< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الفصل الأول؛ الدلیل الرابع؛ الروایة الثانیة؛ الأمر الثاني: دلالة هذه الصحیحة علی حجیة الاستصحاب

 

الأمر الثاني: دلالة هذه الصحیحة على حجّیة الاستصحاب

قد تقدّم أنّ في الصحیحة فقرات تدلّ على حجّیة الاستصحاب و هي ما أجیب فیها عن السؤال الثالث و الرابع و السادس، إلا أنّ الجواب في السؤال الثالث و السادس مشتمل على نفس قاعدة لاتنقض الیقین بالشك و الجواب في السؤال الرابع مبني علیه.

و دلالة هذه الصحیحة على حجّیة الاستصحاب أظهر من الصحیحة الأولى، لصراحتها في التعلیل حیث قال الإمام: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ...» و لأنّ قوله: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ» یُشیر إلى أنّ ذلك قاعدة كلّیة تلزم رعایتها و تطبیقها على صغریاتها و لاینبغي إهمالها.

الموضع الأول: دلالة الفقرة الثالثة على حجّیة الاستصحاب

بیان صاحب الكفایة ([1] )

إنّ دلالة هذه الفقرة الثالثة على حجّیة الاستصحاب مبتنیة على أن یكون المراد من «الیقین» في قوله: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» هو الیقین بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، لا الیقین الحاصل بالنظر و الفحص بعده.

توضیح ذلك: إنّ الیقین في هذه الفقرة یحتمل وجهین:

الوجه الأوّل: أن یكون المراد من الیقین هو الیقین بالطهارة قبل حصول الظنّ بالإصابة فإنّ الراوي یفرض أنّه بعد حصول ذلك الظنّ نظر إلى الثوب حتّی یری النجاسة و لم‌یجدها و لذلك قال: «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً»، و معنی ذلك هو أنّه بعد النظر لم‌یحصل له العلم بالإصابة، فقوله:«لم أرَ» إشارة إلى عدم العلم بالإصابة و عدم العلم هو الشك، و هذا هو المراد من الیقین و الشك في هذه الصحیحة.

و على أيّ حال فالمراد من الیقین هنا هو الیقین الحاصل قبل ظنّ الإصابة و الإمام نهى عن نقضه بالشك الحاصل بالظنّ بالإصابة، و هذا البیان ینطبق على الاستصحاب، فإنّ الیقین و الشك متعلّقان بالطهارة مع سبق زمان المتیقّن على زمان المشكوك.

الوجه الثاني: أن یكون المراد من الیقین هو الیقین الحاصل بعد حصول الظنّ بالنجاسة و النظر في الثوب و عدم وجدان النجاسة حیث قال:«فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» كفایةً عن حصول العلم بعدم النجاسة.

والفرق بین الاحتمالین هو أنّه في الاحتمال الأوّل قد افتتح الصلاة مع الشك في نجاسة ثوبه المسبوقة بطهارته و في الاحتمال الثاني قد افتتحها مع العلم بعدم نجاسته المسبوقة بالظنّ فیها مع أنّ هذا الظنّ أیضاً مسبوق بالعلم بالطهارة.

و حینئذٍ إذا رأی النجاسة بعد إتمام الصلاة یكون رؤیتها موجباً لتخطئة الیقین الذي كان حاصلاً بعد الظنّ بالإصابة و النظر أو الفحص عن النجاسة، و هذا شأن قاعدة الیقین و ذلك لأنّ الیقین بالطهارة في قاعدة الاستصحاب لیس منتقَضاً بمعنی كونه خاطئاً و لو بالنسبة إلى الزمان السابق، بل الیقین بالطهارة السابقة في الاستصحاب صادق و لیس كاذباً بخلاف الیقین بالطهارة في قاعدة الیقین فإنّه منتقَض بمعنی أنّه كان كاذباً.

و الحاصل أنّ صاحب الكفایة یقول لو استظهرنا الاحتمال الأوّل فهذه الفقرة تدلّ على حجّیة الاستصحاب و لكن لو استظهرنا الاحتمال الثاني فهذه الفقرة تدلّ على حجّیة قاعدة الیقین.

و لكن صاحب الكفایة ذهب إلى أنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل و لذلك قال بدلالة هذه الفقرة على حجّیة الاستصحاب.

مناقشة المحقّق الخوئي في بیان صاحب الكفایة

إنّ قاعدة الیقین قوامها بأمرین: الأوّل: الیقین السابق، و الثاني: الشك الساري بمعنی سریان الشك إلى ظرف المتیقّن، كما إذا علمنا یوم الجمعة بعدالة زید یوم الخمیس ثم شككنا في عدالته یوم الخمیس لاحتمال كون علمنا السابق جهلاً مركّباً، و كلا الأمرین مفقود في المقام.

أمّا الشك ففقدانه واضح، لأنّ المفروض هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فلیس هناك شك.

و أمّا الیقین فإن كان المراد منه الیقین بطهارة الثوب قبل عروض الظنّ بالنجاسة فهو باقٍ بحاله و لم‌یتبدّل بالشك، فإنّ المكلّف في فرض السؤال یعلم بطهارة ثوبه قبل عروض هذا الظنّ.

و إن كان المراد هو الیقین بعد الظنّ المذكور بأن كان قد ظنّ بالنجاسة فنظر و لم‌یجدها فتیقّن بالطهارة، فهذا الیقین غیر مذكور في الحدیث الشریف، و مجرد النظر و عدم الوجدان لایدلّ على أنّه تیقّن بالطهارة، فالصحیحة أجنبیة عن قاعدة الیقین و ظاهرة في الاستصحاب. ([2] )

مناقشة شارح الوافیة في تطبیق الاستصحاب على المورد

إنّ السیّد الصدر شارح الوافیة ناقش([3] ) في تطبیق قاعدة «لاتنقض الیقین بالشك» على مورد الروایة، بیانه:

إنّ الظاهر من الروایة هو تعلیل عدم وجوب الإعادة بحرمة نقض الیقین بالشك و لازم ذلك هو أن یكون الإعادة مصداقاً لنقض الیقین بالشك، مع أنّ الإعادة لیست نقضاً للیقین بالشك حتّی یحكم الشارع بحرمته بل هي من مصادیق نقض الیقین بالیقین، لأنّ المكلّف قد حصل له العلم بالنجاسة و بوقوع صلاته في الثوب المتنجّس، فالإعادة نقض للیقین بالطهارة بالیقین بالنجاسة، فالتعلیل المذكور في الروایة لاینطبق على مورد الروایة لأنّ التعلیل لابدّ و أن یكون كبری كلّیة ینطبق علیه مورد الروایة، و لو صحّ انطباق التعلیل هنا لابدّ أن یقال: «الإعادة نقض للیقین بالطهارة بالشك فیها» و «نقض الیقین بالشك منهي عنه» فانضمام هذه الكبری إلى الصغری ینتج «إنّ الإعادة منهي عنها»، و معنی النهي عن الإعادة هو عدم لزومها. و لكنّا نری عدم تمامیة الصغری، فهذا القیاس مخدوش في المقام لعدم انطباق الكبری و هو التعلیل في الروایة على الصغری.

نعم، یصحّ أن یكون التعلیل المذكور في الروایة، علّة لجواز الدخول في الصلاة و ذلك لأنّ زرارة كان متیقّناً بالطهارة و بعد ذلك فقد شك فیها فهو عند افتتاح الصلاة ینطبق علیه التعلیل، فإنّ عدم جواز الدخول في الصلاة بالنسبة إلى زرارة إنّما هو من باب نقض یقینه بالشك و الشارع نهاه عن ذلك و قال: «لَا‌تَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» و معنی ذلك هو جواز دخوله في الصلاة.

أجوبة ثلاثة عن مناقشة شارح الوافیة

الجواب الأوّل من صاحب الكفایة

لایكاد یمكن التفصّي عن هذا الاشكال إلا بأن یقال: إنّ الشرط في الصلاة فعلاً حین الالتفات إلى الطهارة [الخبثیة] هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة، لا نفسها [أي الطهارة حتّی تبطل الصلاة بفقدانها، كما تبطل الصلاة بفقدان الطهارة الحدثیة]. ([4] )

و بعبارة أخری إنّ الطهارة الخبثیة لیست شرطاً واقعیاً للصلاة كالطهارة الحدثیة بل هي شرط علمي، فالصلاة كانت واجدة لشرطها، لأنّه قد افتتح الصلاة و أتمّها مع إحراز الطهارة عن الخبث.([5] )

الجواب الثاني من شریف العلماء

إنّ شریف العلماء على ما نسب إلیه قد وجّه التعلیل المذكور في الصحیحة بأنّ ذلك التعلیل یستقیم بملاحظة «قاعدة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء»، فالصحیحة بتعلیلها تدلّ على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، لأنّه على أساس إجزاء الأمر الظاهري في المقام تكون الطهارة الظاهریة المحرزة بالاستصحاب مجزیاً عن الطهارة الواقعیة.([6] )

لایخفی أنّه في مصباح الأصول قد اشتبه الأمر عليه فأسند هذا الجواب إلى الشیخ الأعظم الأنصاري مع أنّ الشیخ لم‌یرض بهذا الجواب و لذا أشكل عليه.


[1] . كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص393.: «دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن یكون المراد من قوله.: «لأنك كنت على یقین من طهارتك» الیقین بالطهارة قبل ظنّ الإصابة كما هو الظاهر فإنه لو كان المراد منه الیقین الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل بالرؤیة بعد الصلاة كان مفاد قاعدة الیقین كما لایخفی»
[2] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص53.و علّق بعض الأساطين. على كلام صاحب الكفاية - على ما في المغني في الأصول، ج1، ص103-: «و الصحيح أن يقال: إن فرض قاعدة اليقين يقتضي وجود يقين سابق و شك لاحق، و يسري الشك إلى ذلك اليقين، كما لو تيقّن يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، ثم شك يوم الأحد بعدالته يوم الجمعة، و ليس لليقين الحاصل بالنظر ذكر في الرواية و لا أثر، و غاية ما فرض فيها أنه نظر فلم يرَ شيئاً، و هو أعم من حصول اليقين و عدمه.و أما اليقين قبل النظر فهو محقق و باقٍ بلا إشكال، فيتعين حمل اليقين عليه، و هو قوام الاستصحاب»
[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص60.: «عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنما يصلح علّة لمشروعية الدخول‌ في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها، و أن الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنه صلى في النجاسة- كما صرح‌ به السيد الشارح للوافية».إيضاح الفرائد، التنكابني، السيد محمد، ج2، ص537.: «قوله: كما جزم به السيد الشارح للوافية يعني السيد الصدر لا السيد محسن، قال: «لأنّ الكلام صريحٌ في أنّ المطلوب عدم وجوب إعادة الصلاة فاستدلّ هكذا: لا‌تعاد الصلاة لأن الطهارة متيقنة و النجاسة مشكوك فيها و لا‌ينقض اليقين بالطهارة بالشك في النجاسة» انتهى».قال في الوافية في أصول الفقه، الفاضل التوني، ج1، ص206..: «و هاهنا أيضاً لا‌يمكن حمل اليقين على‌ يقين‌ طهارة الثوب‌، و الشك على الشك في نجاسة الثوب، بلا معارض أصلاً، لما مرّ».و في شرح الوافیة، ص229 قوله: «و ههنا أیضاً لایمكن»: «بل یمكن كما أمكن هناك بل هنا أولى لأنّ الكلام صریح ...» و فیه «الحدث» بدل «النجاسة» في الموضعین.و هذه النسخة هي النسخة 64 المذكورة في فنخا، ج12، ص508 الموجودة في مكتبة ملي برقم 949 المكتوبة في سنة 1227 في 162ورقة
[5] إنّ المحقق الإصفهاني استشكل مختار صاحب الكفایة – و هو الوجه الثاني من المحتملات الخمس التي ذكرها- فقال في نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص78.: «و فيه أولاً: ما ذكرناه من النقض بصحة صلاة من اعتقد الطهارة، مع أنه لا طهارة واقعية، و لا إحراز للطهارة التعبدية.و ثانياً: أن كون الطهارة المشكوكة- في موارد الأمارة، و الاستصحاب، و قاعدة الطهارة- تعبدية ليست إلّا بمعنى الحكم عليها بما يماثل حكم الطهارة الواقعية، و ذلك الحكم الذي به تصير الطهارة تعبدية، إمّا الشرطية، و إمّا حكم آخر من جواز الدخول معها في الصلاة.فإن أريد الأول، فحيث أن المفروض أنّ إحراز الطهارة التعبدية شرط، فالإحراز مقوّمٌ لما هو موضوع الشرطية، و لا‌يعقل شرطية إحراز الطهارة المجعولة لها، و للإحراز الشرطية، كما ذكرناه في مبحث أخذ القطع بالواقع التعبدي في موضوع ذلك الحكم التعبدي، فراجع ...‌ .و إن أريد الثاني بمعنى أن الصلاة- المقرونة بما يجوز معه الدخول فيها- مقرونة بشرطها حقيقة فالتعبد بجواز الدخول يحقق جزء موضوع الشرط، و إحرازه جزءه الآخر ففيه: أن شرطية الإحراز المتعلقة بالطهارة التعبدية إن كانت مجعولة بدليل الاستصحاب فمن الواضح أن قوله- "لا‌تنقض" هنا بحسب الانطباق على المورد- إما يفيد التعبد بجواز الدخول، أو بالشرطية، و لا معنى لأن يتكفّل لتعبّدين طوليين، و إن كانت بدليل آخر فلا‌محالة ليست الشرطية المجعولة شرطية ظاهرية تعبدية، إذ ليست شرطية إحراز الطهارة التعبدية مورد حكاية العادل، أو مورد اليقين و الشك أو مورد قاعدة أخرى، لتدلّ أدلّتها على التعبد بشرطيته فعلاً ظاهراً ...».و قال أیضاً بعد بیان جمیع المحتملات و تحقیقها: «إذا عرفت ما ذكرناه- من المحتملات- تعرف ما في ما أفاده شيخنا في مقام دفع الإشكال عن التعليل‌ بجعل الشرط إحراز الطهارة التعبدية، دون نفس الطهارة التعبدية، نظراً إلى انكشاف خلافها في الثاني، دون الأول.فإنك قد عرفت- في بيان الاحتمال الثاني المتقدم تفصيله- أن شرطية إحراز الطهارة التعبدية بجميع وجوهه غير صحيحة مضافاً إلى أن الظاهر من التعبد بالطهارة هو التعبد بأحكامها، لا التعبد بإحرازها، فيناسبه التعبد بشرطيتها بنفسها، دون التعبد بشرطيّتها على تقدير إحرازها.و بالجملة: إذا كانت الطهارة المتيقنة سابقاً المشكوكة لاحقاً شرطاً كان التعليل حسناً فإنّ قوله: "لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْت‌" تعليل بوجود ذات الشرط، و قوله: "فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَك‌" بيان لجعل الشرطية، بجعل عدم وجوب الإعادة من باب جعل الملزوم بجعل لازمه ... بخلاف ما إذا كان إحراز الطهارة التعبدية شرطاً، فإنّه إن أريد جعل شرطيته بنفس قوله: "فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَك‌" فهو- على فرض معقوليته- خلاف الظاهر فإنّ الظاهر عدم لزوم الإعادة بجعل الشرطية لما تعبّد به، و هي الطهارة الخاصة المجعولة صغرى لتلك الكبرى، لا أمر آخر، و إن أريد تحقيق الصغرى- لتندرج تحت كبرى مجعولة بدليل خارج- كان حاله حال تعليل عدم لزوم الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء- في الإشكال الذي أورده عليه- إلّا أنّ ظاهره- كما يشهد له ما أفاده. فيما بعد- هو الشقّ الأول، فلا‌يرد عليه ما ذكرناه على الشقّ الثاني، كما أورده عليه بعض أجلّة العصر»
[6] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص60. «ربما يتخيّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلاً على تلك القاعدة و كاشفة عنها» و في تعليقة الفرائد من طبع مجمع الفكر: «هذا التخیّل من شریف العلماء أنظر تقریرات درسه في ضوابط الأصول».ضوابط الأصول، ص406 «و تلك الرواية دالّة على أمور ثلاثة: الأول:‌ حجية الاستصحاب فإنّ قوله: «فليس ينبغي» بمنزلة الكبرى الكلية على أنّ نفس منصوص العلّة حجة فهذان شاهدان على الدلالة، و أمّا الإيرادات السابقة فأكثرها غير واردة هنا. الثاني:‌ قاعدة الإجزاء إذا أتي بالمامور به على الوجه الظاهري ثم انكشف خلافه لأنّ سؤال السائل بعد جواب المعصوم( بعدم الإعادة إنّما هو عن أنّ عدم الإعادة لأي شي‌ء مع أنّي كنت جاهلاً بالموضوع فجوابه بقوله: لأنّك كنت اه. نصّ في أنّ حكمه الظاهري هو ما فعل بحيث لو أعاد لكان داخلاً في النهي نظراً إلى صدق انتقاضه اليقين السابق بالشك، و بالجملة الرواية دالّة على الإجزاء سواء كان السؤال عمّا يقع أو عمّا وقع؛ أمّا على الأوّل فواضح للعلم بالحكم الظاهري من الرواية فيستفاد الإجزاء بالنسبة إلى ما يقع و إن اشترطنا اعتبار العلم بالمطابقة في مفهوم الإجزاء. و أمّا على الثاني فيرجع إلى مسألة صحّة عبادة الجاهل و لكن الرواية من حيث قاعدة الإجزاء نصّ لعدم كون العلم بالمطابقة الظاهرية مأخوذاً في مفهوم الإجزاء. الثالث:‌ صحة عبادة الجاهل بالحكم الوضعي إذا طابقت الواقع لقوله.: لأنّك كنت على يقين اه.و فيه إنّ ... فالرواية لا‌تدل على الأمر الثالث»‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo