< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الفصل الأول؛ الدلیل الرابع؛ القسم الثاني من الروایات

 

الثالثة: یمكن أن یجاب عن هذا الإشكال على مبنی جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنی واحد، بأن یقال: الغایة المذكورة تفید المعنیین، فإنّها تكون قیداً للموضوع فتدلّ الروایة على الطهارة الظاهریة و تكون أیضاً مسوقة لبیان بقاء الحكم الاستصحابي بمعنی آخر من غیر أن تكون قیداً للموضوع و لا للمحمول، و حینئذٍ نفس قضیة كلّ شيء نظیف تدلّ على الطهارة الواقعیة و هذه الغایة تدلّ على حجّیة الاستصحاب.

ثمّ إنّه إذا كان للقضیة ظهور في المعنیین و كان أحدهما أظهر من الآخر فحینئذٍ یؤخذ بكلا الظهورین، و أمّا إذا كان أحد المعنیین هو الظاهر و المعنی الآخر كان على خلاف الظاهر فلا‌یمكن الأخذ بكلیهما و لو على مسلك القائلین بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنی واحد، و حینئذٍ نرجع إلى ما نحن فیه و نقول: إنّ شمول الروایة لكلا المعنیین لیس على خلاف الظاهر بل الأخذ بهما مطابق للظهور الاستغراقي لقوله: «كلّ شيء»، فإنّ قوله: «كلّ شيء» یشمل الشيء بما هو شيء و الشيء بما هو مشكوك في نفسه مع عدم لحاظ ما تقدّم من أنّ الحكم علیه بالطهارة یكون حكماً على الشيء بما هو شيء لأنّ الكلام هنا في الظهور الاستغراقي لنفس الموضوع.

الرابعة: إنّ ما أفاده المحقّق النائیني من أنّ قوله: «كُلُّ شَيءٍ طَاهِر» لایشمل الطهارة الظاهریة، لأنّ موضوعها الشيء بما هو مشكوك مما لایمكن المساعدة علیه، بل غایته أنّ الحكم بالطهارة الظاهریة للشيء المشكوك إنّما هو لخصوصیة شيئیته لا لخصوصیة كونه مشكوكاً و إلا لزم أن نقول في مثال «أكرم كلّ عالم» بعدم وجوب إكرام بعض أصنافه، مثلاً إذا كان العالم عادلاً یجب إكرامه و لكن الحیثیة التعلیلیة التي أوجبت ذلك هي كونه عالماً لا كونه عادلاً، هذا مقتضى ما أفاده من المثال، أمّا النتیجة التي أخذها من ذلك من عدم شمول الحكم للشيء بما هو مشكوك فلیس على ما ینبغي، بل لازمه هو القول بعدم وجوب إكرام العالم العادل.

هذا تمام الكلام حول الاحتمال الرابع و السابع.

الاحتمالان الأوّل و الخامس

إنّ كلا الاحتمالین يشتركان في دلالة الروایة على الطهارة الواقعیة و يفترقان في أنّ الاحتمال الخامس هو الجمع بین الطهارة الواقعیة و الاستصحاب و الاحتمال الأوّل متمحّض في الدلالة على الطهارة الواقعیة.

تقریر الاحتمال الأوّل

«إنّ العلم في الروایة أُخذ غایة بما أنّه طریق إلى الواقع، و تكون النجاسة أو الحرمة اللتان تعلّق بهما العلم كنایةً عن وجود سببهما، فمعنی قوله: "كُلُّ شَيءٍ طَاهِرٌ [نظیف] حَتَّی تَعلَم أَنَّهُ قَذِرٌ" بعد تخصیصه بغیر الأعیان النجسة، إنّ كلّ شيء غیر تلك الأعیان محكوم بالطهارة حتّی تعرضه النجاسة بسبب ملاقاة النجاسة أو الغلیان مثلاً، و حینئذٍ یكون المراد من الطهارة أو الحلّیة هي الطهارة أو الحلّیة الواقعیتان و تكون الغایة لهما هو حدوث ما یرفعهما».([1] )

مناقشة المحقّق النائیني في الاحتمال الأول

«لایخفی ما في حمل الروایة على ذلك من مخالفة الظهور بمرتبة كاد أن یلحق بالمستحیل».([2] )

یلاحظ علیها

إنّ ما ادّعاه من كونه خلافاً للظاهر إنّما هو في ناحیة حمل العلم على العلم الطریقي، و أمّا دلالة قوله: «كُلُّ شَيءٍ طَاهِر» على الطهارة الواقعیة فلیست مخالفة للظاهر بل قد تقدّم كلام المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي من أنّ هذا القول ظاهر في الطهارة الواقعیة بمقتضى أنّ ما یظهر منه في نفسه هو أنّ موضوع الحكم بالطهارة هو الشيء بما هو شيء و الطهارة التي تكون حكماً له هو الطهارة الواقعیة لا الطهارة الظاهریة، لأنّ موضوع الطهارة الظاهریة هو الشيء بما هو مشكوك.

فما یلزم في هذا الاحتمال من خلاف الظاهر لیس على مرتبة بحیث كاد أن یلحق بالمستحیل كما ادّعاه المحقّق النائیني كما أنّ الاحتمال الخامس -و هو الجمع بین الحكم الواقعي و الاستصحاب- لایقتضي حمل العلم على العلم الطریقي، و سیجيء البحث عنه إن شاء الله تعالى .

 


[1] . راجع أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص375.؛ و ذكر المحقق الإصفهاني تقریبین لهذا الاحتمال:التقریب الأول: في نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص115.: «و أمّا الاحتمال السادس و هو أن يكون مفاد الرواية جعل الحكم الواقعي فقط، كما يوافقه ما سلكه صاحب الحدائق من تقوّم النجاسة بالعلم، فمع عدمه يكون طاهراً حقيقة، فتقريبه أن الأعيان الخارجية مختلفة؛ فبعضها ما يكون فيه خصوصية ذاتية أو عرضية مقتضية للتنفّر، و بعضها لا‌يكون كذلك، و حصول التنفّر بالفعل- و هو التقذّر بالفعل- منوط وجداناً بالاطّلاع على تلك الخصوصية، و لو بإعلام الشارع، فالدليل على النجاسة شرعاً شأنه الكشف عن خصوصية منفرة اقتضاء، و فعلية النجاسة بالعلم الموجب للتقذر بالفعل.و ينطبق على هذا التقريب موثقة عمار حيث قال: "كلّ شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم‌تعلم فليس عليك" فإنّه رتّب القذارة الفعلية على العلم، بأنه قذر أي ما هو موجب له و مقتض له، و إلّا فالعلم بالقذارة الفعلية الواقعية لا‌يعقل أن ينوط به القذارة الفعلية الواقعية، أو يرتّب الفعلية منها على العلم بالفعلية منها و ليست النجاسة بناء على المشهور من مقولة الأحكام و التكاليف، حتى يمكن فرض الواقعية الإنشائية و البعثية الفعلية فيها، فلا مناص إلّا بفرض الاقتضاء و الفعلية فيها».التقریب الثاني: «و في قبال هذا التقريب تقريب آخر ذكرناه في الفقه تصحيحاً لما أفاده المحقق الخوانساري من أن رواية "الماء كلّه طاهر" لبيان طهارة الماء واقعاً فقط، و ملخصه: أن العلم أخذ طريقياً محضاً- كما أخذ في تقريب كلام صاحب الحدائق موضوعياً محضاً- للحكم بالنجاسة، و المراد من الطريقية المحضة: أنّ قوله: "حتّى تعلم أنه قذر" بمنزلة قوله: "حتّى يتقذر" بعروض نجاسة، نظير قوله تعالى: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ) إلخ فإنه بمنزلة ما إذا قيل حتى يطلع الفجر، هذا».و ردّ التقریب الأول بقوله: «لكن هذا الاحتمال مخالف لظواهر أدلة النجاسات فإنّ ظاهرها ترتّب حقيقة النجاسة- الظاهرة في فعليتها، لا في اقتضائها- على الموضوعات بذواتها لا بما هي معلومة بل نفس هذه الرواية- أيضاً- ظاهرة في ذلك لمقابلة القذر مع الطاهر فيها فكما أن الطاهر يراد منه الفعلي، فكذلك فلا‌بدّ من التصرف في قوله: "فإذا علمت فقد قذر" بإرادة القذارة المؤثرة بالفعل، فكأنّ القذر الواقعي- الّذي لا أثر له- ليس بقذر، و يؤيده قوله: "و ما لم‌تعلم فليس عليك" فإنه بلحاظ الأثر».و ردّ التقریب الثاني أیضاً بقوله: «هو أيضاً خلاف الظاهر، خصوصاً بملاحظة نظائره كقوله.: "كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام" فإنّه لا‌يعقل جريان هذا التقريب فيه فتدبّر»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo