننا لا نعلم هل وقع الوضوء في الساعة الأولى أم الثانية أم الثالثة، ثم شككنا في وقت الظهر في بقاء الوضوء، فإن الاستصحاب سيكون جاريًا. فما هو معتبر في الاستصحاب هو اليقين الفعلي بالحدوث والشك في البقاء، لا اليقين بزمان الحدوث الدقيق. وعليه، يجري الاستصحاب في هذه الحالات.
ويستنتج المحقق الخوئي(قدسسره) أنه في المسألة قيد البحث، يجري كل من استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث الأصغر، ولكنهما يسقطان بسبب التعارض.
الحاصل
نتيجة البحث هي:
١. في الحالات التي تحققت فيها حالتان متضادتان (مثل الطهارة والحدث الأصغر) ويوجد شك في تقدمهما وتأخرهما، يجري الاستصحاب في كلا الطرفين.
٢. بسبب تعارض الاستصحابين، يسقط كلاهما ولا يمكن التعبد بكلا الأمرين.
٣. بعد سقوط الاستصحاب، يجب الرجوع إلى الأصول العملية:
* في الحالات التي يوجد فيها اشتغال يقيني (مثل الصلاة)، يتم التمسك بأصل الاشتغال ويلزم الوضوء.
* في الحالات التي يوجد فيها شك في التكليف (مثل مس القرآن أو المكث في المسجد)، يجري أصل البراءة.
* في حالات الشك في الطهارة والخبث (لا الطهارة والحدث الأصغر)، بعد سقوط الاستصحاب بسبب التعارض، تكون قاعدة الطهارة هي المرجع والأصل هو الطهارة.
وعليه، بالتعبير هنا نقول إن كل مورد علمنا فيه بتوجه التكليف وشككنا في مقام الامتثال، فهو مورد قاعدة الاشتغال. أما إذا شككنا في أصل التكليف، مثل المكث في المسجد أو مس القرآن، فهناك الشك في التكليف وهو مورد البراءة. وهذه القاعدة تجري في الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث أيضًا.
يوجد فرق واحد فقط في مسألة الطهارة من الخبث. هنا، موارد الأصل العملي إما البراءة أو الاشتغال. أما في مسألة الطهارة والنجاسة، إذا لم يكن الحدث مطروحًا وكان المقصود مجرد الطهارة والنجاسة، فتجري قاعدة الطهارة. بمعنى أنه حيثما شككنا، نقول الأصل الطهارة. مثلاً، إذا لم نعلم هل غسلنا شيئًا قبل تنجسه أم بعده، نقول: «إن شاء الله غُسل بعد تنجسه». وفي حالة الشك، نجري قاعدة الطهارة.
وعليه، في الحالات التي يقع فيها تعارض الاستصحابين ولا يمكن جريان أي من الاستصحابين، تكون قاعدة الطهارة هي المرجع. وبهذا ينتهي بحثنا هنا. توجد أقوال أخرى في هذه المسألة لا نطيل الكلام بذكرها.[13]
[1] مصباح الأصول، (ط.ج): ج3، ص231 و (ط.ق): ج3، ص194.
[2] الحاشیة على كفایة الأصول، البروجردي
.، ج2، ص432: «ينبغي أن يكون فرض المسألة فيما إذا كان في البين وارث واحد مسلم غير هذا الذي شكّ في تقدّم إسلامه، فإنّه لو لميكن في البين مسلم إلّا هذا الذي شكّ في تقدّم إسلامه، لايكون المدار على إسلامه حين الموت، بل يكون المدار على كون إسلامه قبل إدخال الإمام عليه السلام للتركة في بيت المال أو مطلقاً، على خلاف فيه، و هذا يختصّ بما لو كان المورّث مسلماً. و كذا لو تعدّد الوارث المسلم فإنّ المدار في إرث هذا الذي حصل الشكّ في تقدّم إسلامه على كون إسلامه قبل القسمة أو بعدها، لا على كون إسلامه حين الموت أو بعده، من دون فرق في ذلك بين كون المورّث كافراً أو كونه مسلماً»
[3] منتهی الدرایة، ج7، ص639: قوله: «لانتهاء»: «تعليل لعدم جريان الاستصحاب في المعلوم التاريخ و محصله انتفاء ثاني ركني الاستصحاب و هو الشك في البقاء في عمود الزمان فیه...».
[4] منتهى الدراية، ج7، ص639.
[5] ـ مصباح الأصول (ط.ق): ج3، ص194 و (ط.ج): ج3، ص232.
[6] إنّ هذه المسألة -أي القسم الرابع مما كان أحد الحادثین معلوم التاریخ و الآخر مجهول التاریخ- فيها ثلاثة أقوال:القول الأول: جریان استصحاب عدم مجهول التاریخ إلى زمان وقوع معلوم التاریخ فقطقال به الشیخ الأنصاري و المحقق الخراساني و المحقق النائیني
كما في المتن و قال به أكثر المحققین نذكر كلماتهم في كتبهم الأصولية أولاً ثم كلماتهم في كتبهم الفقهية.أمّا ما في الكتب الأصولية:ففي حاشية فرائد الأصول (السید المحقق الیزدي
)، ج3، ص291: «التحقيق أن الحادث المعلوم التاريخ يمكن اعتباره بوجوه ثلاثة، الأول: اعتبار وجوده المطلق، و بهذا الاعتبار لا وجه لجريان الاستصحاب فيه، لأن مبدأ وجوده و غاية عدمه معلوم لفرض العلم بالتاريخ فلايشك فيه أصلاً، و أما الآخر المجهول التاريخ يجري استصحاب عدمه إلى ذلك الزمان المعلوم للجهل بتاريخ حدوثه بالفرض».درر الفوائد (ط.ج): ص567: «و أما التفصيل الذي قلنا بأن الأصلين يتعارضان في مجهولي التاريخ بخلاف ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ فيجري الأصل في مجهوله فبيانه أنه ... و أما لو كان أحدهما معلوم التاريخ كما لو علم بحدوث الملاقاة في أول يوم الجمعة و شك في أن الكرية هل حدثت قبله أو بعده مثلاً فاستصحاب عدم الكرية إلى أول يوم الجمعة الذي هو زمان ثبوت الملاقاة الخارجي لا مانع منه، و أما الاستصحاب في طرف الملاقاة المعلوم مبدأ حدوثها فلايمكن، لعدم زمان شك في بقاء عدمها».نهاية الأفكار، ج4، القسم1، ص204 و 205: «لو كان الأثر لعدم أحدهما في زمان وجود الآخر بحيث يكون زمان الآخر ظرفاً لما هو موضوع الأثر، كإسلام الوارث و موت المورث، و كبيع الراهن و رجوع المرتهن عن إذنه و قد شك في تقدم أحد الحادثين على الآخر و تأخره عنه أو تقارنه ... لا قصور في جريان استصحاب العدم في مجهول التاريخ في الأزمنة المشكوك حدوثه فيها إلى زمان يقطع فيه بوجوده ... و أما في معلوم التاريخ منهما فلا مجری فيه للاستصحاب، لانتفاء الشك اللاحق بالنسبة إليه...».منتهى الوصول إلى غوامض كفاية الأصول، ص168 في التعلیقة على قوله: «و أما لو علم بتاريخ أحدهما»: «الأقسام الجارية في مجهولي التاريخ يجرى فيما كان أحدهما معلوماً؛ فإنه قد يكون الأثر مترتباً ... و قد يكون مترتباً على عدمهما أو عدم أحدهما بنحو مفاد ليس التامة ... و في هذا القسم يجرى الاستصحاب في مجهول التاريخ؛ و ذلك لاتصال زمان شكّه بزمان يقينه ... و لايجرى في معلوم التاريخ لعدم الشك في عدمه الاستقلالي المحمولي في زمان؛ لأنه قيل حدوثه معلوم العدم و بعد حدوثه مقطوع الحدوث.»المحجة في تقريرات الحجة، ج2، ص429: «لو كان أحدهما معلوم التاريخ فالاستصحاب في مجهول التاريخ من الحادثين مما لا إشكال في جريانه عندنا ... و أما في معلوم التاريخ من الحادثين فلميكن الاستصحاب جارياً؛ لأنه لميكن في البين زمان الشك حتی يجري اليقين إلى هذا الزمان، بل لميكن إلا زمانان: الأول: زمان اليقين بعدمه، الثاني: زمان اليقين بحدوثه فلميكن زمان شك؛ لأنه قبل اليقين بالحدوث متيقن بالعدم و لميكن له شك أصلاً».المحاضرات (مباحث أصول الفقه)، ج3، ص118: «لو علم تاريخ أحدهما المعين فلايخلو أيضاً، إما يكون الأثر مترتباً على ... و إما يكون مترتباً على عدم أحدهما بمفاد ليس التامة فى زمان الآخر، فاستصحاب العدم فى مجهول التاريخ منهما يجري لعدم جريان الاشكال السابق فيه لاتصال زمان الشك باليقين هنا كما لايخفى، و لايجري فى معلوم التاريخ لانتفاء الشك فيه في زمان و إنما الشك فيه إنما هو بإضافة زمانه إلى زمان الآخر و هذا واضح».تحرير الأصول، ص255 و 256: «إن فرض العلم بتاريخ أحد الحادثين، ففي معلوم التاريخ لايجري الاستصحاب، كما تقدم و أما مجهول التاريخ ... لو فرض الأزمنة أربعة لكان استصحاب عدم مجهول التاريخ بالنظر إلى الزمان الثالث جارياً بلا اشكال، لتمامية أركانه، و عليه يتمّ موضوع الأثر الشرعي المفروض تركبه، بإحراز أحد جزئيه بالوجدان و هو حدوث معلوم التاريخ في الزمان الثالث، و الآخر بالتعبد و هو عدم تحقق مجهول التاريخ في ذلك الزمان».و قال في ص261: «لايخفى عليك أن ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في شيء من الحادثين في فرض الجهل بالتاريخين و في معلوم التاريخ منهما لو كانا مختلفين، إنما هو في فرض ترتب الأثر على الموضوع المركب من تحقق أحدهما في زمان و عدم تحقق الآخر في ذلك الزمان، كما في مثل ملاقات النجاسة و عدم الكرية، أو موت المورث و عدم إسلام الوارث، أو بيع الراهن و عدم رجوع المرتهن عن إذنه، و أمثال ذلك».نتائج الأفكار في الأصول، ج6، ص247: «الحقّ عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ لعدم دخل الاجتماع و المعيّة في الزمان في موضوع الأثر الشرعي حتى يترتب عليه جريان الاستصحاب إذ المفروض كون الموضوع مركباً لا مقيداً ... فيجري الاستصحاب في مجهول التاريخ فقط».بحوث في علم الأصول، ج6، ص311: «إن ما ذهب إليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين و صورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم هو الصحيح. و أما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقاة فلا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقاة إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان جزماً».الاستصحاب، ص180: «تحصّل من جميع ما تقدم: أن الاستصحاب في مجهول التأريخ مطلقاً لا إشكال فيه، و أما في معلوم التأريخ فلايجري إلا على بعض الوجوه المتقدمة».مجمع الأفكار و مطرح الأنظار، ج4، ص158-160: «إن المشهور في صورة مجهولة تاريخ أحدهما هو جريان الاستصحاب في المجهول و عدم جريانه في المعلوم ... و لكن يمكن أن يقال: جريان الاستصحاب ... إذا كان بنحو العدم الأزلي فلا إشكال فيه إلا الإشكال في استصحاب العدم الأزلي ... ثم إن الذي ينبغي أن يقال هو أن دليل الاستصحاب منصرف عن صورة كون الحادث معلوم التاريخ لأن مفاده هو جرّ المشكوك من حيث الزمان ... و إذا كان الشك من جهة ملاحظة هذا الحادث مع حادث آخر فلا تعرض للاستصحاب له ... فتحصل أن الاستصحاب لايجري بالنسبة إلى معلوم التاريخ لوجود هذا الإشكال فيه ... فالحقّ هو الانصراف في الدليل عن صورة كون التاريخ معلوماً لكون دليل الاستصحاب مختصاً بصورة كون الشك في عمود الزمان».منتقى الأصول، ج6، ص264-271: «المورد الثاني: ما كان أحدهما معلوم التأريخ و الآخر مجهوله. فاستصحاب عدم المجهول إلى زمان المعلوم لا إشكال فيه لعدم تأتي أحد المحذورات الثلاثة فيه أصلاً كما لايخفى و إنما الإشكال في جريان استصحاب عدم المعلوم إلى زمان المجهول ... يمكن الإيراد عليه بأنحاء ثلاثة: النحو الأول: ... النحو الثاني: إنه قد بيّنّا فيما تقدم أن أدلة الاستصحاب تفيد أن الاستصحاب هو جرّ المستصحب و مدّه في ظرف الشك. و ليس في استصحاب عدم الحادث المعلوم إلى زمان المجهول مدّ له في زمان أصلاً، لأنه معلوم الحدّ و المقدار. النحو الثالث: ... و منه يتبين عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ».المباحث الأصولیة، ج13، ص415: «القول الثالث ... اما استصحاب عدم حدوث المجهول إلى زمان المعلوم فلا مانع منه في نفسه و هذا القول هو الصحیح».و أما في الكتب الفقهية:ینابیع الاحكام، ج5، ص569: «إما أن یكون تاریخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولاً أو یكونا مجهولي التاریخ و على الأول یقدم ما علم تاریخه لأصالة تأخر الحادث بالقیاس إلى ما جهل تاریخه».فقه الإمامیة (الخیارات)، میرزا حبیب الله الرشتی (1312)، ص414: «لو اختلفا في تاریخ العقد بعد اتفاقهما على التغیر ... إن علم تاریخ العقد دون التغیر فمقتضى أصالة تأخر التغیر الحكم بلزوم العقد ... و أما إن علم تاریخ التغیر دون العقد فمقتضى أصالة تأخر العقد وقوع العقد على المسمى ...».الرسائل، ابو المعالي الكرباسي (1315)، ص555: «مع الجهل بتاریخ العقد یحكم بالصحة لكون العقد محكوماً بتأخره عن البلوغ بحكم الاستصحاب ... و مع الجهل بتاریخ البلوغ یحكم بالفساد لكون البلوغ محكوماً بتأخره عن العقد بحكم الاستصحاب».بلغة الفقيه، السيد محمد بحر العلوم (1326) ج4، ص224: «لو تحقق الإسلام و القسمة و شك في السابق منهما: فإن علم تأريخ أحدهما فواضح لأصالة تأخر المجهول عنه».العروة الوثقی، ج1، ص84، المسألة 8 : «الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لميعلم السابق من الملاقاة و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية، حكم بطهارته ... و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ... و إن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته».العروة الوثقی، ج1، ص85، المسألة 9: «إذا وجد نجاسة في الكر، و لميعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها، يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الوقوع».العروة الوثقى، ج5، ص619 – 620: «كل من الأب و الجدّ مستقل في الولاية ... و لو زوج كل منهما من شخص ... و أما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضاً ...».العروة الوثقى، ج6، ص274 – 275، المسألة 16: «إذا علم بالتغير و الرجوع و شك في السابق و اللاحق، فمع الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ التغيير قدم قول المتّهب، و إن علم تاريخ الرجوع قدم قول الواهب، و إذا علم الرجوع و موت المتهب و شك في السابق و اللاحق، قدم قول وارث المتهب مع الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ الموت، و قول الواهب و وارثه مع العلم بتاريخ الرجوع».العروة الوثقى، ج6، ص678: «إذا علم تاريخ البيع و جهل تاريخ الرجوع فاللازم تقديم قول الراهن، لأن الأصل بقاء الإذن و عدم الرجوع إلى حال البيع، و لا مجرى لأصالة عدمه قبل الرجوع، لأن زمانه معلوم بالفرض».قال السید عبدالهادي الشیرازي
في التعلیقة على قوله: «لو اقترن عقد الأختین ... و لو تزوجهما و شك في السبق و الاقتران حكم ببطلانهما أیضاً». العروة الوثقی، ج5، ص549: «إن لمیكن تاریخ أحدهما معلوماً و إلا فیحكم بصحة معلوم التاریخ».العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج11، ص331 في هذه المسألة: «إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة .. و إن مات قبله ... و إذا لمیعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لمیجب الإخراج من تركته ... إلا مع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان الموت فإن الأحوط حینئذ الإخراج».في التعلیقة على قوله: «الأحوط» قال میرزا آقا الإصطهباناتي: «بل لایخلو من قوة».و قال هؤلاء الأعلام المحققون النائیني و الإصفهاني و السید محمدتقي الخوانساري و السید جمال الدین الگلپایگاني و البروجردي و الحكیم و الشاهرودي و البجنوردي و بعض الأكابر و الفاني و الآملي و السید محمد رضا الگلپایگاني و الأراكي و اللنكراني
: «بل الأقوی».العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج15، ص527 في هذه المسألة: «إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح، و إن علم الاقتران بطلا معاً، و إن شك في السبق و الاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق عقد صحيح، و الأصل عدم تأثير واحد منهما و إن علم السبق و اللحوق و لميعلم السابق من اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر».في التعلیقة على قوله: «فكذلك» قال هؤلاء الأعلام المحققون الإصفهاني و السید صدر الدین الصدر و السید جمال الدین الگلپایگاني و الإصطهباناتي و البروجردي و البجنوردي و السید الخمیني و الفاني و المرعشي و اللنكراني
ما حاصله: إذا علم تاریخ أحدهما في هذه الصورة یحكم بصحّته كالصورة اللاحقة.مستمسك العروة، ج2، ص512: «إذا علم تاريخ موت الموروث و شك في تاريخ موت الوارث، فإن استصحاب حياة الوارث إلى زمان موت الموروث جار، بخلاف استصحاب عدم موت الموروث إلى زمان موت الوارث، فإنه لايجري و لايعارضه».مستمسك العروة، ج3، ص478: «لو علم بتحقق الغسل و المسّ و شك في المتقدم و المتأخر، فإن علم تاريخ المسّ جرت أصالة عدم الغسل فيجب على الماسّ الغسل، أما مع العلم بتاريخ الغسل أو الجهل بتاريخهما فلايجب الغسل على الماسّ، لجريان أصالة عدم المسّ إلى حين الغسل في الأول ...».مستمسك العروة، ج7، ص205: «الاقتران المذكور إن كان من الاعتباريات المحضة ... أمكن إثباته باستصحاب ركوع الإمام إلى زمان ركوع المأموم ... هذا إذا علم تاريخ ركوع المأموم و جهل تاريخ رفع الإمام رأسه. أما لو انعكس الأمر، فأصالة عدم ركوع المأموم في حال ركوع الإمام مقتضية للبطلان...».مستمسك العروة، ج14، ص222: «إن الصور المفروضة في المقام ثلاث: تارة يعلم تاريخ العقد و يشك في تاريخ الزّنا و أخرى عكس تلك و ثالثة يجهل تاريخ الأمرين، أما إذا علم تاريخ العقد و شك في تاريخ الزنا فأصالة عدم الزنا إلى حين العقد يقتضي الحلّ. و أما إذا شك في تاريخ العقد و علم تاريخ الزّنا فأصالة عدم العقد إلى حين الزنا تثبت كون الزنا محرماً ...».منهاج الصالحین، السید الحكیم
، ج1، ص412، المسألة 11: «إذا علم البلوغ و التعلق و لمیعلم السابق منهما لمتجب الزكاة ... أما إذا كان عقله سابقاً و طرأ الجنون فإن علم تاریخ التعلق وجبت الزكاة دون بقیة الصور».مصباح الهدی، ج8، ص411: «لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فلایخلو عن صور... الثانیة: أن یكون تاریخ البلوغ مجهولاً و تاریخ الطلوع معلوماً و الحكم فیها أیضاً هو عدم وجوب القضاء لاستصحاب عدم تحقق البلوغ إلى زمان الطلوع».الفوائد العلیة، ج1، ص81: «إن الحكم بالتوارث إنما هو في ما إذا لمیعلم تاریخ موت أحدهما بعینه ... و أما إذا علم تاریخ موت أحدهما بعینه فالإرث إنما هو لمجهول التاریخ لجریان استصحاب حیاته إلى زمان موت معلوم المعلوم تاریخ موته بعینه».محاضرات في فقه الإمامیة (الخمس)، 43: «لو علم تاریخ الوقف و جهل تاریخ تكون المعدن فأصالة عدم تكونه إلى حین الوقف لا أثر له في نفسه و لایثبت كونه بعده فإنه أصل مثبت و لو علم تاریخ تكونه و جهل تاریخ الوقف فصالة عدم الوقف قبله جاریة ...».دلیل العروة، ج1، ص99: «إعلم أن صور هذه المسألة ... ثلاث: أحدها: أن یعلم تاریخ الملاقاة و یجهل تاریخ الكریة و الحكم فیها هو النجاسة لاستصحاب القلة إلى حین الملاقاة و لایجری استصحاب عدم الملاقاة للعلم بتاریخها. ثانیها: أن یعلم تاریخ الكریة و یجهل تاریخ الملاقاة و الحكم فیها هو الطهارة لما عرفت من أن استصحاب عدم الكریة لایجری للعلم بتاریخه ...».شرح العروة، السید الصدر
، ج1، ص485: «إن أحد الحادثین معلوم التاریخ و الآخر مجهوله فیجری الاستصحاب في طرف المجهول خاصة على ما هو الصحیح من التفصیل في جریان الاستصحاب بین معلوم التاریخ و مجهوله».جامع المدارك، ج3، ص315: «لو كان أحد العقدین معلوم التاریخ فالظاهر استصحاب عدم الآخر إلى انقضاء زمان وقوع الأول فلا أثر للمجهول التاریخ و هذا الأصل و أن لایثبت تأخر المجهول التاریخ إلا أنه یكفي لصحّة المعلوم التاریخ».تحریر الوسیلة، ج2، ص522: «لو اختلف الولي و الجاني ... في الاختلاف في عروض الجنون فیمكن الفرق بین ما إذا كان القتل معلوم التاریخ و شك في تاریخ عروض الجنون فالقول قول الولي و بین سائر الصور فالقول قول الجاني».هدایة العباد، السید الگلپایگانی
، ج2، ص318: «إذا جهل تاریخ العقدین و لمیعلم السبق و اللحوق .. إن علم تاریخ أحدهما دون الآخر قدم معلوم التاریخ».الخیارات، الشیخ محمد علي الأراكي
، ص82: «لو اختلفا بعد الافتراق و إنشاء الفسخ في المتقدم و المتأخر ... إن كان الأثر لكلّ في حال عدم وجود الآخر فلابد من التفصیل بین صورة معلومیة تاریخ أحدهما و مجهولیة التاریخین ففي الأولى نستصحب عدم مجهول التاریخ إلى التاریخ المعلوم للآخر و نرتب أثره».منهاج الصالحين، السيد محمد الروحاني
، ج1، ص315: «إذا علم البلوغ و التعلق و لميعلم السابق منهما لمتجب الزكاة ... و أما في الجنون فإنما يحكم بوجوب الزكاة إذا جهل تاريخ زوال العقل و كان تاريخ التعلق معلوماً».جامع المسائل، ج3، ص527: «اگر اختلاف شد بین اب و جدّ در سبق و عدم ... پس اگر تاریخ یكی معلوم است همان صحیح است و مقتضای اصل عدم تحقق دیگری تا زمان تحقق معلوم التاریخ است».ذخیرة العقبی، ج8، ص195: «و أما فرض العلم بتحقق المس و الغسل و الشك في المتقدم و المتأخر منهما فلها ثلاث صور: الصورة الأولى: صورة الجهل بتاریخ المسّ فلایجب الغسل، الصورة الثانیة: صورة الجهل بتاریخهما، و الصورة الثالثة صورة الجهل بتاریخ الغسل؛ ففي كلتیهما وجب الغسل على الماسّ».منهاج الصالحين، الشيخ محمد إسحاق الفياض
، ج2، ص8: «إذا علم البلوغ و التعلق و لميعلم السابق منهما لمتجب الزكاة ... أما إذا كان عقله سابقاً و طرأ الجنون وجبت الزكاة، فيما إذا كان تاريخ التعلق معلوماً و تاريخ الجنون مجهولاً، و أما إذا كان العكس أو كان تاريخ كليهما مجهولاً فلاتجب الزكاة».كتاب النكاح، السید المحقق الشبیری
، ج12، ص4205: «ما این مبحث را در جای خود تحقیق كرده و با نظر مشهور موافق بوده و قائلیم كه استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمیشود».القول الثاني: جریان الاستصحاب في كلیهما و تعارضهماقال به المحقق الإصفهاني و المحقق الخوئي
كما في المتن و اختار أیضاً هذا القول عدّة من الأعلام.أمّا في الكتب الفقهية:ففي دروس في مسائل علم الأصول، ج5، ص346: «لا فرق في جريان الاستصحاب في عدم الحادث بمفاد ليس التامة بين المعلوم تاريخه و المجهول تاريخه فإن كان لعدم كلٍّ منهما زمان الآخر أثر فالاستصحاب في ناحية عدم كلٍّ منهما معارض بالمثل فيتساقطان و إلا جرى في ناحية خصوص ما له أثر شرعي».زبدة الأصول، ج5، ص525 و 526: «الموضع الثاني: فيما إذا كان تاريخ أحد الحادثين معلوماً دون تاريخ الآخر، مثال ذلك ما لو علم بموت زيد يوم الخميس و علم بإسلام وارثه، إما قبل ذلك الزمان أو في يوم الجمعة، و صوره أيضاً أربع: ... [الصورة] الثالثة: ما إذا كان موضوع الأثر عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس التامة، بأن يكون الموضوع العدم المحمولي ... أما الصورة الثالثة: ففيها أقوال: الأول: جريان الأصل في كلٍّ منهما في نفسه و تساقطهما بالتعارض و هو الأقوى ...».الاستصحاب (تقریر بحث السید السیستاني
)، ص656-665: «إذا كان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولاً ... أما في مجهول التاریخ و هو استصحاب عدم الكریة إلى زمن الملاقاة فالظاهر أنه مما لا إشكال فیه و الإشكالات الجاریة في مجهولي التاریخ لاتجري في المجهول التاریخ إلا الإشكال الأول الذي كان أضعف الإشكالات ... و أما في معلوم التاریخ فهل یجري الاستصحاب أو لا؟ فیه اختلاف بینهم و من قال بعدم جریان الاستصحاب في مجهولي التاریخ من أجل أحد الإشكالات الأربعة فلابد له من القول بعدم جریان الاستصحاب في المقام أیضاً إذ ... یكون حكم معلوم التاریخ هنا حكم مجهول التاریخ في مجهولي التاریخ إلا أن بعض الأكابر كالشیخ و المحقق الهمداني و المحقق النائیني
و غیرهم مع أنهم ذهبوا إلى جریان الاستصحاب في مجهولي التاریخ قالوا بعدم جریان الاستصحاب في المقام ... و لذلك یتوجه إلیهم السؤال ... إنه ما الفرق بین الموردین و قلیل منهم تعرّض لبیان هذا الفرق كالمحقق الهمداني في حاشیته على الرسائل، و أما القائلون بجریان الاستصحاب العدمي في مجهولي التاریخ كما هو المختار ففي المقام یمكنهم تقریب جریان الاستصحاب في معلوم التاریخ بعین ما ذكرنا في مجهولي التاریخ ... فظهر أن الحقّ في المسألة هو ما ذهب إلیه المحقق الإصفهاني و بعض أكابر تلامذته...».المغني في الأصول، الاستصحاب، ج2، ص227-240: «أما المقام الثاني و هو ما إذا كان تاریخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولاً فقد ذهب الشیخ إلى تمامیة أركان الاستصحاب في مجهول التاریخ دون معلومه ... قسم المحقق الخراساني البحث إلى صور ... و أما تقریب المحقق النائیني
لعدم جریان الاستصحاب في هذه الصورة ... تقریب المحقق العراقي
لعدم استصحاب معلوم التاریخ ... فاتّضح إلى هنا بطلان ما أفاده الأعلام الأربعة من عدم المقتضي لجریان الاستصحاب في معلوم التاریخ بل المقتضي لجریانه موجود...».أضواء و آراء، ج3، ص322 في التعلیقة على قوله: «و نلاحظ على هذا القول»: «تحقيق المسألة يقتضي إيراد الوجوه المانعة في الصورة التي اتفق المانعون على عدم جريان الاستصحاب فيها و هي استصحاب معلوم التاريخ إلى زمان الجزء المجهول تاريخه، و هي كما يلي» و ناقش رحمه الله في جمیع تلك الوجوه.و أمّا في الكتب الفقهية:فقال في فرائد الأصول، ج2، ص668: «الثاني عدم العمل بالأصل و إلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما و قد صرّح به بعض المعاصرين تبعاً لبعض الأساطين
مستشهداً على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين و الطهارة و الحدث و موت المتوارثين مستدلّاً على ذلك بأن التأخر ليس أمراً مطابقاً للأصل و ... ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتبة على العلم بتاريخ أحدهما أصلاً...».كشف الغطاء (ط.ق): ج1، ص41: «لو اختلفت كتبه أو شفاهه أو حصل الاختلاف بينهما أخذ بالمؤخر، و مع جهل التاريخ يبطل التعويل عليهما معاً و لو علم تاريخ أحدهما فقط».جواهر الكلام، ج25، ص269: «هذه مسئلة تأخر مجهول التاريخ عن معلومه و قد حقّقنا الكلام فيها في مقام آخر و لعل إطلاق الأصحاب هنا و في مسئلة الجمعتين و مسئلة من اشتبه موتهم في التقدم و التأخر و مسئلة تیقّن الطهارة و الحدث و غيرها شاهد على أن أصالة التأخر إنما تقضي بالتأخر على الإطلاق لا بالتأخر عن الآخر و مسبوقيته به إذ وصف السبق حادث و الأصل عدمه فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة و هي منتفية...».صلاة الجمعة، الشیخ مرتضی الحائري
، ص51: «و لو شك ... حین الاقتداء في كون الإمام راكعاً فهل یحكم بصحة الاقتداء ... أو یحكم ببطلانه ... لایبعد تعین الاحتمال الثاني و هو الحكم بالبطلان مطلقاً ... لتعارض استصحاب بقاء الإمام في الركوع آن تحقق ركوع المأموم لاستصحاب عدم ركوع المأموم في زمان بقاء الإمام في الركوع في جمیع الموارد حتی في صورة علم المأموم بتاریخ ركوعه فإنه بهذا العنوان مشكوك و إن كان معلوماً بعنوان آخر...».العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج15، ص332 في التعلیقة على هذه المسألة: «لو تزوج بالأختين و لميعلم السابق و اللاحق، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته دون المجهول و إن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما» قال المحقق الخوئي
): «فیه إشكال بل منع و ذلك لما بنینا علیه من معارضة الاستصحابین في أمثال المقام» و قال السید صادق الروحاني
: «حكم العلم بتاریخ أحدهما حكم الجهل بتاریخهما» و قال السید تقي القمي
: «لا فرق بین معلوم التاریخ و مجهوله فإن الاستصحاب یجری في كلیهما كما حقّق في محله».منهاج الصالحين، السيد الخوئي
، ج1، ص297 و منهاج الصالحين، السيد محمد صادق الروحاني
، ج1، ص317 و منهاج الصالحين، الشيخ الوحيد
، ج2، ص331، المسألة 1093: «إذا علم البلوغ و التعلق و لميعلم السابق منهما لمتجب الزكاة ... أما إذا كان عقله سابقاً و طرأ الجنون وجبت الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون و جهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معاً».القول الثالث: أصالة تأخر الحادث المجهول تاریخه عن الحادث المعلوم تاریخهاختار هذا القول كثیر من الفقهاء قبل الشیخ الأنصاري
:قال في فرائد الأصول، ج2، ص667: «إن كان أحدهما معلوم التاريخ فلايحكم على مجهول التاريخ إلا بأصالة عدم وجوده في تاريخ ذلك لا تأخر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده ... ثم إنه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران: أحدهما جريان هذا الأصل في طرف مجهول التاريخ و إثبات تأخره عن معلوم التاريخ بذلك و هو ظاهر المشهور و قد صرّح بالعمل به الشيخ و ابن حمزة و المحقق و العلامة و الشهيدان
و غيرهم في بعض الموارد منها مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان و اختلافهما في موت المورث قبل الغرة أو بعدها فإنهم حكموا بأن القول قول مدعي تأخر الموت. نعم ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات من غير تفصيل بين العلم بتاريخ أحد الحادثين و بين الجهل بهما عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تاريخ الآخر كمسألة اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث و مسألة اشتباه الجمعتين و اشتباه موت المتوارثين و مسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخره عنه و غير ذلك ... مع أن جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد كالشهيدين
في الدروس و المسالك في مسألة الاختلاف في تقدم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه و تأخره و العلامة الطباطبائي
. في مسألة اشتباه السابق من الحدث و الطهارة».الدروس، ج3، ص409: «لو صدقه على الرجوع و ادّعی كونه بعد البیع و قال المرتهن قبله فإن اتفقا على تعین وقت أحدهما و اختلفا في الآخر حلف مدعي التأخر عن ذلك الوقت ...».جامع المقاصد، ج5، ص162: «إذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة و اختلفا في تقدم الرجوع علیه و عدمه الأصل عدم التقدم و ينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرجوع و اختلفا فى تقدم البيع عليه فيحصل على هذا التقدير أصل آخر و قد نبّه على ذلك في الدروس».مسالك الأفهام، ج4، ص78 – 79: «بقي في إطلاق الحكم بذلك بحث آخر، و هو أن ذلك كلّه إنما يتمّ حيث يطلقان الدعويين من غير اتفاق منهما على زمان معين للبيع أو الرجوع ... ليتحقق تعارض الأصول المذكورة أما لو اتفقا على زمان أحدهما و اختلفا في تقدم الآخر، فإن الأصل مع مدعي التأخر ليس إلا. و وجه ذلك أنهما لو اتفقا مثلاً على وقوع البيع يوم الجمعة، و ادعى المرتهن الرجوع قبله من غير تعيين زمان، فالأصل يقتضي تأخره، لأن ذلك حكم كلّ حادث إلى أن يعلم وجوده، و إنما علم وجوده بعد البيع، فيقدم قول الراهن. و لو انعكس بأن اتفقا على وقوع الرجوع يوم الجمعة، و ادعى الراهن وقوع البيع قبله، من غير اتفاق على وقت، فالأصل يقتضي تأخره إلى أن يعلم وجوده، و إنما علم بعد زمان الرجوع، فيقدم قول المرتهن و هذا التفصيل هو الأقوى، و هو خيرة الدروس...».تمهيد القواعد، ص288: «القاعدة 98: إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما، لاعتضاده بما يرجحه فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالباً، و لذلك صور».ص294: «و منها: لو أذن المرتهن للراهن في البيع، ثم رجع و اختلفا، فقال الراهن: إنما رجعت بعد البيع، و قال المرتهن: قبله، فالأصل عدم الرجوع قبل البيع، و عدم البيع قبل الرجوع، فيتعارضان ... هذا إذا أطلقا الدعويين، أو اتفقا على زمن واحد تتعارض فيه الأصول، أما لو اتفقا على زمن أحدهما، و اختلفا في تقدم الآخر، فإن الأصل مع مدعي التأخر ليس إلا».مفتاح الكرامة (1226)، ج15، ص657-662: «الشهيد في الدروس و الحواشي فصّل بأنهما إن اتفقا على تعيين وقت لأحدهما و اختلفا في الآخر حلف مدعي التأخير عن ذلك الوقت ... و قد تبعه على ذلك الشهيد الثاني في التمهيد و المسالك ... و قد يقال: إن الأصحاب هنا و في كلّ ما تعارض فيه أصلان ... أطلقوا و لميفرقوا و ما ذاك إلا لأن كلاً منهما حادث و الأصل تأخره سواء كان تاريخ أحدهما معلوماً أم لا و العلم بتاريخ أحدهما لايصير المجهول متأخراً عنه ... و يجاب بأن قطع المرتهن أنه يوم الخميس معارض بقطع الراهن أنه يوم السبت و كلاهما مسلمان الأصل في قولهما الصدق و قد اعتضد قول الراهن بأصل تأخر الحادث فيكون الأصل معه فيرجح فیكون إطلاق الأصحاب مقيداً بما عدا ذلك...».أنوار الفقاهة (1262)، ج8، ص38: «إذا أذن المرتهن للراهن في البیع فرجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البیع و قال الراهن بعده ... فإن علم تاریخ أحدهما حكم بتقدمه و تأخر المجهول عنه».مورد الأنام، الشیخ مهدی بن علي كاشف الغطاء (1289)، ج4، ص183: «إما أن یكون أحدهما أي العقد و البروز معلوم التاریخ أو لا فإن كان البروز معلوم التاریخ حكم بكونها [أي الثمرة] للبائع لأصالة تأخر الحادث و هو العقد عن البروز»
[7] نهاية الأفكار، ج4، القسم1، ص213-218: «المقصود بالكلام في المقام هو الاستصحاب الوجودي دون العدمي كما أن المقصود هو استصحاب وجود كلٍّ منهما في حدّ نفسه، لا بلحاظ كونه إلى زمان وجود الآخر أو عدمه».عناية الأصول، ج5، ص196: «الفرق بين الحادثين المعلوم تحققهما بالإجمال و بين الحالتين المتعاقبتين أن الحادثين لايعرضان لمحلّ واحد كموت المتوارثين و نحوه و الحالتان المتعاقبتان تعرضان لمحل واحد ... هذا مضافاً إلى أن الكلام في الحادثين يقع في استصحاب عدم أحدهما إلى حال حدوث الآخر و هاهنا يقع الكلام في استصحاب وجود إحداهما إلى الحال الحاضر».منتهى الدراية، ج7، ص643: «إن حكم تعاقب الحالتين المتضادتين العارضتين لشخص واحد كالطهارة و الحدث، و الطهارة و النجاسة حكم الحادثين اللذين يترتب الأثر على العدم المحمولي لأحدهما في زمان الآخر و إن افترقا موضوعاً لقيام الحالتين بشخص واحد على التعاقب لا التقارن، لامتناع وجودهما في آن بخلاف الحادثين، لقيامهما بشخصين مع إمكان تقارنهما وجوداً. و لكون الاستصحاب في الحادثين عدمياً و في الحالتين وجودياً».هذه المسألة معنونة في كلمات الفقهاء قدیماً و حدیثاً و قد ذكر السید جواد العاملي
فیها أقوالاً ثلاثة و في كون قول العلامة قولاً ثالثاً بحث طویل:شرح اللمعة، ج1، ص333 – 334: «(و الشاك فيهما) أي في المتأخر منهما مع تيقّن وقوعهما (محدث) لتكافؤ الاحتمالين إن لميستفد من الاتحاد و التعاقب حكماً آخر هذا هو الأقوى و المشهور و لا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشك، و ربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضدّ ما علمه».مفتاح الكرامة، ج2، ص564 – 570: «اختلف الأصحاب في المسألة على أقوال: الأول: ما ذهب إليه الصدوق و المفيد و الشيخ و من تأخر عنهم ممن تعرّض لهذا الفرع إلى زمن المحقق من أنه إذا تيقّن الطهارة و الحدث و شك في اللاحق وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه و يدخل في صلاته على يقين من الطهارة فقد أطلقوا القول بإعادة الطهارة كما أشار إليه المصنف في المختلف حيث قال: أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة ... الثاني: ما ذهب إليه المحقق في المعتبر من أنه يبني على خلاف السابق فإنه إن كان الطهارة علم بانتقاضها و هو شاك في ارتفاع الناقض و إن كان الحدث علم بارتفاعه و هو شاك في انتقاض الرافع ... و قال المحقق الثاني في جامع المقاصد: و الأصحّ البناء على الضدّ إن لميقطع بالتعاقب و إلا أخذ بالنظير، و لو لميعلم حاله قبلهما تطهر، و مثله قال في الجعفرية ... الثالث: ما ذهب إليه المصنف هنا و في التذكرة و المختلف و هو العمل بما علمه من حاله قبلهما، قال في المختلف ما نصّه: إذا تيقّن عند الزوال أنه نقض طهارة و توضأ عند حدث و شك في السابق، فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهراً فهو على طهارته، لأنه تيقّن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ و لايمكن أن يتوضأ من حدث مع بقاء تلك الطهارة و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلايزول اليقين بالشك و إن كان قبل الزوال محدثاً فهو الآن محدث لأنه تيقّن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها و الطهارة بعد نقضها مشكوك فيها ...». و يمكن أن يقال: لمتلحظ حالة العلم و الجهل بتاریخ الوضوء و الحدث في كلمات الفقهاء الذین ذكرهم صاحب مفتاح الكرامة.
[8] كفایة الأصول، ص422-423.
[9] ظاهر ما أفاده المحقق الخراساني
عدم جریان الاستصحاب مطلقاً أي في مجهولي التاریخ و في ما كان أحدهما مجهول التاریخ و الآخر معلوم التاریخ.ففي نهاية الأفكار، ج4، القسم1، ص218: «و أما صورة العلم بتاريخ إحداهما فعلى تقرير شبهة الانفصال بما أفاده المحقق الخراساني
من احتمال الفصل بالانتقاض باليقين لايجري الاستصحاب في هذا الفرض أيضاً لا في مجهوله و لا في معلومه».و المحاضرات (مباحث أصول الفقه)، ج3، ص119: «و لو تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة و الحدث ... أما بالنسبة إلى إثبات الوجودين و جرّهما بالاستصحاب، ففيه أقوال: عدم جريانه مطلقاً كما يتراءى من المحقق الخراساني
...».و في مباني الأحكام، ج3، ص161: «القسم التاسع: أن يكون متعلق الشك الحادثين اللذين بينهما التضاد، كالطهارة و الحدث و الطهارة و الخبث ... فقد ذهب في الكفاية إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما أصلاً، لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما، و تردّدها بين الحالتين».و في عناية الأصول، ج5، ص197: «الظاهر أنه لا فرق في المقام في عدم جريان استصحاب إحدى الحالتين بين أن كانتا مجهولتي التاريخ جميعاً أو كانت إحداهما معلومة التاريخ دون الأخرى فإن معلوم التاريخ و إن كان تاريخ حدوثه معلوماً لنا و لكن اتصاله بزمان الشك الحاضر غير معلوم لنا لاحتمال انفصاله عنه و تخلل المجهول تاريخه بينهما المعلوم تحققه بالإجمال ... و لعل من هنا لميؤشر المصنف إلى التفصيل في المقام أصلاً و يظهر منه عدم جريان الأصل فيه مطلقاً».و اختار هذا القول بعض الأعلام:تعلیقة الشیخ محمد رضا آل یس على العروة: «الأقوی الوضوء في هذه الصورة [أي إذا علم تاریخ الوضوء] أیضاً و الاتصال بالمعنی الذي أشار إلیه غیر محرز في معلوم التاریخ أیضاً».عناية الأصول، ج5، ص198: «و كيف كان، الحقّ هو عدم جريان الاستصحاب في الحالتين المتعاقبتين مطلقاً سواء كانتا مجهولتي التاريخ جميعاً أو كانت إحداهما معلومة التاريخ دون الأخرى». و راجع الطهارة (العلامة الفاني
.)، ج2، ص181و ص185
[10] . أجاب عنه بعض الأساطین
. في المغني في الأصول، ج2، ص243: «أن المعیار في جریان الاستصحاب على الوجدان لا على الخارج ...»
[11] اختار هذا القول كثیر من الأعلام:كشف الغطاء، (ط.ج): ج2، ص101 - 102: «القسم الثالث: أن یتیقّنهما [أي الحدث و الطهارة] و یشك في المتأخر ... و هذا لایخلو من حالین لأنه إما أن یعلم حاله .. في ما تقدمهما من حدث أو طهارة فیقوم احتمال البناء على نحو ما تقدم نظراً إلى ... و احتمال العمل على خلافه نظراً إلى ... و فیهما أن ... و إما أن يجهل الحال فلايعلم بحاله السابق كيف كان .. و فيه يتعارض الأصلان و هو و ما تقدّمه سيّان .. هذا مع جهل التاريخ فيهما فلميعلم السابق من اللاحق .. أما لو ثبت تاريخ أحدهما بطريق شرعي مع جهل تاريخ الآخر .. قيل: كان البناء على حكم المجهول لأصالة تأخره عن وقت المعلوم ... و فيه: إن أصالة التأخر إنما قضت بالتأخر على الإطلاق لا بالتأخر عن الآخر و مسبوقيّته به إذ وصف السبق حادث و الأصل عدمه فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة و هي منتفية فأصالة عدم الاستباحة و بقاء شغل الذمة سالمان من المعارض و لذلك أطلق الحكم فحول العلماء في مسئلة الجمعتين و مسئلة من اشتبه موته في التقدم و غيرها و في مسئلة عقد الوكيلين و غيرها أو المشتبهين في سبق الكمال على العقد و تأخره و لميفصلوا بين علم التاريخ في أحدهما و عدمه».جواهر الكلام، ج2، ص353: «قد ذكر بعض متأخري المتأخرين أنه لابد من تقييد إطلاق الأصحاب المتقدم بما إذا لميعلم تاريخ أحدهما. أما إذا علم و جهل فإنه يحكم بتأخر المجهول طهارة كان أو حدثاً، و اختاره سيد الكل في منظومته و كان وجهه أصالة تأخر الحادث فيحكم حینئذ بتأخر المجهول إلى زمان القطع بعدم وجوده فيه لكنه لايخلو عن نظر لأن أصالة التأخر إنما تقضي بالتأخر في حدّ ذاته و هو لايجدى حتى يثبت كونه متأخراً عن الحدث و مسبوقيّته به و إثبات نحو ذلك بالأصل ممنوعٌ إذ الأصل حجة في النفي دون الإثبات لمعارضة الأصل بمثله فيه، و مما يرشد إلى ذلك إطلاق العلماء في المقام و في الجمعتين و في عقدي الوكيلين و نحو ذلك من غير تقييد بعدم معلومية زمان أحدهما و مجهولية الآخر فتأمل جيداً».مصباح الفقيه (ط.ق): ج1، ص206: «إن الأقوى ما ذهب إليه المشهور من أنه لو تيقّنهما و شك في المتأخر كمن تيقّن الحدث و شك في الطهارة يتطهر مطلقاً سواء علم تاريخ أحدهما أم لميعلم أصلاً و سواء علم بحالته قبل الحالتين أم جهلها».فوائد الأصول، ج4، ص521-524: «تكملة: عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ و جريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه، بل قد يجري الأصل في معلوم التاريخ أيضاً و يسقط بالمعارضة مع الأصل الجاري في مجهول التاريخ، و قد لايجري الأصل في كلٍّ من معلوم التاريخ و مجهوله، فالفروض ثلاثة: ... الفرض الثاني: جريان الأصل في كل من معلوم التاريخ و مجهوله و ذلك في كل مقام كان الشك في بقاء أحد الحادثين في زمان حدوث الآخر، لا الشك في حدوث أحدهما في زمان حدوث الآخر، كما إذا علم بالحدث و الوضوء و شك في المتقدم و المتأخر منهما، و كما إذا علم بنجاسة الثوب و طهارته و شك في المتقدم منهما و المتأخر، فإنه في مثل ذلك الأصل في معلوم التاريخ أيضاً يجري و يسقط بالمعارضة ... و دعوى عدم اتصال زمان الشك في بقاء الوضوء و الحدث بزمان اليقين، قد عرفت ضعفها ... و قياس مسألة الوضوء و الحدث بمسألة إسلام الوارث و موت المورث- حيث إنه لايجري فيها الاستصحاب في معلوم التاريخ- في غير محلّه، فإن الشك في تلك المسألة إنما كان في الحدوث و في مسألة الوضوء و الحدث إنما يكون في البقاء، فما يظهر من الشيخ
من اتحاد حكم المسألتين، ليس على ما ينبغي، فإن الفرق بينهما في غاية الوضوح». و راجع أجود التقریرات، ج4، ص158-159.بحوث في علم الأصول، ج6، ص325: «لاينبغي الإشكال في جريان استصحاب الحالة المعلوم تاريخها في نفسه ... و أما الاستصحاب في الحالة المجهول تاريخها سواء كان الآخر مجهول التاريخ أم معلومه، فالصحيح أيضاً جريان الاستصحاب فيه من دون محذور، و ما ذكر أو يمكن أن يذكر من الاعتراضات لايتمّ شيء منها».و قال في ص329: «و هكذا يتّضح تمامية أركان الاستصحاب في حالات توارد الحالتين في مجهول التاريخ و معلومه، فيجري الاستصحاب فيهما معاً. غاية الأمر أنهما يتعارضان و يتساقطان».الاستصحاب (تقریر بحث السید المحقق السیستاني
)، ص665: «و أصول الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول ما هو المشهور بین فقهائنا و لا سیما القدماء منهم و هو معارضة الأصلین مطلقاً أي في جمیع الصور فیتساقطان و یرجع إلى الأصل المتأخر ... أما القول الأول و هو المختار ...».المغني في الأصول، ج2، ص240: «البحث في تعاقب الحادثین ... أهمّ الأقوال قولان: الأول تمامیة المقتضى في كلا الاستصحابین إلا أنهما متعارضان فیسقطان للمعارضة ... أما وجه القول الأول فلأن أركان الاستصحاب ثلاثة و كلها متحققة في كلیهما ... فتحصل من ذلك أن الحقّ في المسألة تمامیة المقتضى في كلا الاستصحابین».منهاج الصالحین، للسید الخوئي
، ج1، ص39، المسألة 144 و للسید السیستاني
، ج1، ص52 و للشیخ الوحید
، ج2، ص37 و للسید محمد صادق الروحاني
.، ج1، ص44: «إذا تیقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر تطهر سواء علم تاریخ الطهارة أو علم تاریخ الحدث أو جهل تاریخهما جمیعاً».و راجع أیضاً مباني الأحكام، ج3، ص161 – 162؛ دروس في مسائل علم الأصول، ج5، ص356؛ تنقیح مباني العروة، كتاب الطهارة، ج5، ص122؛ زبدة الأصول، ج5، ص531-537
[12] مصباح الأصول (ط.ج): ج3، ص245.
[13] القول الثالث: جریان الاستصحاب مطلقاً إلا إذا كان الحالة السابقة علیهما ضدّ معلوم التاریخ فلایجری استصحاب مجهول التاریخ. أضواء و آراء، ج3، ص338: «إن في المسألة أقوالاً ثلاثة، و نضيف نحن تفصيلاً جديداً هو الصحيح، فتكون الأقوال أربعة: ... الرابع: جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ و مجهوله في نفسه إلا فيما إذا كان مجهول التاريخ مردداً بين زمانين قبل معلوم التاريخ أو بعده، و يعلم تفصيلاً ثبوت مجهول التاريخ في الزمن الأول على كل تقدير- أي يعلم بثبوته قبل معلوم التاريخ تفصيلاً- فإنه في مثل ذلك لايجري استصحاب مجهول التاريخ لكونه معلوم التاريخ في عمود الزمان قبل الآخر و يشك في حدوثه بعده. و سوف يأتي أن هذا الاستثناء منقطع بحسب الحقيقة، و خارج عن موارد توارد الحالتين عند المشهور، إلا أن السيد الخوئي
قد أدرجه فيها».و قال في ص343: «الصحيح جريان الاستصحاب في توارد الحالتين في مجهول التاريخ و معلومه سواء كانا معاً مجهولين أو أحدهما معلوماً بشرط أن لاتكون الحالة الأخرى معلوماً تفصيلاً قبل المعلوم تاريخه و متصلاً به، و الوجه في هذا التفصيل أنه في غير الاستثناء المذكور يكون المستصحب المجهول تاريخه من الكلي القسم الثاني، و قد تقدم جريان الاستصحاب فيه أما في مورد الاستثناء فيكون المستصحب فيه- إذا أريد استصحاب الجامع و الكلي لا الفرد الذي من الواضح عدم تمامية أركان الاستصحاب فيه- من الكلي القسم الثالث؛ لأن المفروض العلم التفصيلي بالنجاسة في الساعة الأولى مثلاً على كل تقدير، فاحتمال أو العلم بسقوط قطرة بول أخرى في إحدى الساعتين الأولى أو الثالثة لايوجب علماً إجمالياً بنجاسة مرددة بين الزمانين، بل بلحاظ عمود الزمان و واقعه يعلم بتحقق جامع النجاسة ضمن حصة و فرد تفصيلي قبل الطهارة المعلومة في الساعة الثانية، و يعلم بانتقاضها و ارتفاعها في الساعة الثانية، و يشك في تحقق فرد و حصة أخرى من جامع النجاسة و كليها في الساعة الثالثة، و قد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه».القول الرابع: عدم جریان الاستصحاب في مجهول التاریخ مطلقاً و اختار هذا القول كثیر من الأعلام.حاشية فرائد الأصول (السید المحقق الیزدي
)، ج3، ص292: «إعلم أن ما ذكرنا في مجهولي التاريخ من قضيّة عدم اتصال زمان الشك باليقين ... يجري بالنسبة إلى الطرف المجهول هنا و نمنع من جريان الاستصحاب فيه لذلك، مثلاً في مسألة تقدم الطهارة أو الحدث لو علم تاريخ الطهارة و أنه أول الزوال لاتجري أصالة بقاء الحدث إلى الغروب لعدم اتصال زمان الشك بالحدث المقطوع به، لاحتمال كونه قبل الزوال و انقطع بفصل الطهارة. و ببيان آخر نقول: الحدث المتيقن مردد بين كونه حدثاً متيقن الزوال لاحتمال كونه قبل الزوال و مشكوك الحدوث باحتمال كونه بعد الزوال فيدخل في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي قد مرّ عدم حجية الاستصحاب فيه. نعم لا مانع من استصحاب معلوم التاريخ في نفسه كالطهارة في الفرض المذكور إلى الغروب مثلاً لاتصال زمان الشك باليقين بالطهارة و لا مانع غيره أيضاً فليتأمل فإنا لمنجد في المسألة قولاً بجريان الاستصحاب بالنسبة إلى معلوم التاريخ دون المجهول إلا أنه مقتضى القاعدة فتدبر».العروة الوثقی، ج1، ص445-447، مسائل متفرقة، المسألة 37: «و أما إذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضوء بنی على بقائه [أي بقاء الوضوء] و لایجري استصحاب الحدث حینئذ حتی یعارضه لعدم اتصال الشك بالیقین به حتی یحكم ببقائه».و وافق صاحب العروة في هذا الحكم عدّة من الأعلام منهم المحقق الحائري و السید محمدتقي الخوانساري و كاشف الغطاء و السید عبد الهادي الشیرازي و الشیخ محمدعلي الأراكي
.حواشي المحقق المشكيني على كفاية الأصول، ج4، ص581 و 582: «إذا كان كل منهما مجهولي التاريخ فلا جريان بالنسبة إلى كل منهما، فإنه و إن كانت الحالة السابقة موجودة، إلا أن الوجهين الأخيرين موجودان ... و إن كان الجهل في أحدهما فلا غبار [في] جريانه في طرف المعلوم لعدم جريان الوجهين، لأنه لا ترديد فيه، بل الشك تعلق بنفس ما تيقن به، و زمان الشك متصل بزمان اليقين، لأنه لا ترديد في واحد منهما، كما لايخفى».نهاية الأفكار، ج4، القسم1، ص213-218: «بقي الكلام في تعاقب الحادثين المتضادين ... و فيه أيضاً تجري الشقوق السابقة من الجهل بتاريخهما، تارة و بأحدهما ... فنقول ... مع الجهل بتاريخهما ... التحقيق في المقام عدم جريان الاستصحاب فيهما أيضاً و لو مع قطع النظر عن التعارض لعدم اتصال زمان الشك فيه بزمان اليقين بتقريبات: ... الأول: أن المستفاد من أدلة الباب بمقتضى لزوم وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة موضوعاً، اعتبار اتصال زمان الشك في بقاء المستصحب بزمان اليقين بوجوده بحيث يصدق الشك في البقاء على الحادث في الزمان المشكوك فيه و ليس هنا كذلك ... الثاني: أنه لا شبهة في أن الشك الذي هو موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء المستصحب و ارتفاعه في الزمان المتصل بزمان اليقين بحدوثه ... و مثل هذا المعنى لا شك في تحققه في الشكوك البدوية بخلاف المقام ... الثالث: أن المنصرف من دليل الاستصحاب هو أن يكون زمان الذي أريد جرّ المستصحب إليه على نحو لو تقهقرنا منه إلى ما قبله من الأزمنة لعثرنا على زمان اليقين بوجود المستصحب؛ كما في جميع موارد الاستصحابات الجارية في الشكوك البدوية و ليس المقام من هذا القبيل ... و أما صورة العلم بتاريخ إحداهما فعلى تقرير شبهة الانفصال بما أفاده المحقق الخراساني
... و أما بناء على تقريرها بما ذكرناه من اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين بوجود المستصحب فيمكن التفصيل بينهما بجريان الاستصحاب في معلومه دون مجهوله لعدم الاتصال فيه».و قال في تعلیقته على العروة: «الأولى أن یعلل بأن الاستصحاب متكفّل لرفع الشك في البقاء في أمد الزمان لا من جهة أخری و مع العلم بتاریخ الحدث لا شك فیه من حیث أمد الزمان كما هو ظاهر».منتهى الوصول إلى غوامض كفاية الأصول، ص166 - 167: «التقريب الثالث: إن المستصحب قد يكون زمان اليقين به معلوماً تفصيلاً ... و قد يكون زمان اليقين به معلوماً إجمالاً، و هذا أيضاً على قسمين؛ لأنه إما يكون ... و إما لايكون على كل تقدير مشكوك البقاء، هذا بالقياس إلى الترديد في المستصحب نفسه، و من الواضح صحة جريان الاستصحاب في القسمين الأولين دون الأخير؛ و ذلك ... من جهة عدم تحقق أحد ركني الاستصحاب فيه و هو الشك في البقاء و هكذا إذا قيس وجوده إذا كان وجودياً كما في تعاقب الحالتين أو عدمه إذا كان عدمياً كما في موت الوارثين إلى حادث آخر ... ففي القسمين الأولين يجري الاستصحاب دون الثالث. إذا عرفت ذلك فما نحن فيه من قبيل القسم الثالث لأن المستصحب على كل تقدير من تقادير المقيس عليه لايكون مشكوك البقاء، أما إذا كان عدمياً فلأن ... و كذا إذا كان المستصحب وجودياً كما في تعاقب الحالتين ... و لايرد عليه شيء من الإيرادات المتقدمة».وسیلة النجاة مع تعلیق السید الگلپایگانی
، فصل في الوضوء، القول في أحكام الخلل، المسألة1، ج1، ص29 و وسیلة النجاة، الشیخ المحقق بهجت
، ج1، ص49: «و لو تیقّنهما و شك في المتأخر منهما تطهر إلا إذا علم تاریخ الطهارة فیبني علیها على الأقوی».و قال السید المحقق الإصفهاني
في تعلیقة العروة: «في صورة الجهل بتاریخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث».و قال السید الگلپایگاني
في تعلیقة العروة: «في صورة العلم بتاریخ الحدث لا مانع من استصحابه».حقائق الأصول، ج2، ص510-512 في التعلیقة على قوله: «كما انقدح أنه لا مورد»: «هذا شروع في حكم تعاقب الحادثين المتضادين كالطهارة و النجاسة من حيث جواز استصحابهما إلى ما بعد زمان حدوثهما و قد وقع النزاع بين المحققين في جواز الاستصحاب في كل واحد منهما مع قطع النظر عن معارضته باستصحاب الآخر و عدمه فالمعروف بينهم هو الأول و ذهب جمع إلى الثاني لوجوه: الأول: ما أشار إليه المصنف
) من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لاحتمال انفصاله عنه بزمان اليقين بانتقاضه و هو زمان اليقين بحدوث الآخر ... الخامس: ما يختلج في الذهن من أن البقاء تابع للحدوث و الشك فيه تابع للعلم بالحدوث ... إذا كان الأثر مترتباً على وجوده في الزمان التفصيلي امتنع استصحابه ليترتب عليه الأثر المذكور لأن ثبوته في الزمان التفصيلي ليس بقاء لثبوته المردد بين الزمانين ليمكن إثباته بالاستصحاب لاختصاص الاستصحاب بإثبات البقاء لا غير. و هذا الوجه متين جداً و إن لم أعرف أحداً ذكره، و الله سبحانه وليّ التوفيق و السداد».المستمسك، ج2، ص496 في التعلیقة على قوله: «و إن علم الأمرین و شك في المتأخر منهما بنی على أنه محدث إذا جهل تاریخهما»: «... و الظاهر قصور أدلة الاستصحاب عن شمول مجهول التاریخ في الطرفین ... و سیأتي بیان وجهه» و في التعلیقة على قوله: «أو جهل تاریخ الوضوء»: «یعني و علم تاریخ الحدث فیبني على أنه محدث إما لاستصحاب الحدث غیر المعارض باستصحاب الطهارة بناء على عدم جریان الأصل في مجهول التاریخ أو لقاعدة الاشتغال بعد سقوط الاستصحاب في الطرفین للمعارضة كما هو ظاهر المشهور حیث لمیفرقوا بین معلوم التاریخ و مجهوله في جریان الاستصحاب» و في التعلیقة على قوله: «و أما إذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضوء بنی على بقائه و لایجري استصحاب الحدث حینئذ حتی یعارضه لعدم اتصال الشك بالیقین به»: «هذه شبهة ذكرها سید المحققین الأعاظم في درسه الشریف .. و ربما تقرب بأحد وجوه ... و هناك وجه آخر ربما یستفاد من كلامه أیضاً و هو ... فإذا كان مشكوك البقاء على كل تقدیر كان محكوماً بالبقاء شرعاً كذلك و مجهول التاریخ في المقام لیس كذلك لأنه إن وجد قبل زمان معلوم التاریخ كان معلوم الارتفاع و كذا الحال في الحادثین المجهولي التاریخ ... و هذا التقریب لایخلو من وجه...».منهاج الصالحین، السید الحكیم
، المبحث الرابع الوضوء، الفصل الرابع في أحكام الخلل، ج1، ص52، المسألة 76: «إذا تیقّن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر فإن علم تاریخ الطهارة لمیلتفت و بنی على الطهارة و إن علم تاریخ الحدث أو جهل تاریخهما جمیعاً تطهر».تحرير الأصول، ص263: «الأمر في مثل هذين الحادثين بعكس ما عرفته في القسم السابق، فإن الاستصحاب الوجودي في فرضنا هذا مخصوص بالمعلوم تاريخه و لا مجرى له في المجهول تاريخه في كلا الفرضين، فرض الجهل بالتاريخين، و فرض الجهل بتاريخ أحدهما فإن جريانه في معلوم التاريخ خالٍ عن وجوه الإشكال، و أما المجهول تاريخه فاستصحاب الوجودي فيه محلّ لإشكال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فإن مجرى الاستصحاب فيه يتردد أمره بين تحققه في الزمان السابق على زمان المعلوم تاريخه حتى يكون مرتفعاً قطعاً و يكون زمان الشك منفصلاً عن زمان اليقين و بين تحققه في الزمان المتأخر عن ذلك الزمان حتى يكون باقياً قطعاً، و يكون زمان الشك متصلاً بزمان اليقين».منتقى الأصول، ج6، ص272-277: «الموضع الأول: في مجهولي التاريخ و الذي يظهر من كلام الشيخ رحمه الله جريان الاستصحاب في كل منهما و سقوطه بالمعارضة، و قد ذهب المحقق الخراساني
إلى عدم جريانه في كل منهما لذاته، لعين المحذور السابق الذي ذكره في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، و هو عدم إحراز اتصال زماني الشك و اليقين ... و لميذكر رحمه الله وجه عدم الإحراز. و لعل الوجه فيه أن زمان الشك في البقاء إنما هو الآن الثالث لا الآن الثاني ... و حيث لميحرز حصوله في أحد الآنين المعين، احتمل انفصال زماني اليقين و الشك و لميحرز اتصالهما، فلايصلح التمسك بعموم دليل الاستصحاب، لعدم إحراز صدق النقض، فتكون الشبهة مصداقية ... الموضع الثاني: في صورة العلم بتاريخ أحدهما .... فلا إشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لعدم اختلال أي شرط من شروط الاستصحاب فيه- كما لايخفى- و إنما الإشكال في جريانه في المجهول، و التحقيق عدم جريانه مطلقاً، إلا أن ملاك عدم الجريان يختلف باختلاف الموارد ... و قد ظهر أن الأمر في المعلوم و المجهول في الموضوعات البسيطة على العكس فيهما في الموضوعات المركبة، فإن الأصل هناك إنما يجري في المجهول دون المعلوم و هاهنا بالعكس».منهاج الصالحین، السید محمد الروحاني
، المبحث الرابع الوضوء، الفصل الرابع في احكام الخلل، ج1، ص68، المسألة 234: «و إن علم الأمرین و شك في المتأخر منهما بنی على أنه محدث إذا جهل تاریخهما أو جهل تاریخ الوضوء، و أما إذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضوء بنی على بقائه و لكن الأحوط الوضوء».منهاج الصالحین، السید محمد سعید الحكیم
)، مسألة 167، ج1، ص56: «من تیقّن سبق الحدث منه و الطهارة معاً و جهل المتأخر منهما فإن علم تاریخ الطهارة بنی على الطهارة و إن علم تاریخ الحدث بنی على الحدث و إن جهل التاریخین لمیبن على الطهارة و لا على الحدث فلایصح منه الإتیان بما یعتبر فیه الطهارة كالصلاة حتی یتطهر...».منتهى الدراية، ج7، ص648 و 649: «و كيف كان ففي الصورة الأولى و هي الجهل بتاريخهما أقوال: أحدها و هو المشهور ... وجوب التطهير لما يأتي به مما يشترط فيه الطهارة ... و هذا هو الأقوى ... و بالجملة: فمقتضى قاعدة الاشتغال عقلاً هو لزوم الإحراز المزبور بعد انسداد باب الاستصحاب في كل من الطهارة و الحدث ذاتاً في مجهولي التاريخ كما هو الأصحّ على ما تقدم و هو خيرة المصنف و المحقق العراقي و غيرهما...».و قال في ص655: «و أما الصورة الثالثة- و هي العلم بتاريخ الوضوء و الشك في تاريخ الحدث- ... الظاهر أنه يجري الاستصحاب في الوضوء، فيبني عليه، و لايجري في الحدث المجهول تاريخه؛ أما جريانه في الأول فلاجتماع ركنيه فيه و هما اليقين بالحدوث و الشك في البقاء، فإن الشك يكون في ارتفاع الوضوء بالحدث، و إن كان منشأ الشك الجهل بتاريخ وقوع الحدث و أما عدم جريانه في الثاني فلعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه، لاحتمال وقوع الحدث قبل تاريخ الطهارة، فتخلل اليقين بها بين زماني اليقين بالحدث و الشك فيه. و عليه فيجري استصحاب الوضوء بلا مانع».القول الخامس: الأخذ بضدّ الحالة السابقة إن علم بها في مجهولي التاریخ و جریان الاستصحاب في معلوم التاریخ إذا كان أحدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهول التاریخ.المحاضرات (مباحث أصول الفقه)، ج3، ص119: «لو تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة و الحدث ... أما بالنسبة إلى اثبات الوجودين و جرّهما بالاستصحاب، ففيه أقوال: عدم جريانه مطلقاً ... و التفصيل بين ما كان ضدّ الحالة السابقة فيجري فيه دون ما كان موافقاً لها، و نتيجة هذا القول هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة، و هو الذي يظهر من المحقق في المعتبر و تبعه جماعة ممن تأخر عنه بل عن شارع الجعفرية نسبته إلى المشهور بين المتإخرين، و هذا الأخير هو الموافق للتحقيق».و قال في ص124: «قد تحصل من جميع ما ذكر أن الأقوى عند ما تعاقب حالتان متضادتان هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة عليهما لو علم بها، و إلا فالمرجع ساير القواعد من البراءة أو الاشتغال. نعم لو علم تاريخ أحدهما تفصيلاً جرى الاستصحاب فيه دون مجهول التاريخ».الفوائد العلیة، الفائدة 49، ج2، ص355: «التحقیق أنه یستصحب معلوم التاریخ إن كان كما أوضحنا الكلام فیه و إلا فإن علم بالحالة السابقة على الحالتین بنی على ضدّها و إلا یتطهر كما اختاره المحقق الثاني و شیخ مشایخنا المحقق الطهراني، و یظهر من المصنف المیل إلیه في المعتبر».و في الاستصحاب (السید المحقق السیستاني
): «القول الثالث: ما نسب إلى المحقق في المعتبر و هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة على الحالتین و وافقه بعض المتأخرین عنه من فقهائنا و هذا هو المشهور بین العامة كما في مغني ابن قدامة و كذا في الشرح الكبیر الملحق به».القول السادس: إذا علم الحالة السابقة علیهما فالبناء على ضدّها مطلقاً إلا مع العلم بتاریخ مثلها و إذا لمیعلم یتعارض الأصلان.تعلیق بعض الأكابر على وسیلة النجاة، ص33: «بل لایبنی علیها [أي على الطهارة] في هذه الصورة [أي إذا علم تاریخ الطهارة] أیضاً على الأقوی. هذا إذا لمیعلم الحالة السابقة على الیقین بهما و إلا فالأقوی هو البناء على ضدّها، فلو تیقّن الحدث قبل عروض الحالتین بنی على الطهارة و لو تیقن الطهارة بنی على الحدث، هذا في مجهولي التاریخ، و كذا الحال في ما إذا علم تاریخ ما هو ضد الحالة السابقة. و أما إذا علم تاریخ ما هو مثله فیبنی على المحدثیة و یتطهر...».الأحكام الواضحة، الشیخ محمد الفاضل
).، المسألة 166، ص35: «إذا تیقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر و لمیعلم الحالة السابقة علیهما تطهر سواء علم تاریخ الطهارة أو علم تاریخ الحدث أو جهل تاریخهما جمیعاً و إن علم الحالة السابقة فیأخذ بضدها إلا مع العلم بتاریخ مثلها فیجب حینئذ تحصیل الطهارة».القول السابع: أصالة تأخر مجهول التاریخ عن معلوم التاریخ.الدرة النجفیة، ص23: «فإن یكن یعلم كلاً منهما * مشتبهاً علیه ما تقدما / فهو على الأظهر مثل المحدث * إلا إذا عین وقت الحدث».أنوار الفقاهة، ج1، ص182: «لو تیقّن الطهارة و الحدث و شك في السابق و لمیعلم التاریخ في أحدهما أعاد الطهارة ... و إن علم تاریخ أحدهما أخذ بالمجهول لأصالة تأخره في نفسه إلى حالة العلم من غیر معارض»