< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /الفصل الثاني؛ التنبیه الثاني؛ الجهة الثانیة: اعتبار قصد الجزئیة في تحقق الزیادة

 

الجهة الثانیة: اعتبار قصد الجزئیة في تحقّق الزیادة

هنا نظریتان مهمّتان:

قد اختلف الأعلام في اعتبار قصد الجزئیة في تحقّق الزیادة؛ فقال بعضهم بعدم اعتباره في تحقّق الزیادة([1] )، و قال بعض آخر باعتباره مطلقاً([2] )، و قال المحقّق النائیني بالتفصیل بین ما إذا كان الزائد من جنس المزید علیه فلا‌یعتبر قصد الجزئیة في صدق الزیادة و ما إذا لم‌یكن الزائد من جنس المزید علیه فیعتبر قصد الجزئیة في صدقها و قال المحقّق الخوئي بالتفصیل بین الموارد غیر المنصوصة فیعتبر قصد الجزئیة في صدق الزیادة فیها و بین الموارد المنصوصة فلا‌یعتبر قصد الجزئیة في صدقها.

النظریة الأولی: من المحقّق النائیني

إنّ المأتيّ به في أثناء العبادة إذا لم‌یكن من سنخ أجزاء العمل لا من الأقوال و لا من الأفعال، فلا‌ ریب في عدم تحقّق الزیادة بمجرّد الإتیان به لا مع قصد الجزئیة لكونه أمراً مبایناً أجنبیاً عنها، فلا معنی لكونه زیادة فیها.

و كذلك الحال في ما إذا كان المأتي به من سنخ الأقوال، فإنّه مع قصد الجزئیة یكون مبطلاً للعبادة من جهة صدق الزیادة، فإنّ العبادة بالقیاس إلى بقیّة الأذكار مأخوذة لا بشرط.

و أمّا إذا كان المأتي به من سنخ الأفعال كالركوع و السجود، فلا فرق في صدق عنوان الزیادة بین قصد الجزئیة و عدمه، ضرورة أنّ الأفعال المعتبرة فیها إمّا یكون اعتبارها بشرط لا بالقیاس إلى الفرد الآخر، أو یكون العدد الخاص مأخوذاً فیها لا‌محالة و على كلّ حال لا ریب في صدق عنوان الزیادة بمجرّد وجودها ثانیاً، كما هو الظاهر.

نعم قصد الخلاف یوجب المباینة بینه و بین العبادة، المانعة عن صدق الزیادة، فلو أتی بسجدة في الصلاة شكراً مثلاً، فلا‌یصدق علیها أنّها زیادة في المكتوبة.

و من هنا أفتی جماعة([3] ) بجواز الإتیان بصلاة الآیات في أثناء الفریضة الیومیة إذا ضاق وقتها، كما یجوز الإتیان بالفریضة الیومیة في أثناء صلاة الآیات عند الضیق بمقتضى النصّ الوارد فیه([4] )، نظراً إلى أنّ ورود النصّ لیس من جهة التعبّد الخاصّ حتّی یقتصر على مورده، بل من جهة عدم صدق الزیادة حینئذٍ، فیكون الحكم على القاعدة. ([5] )

هذا ما أفاده المحقّق النائیني ملخّصاً، و تظهر المناقشة فیه عند بیان نظریة المحقّق الخوئي.

النظریة الثانیة: من المحقّق الخوئي ([6] )

إنّ المحقّق الخوئي قال بالتفصیل بین الموارد المنصوصة فقال بعدم اعتبار قصد الجزئیة فیها و بین الموارد غیر المنصوصة فیعتبر قصد الجزئیة فیها.

و ما أفاده في الحقیقة یرجع إلى قاعدة كلّیة و هي «اعتبار قصد الجزئیة في تحقّق عنوان الزیادة» و قد استثنی منها الموارد المنصوصة فلا‌یعتبر في تلك الموارد المنصوصة قصد الجزئیة.

أمّا بیان تلك القاعدة الكلّیة فهو أنّ المركب الاعتباري كالصلاة مثلاً مركب من أمور متباینة مختلفة وجوداً و ماهیةً، و الوحدة بینها متقوّمة بالقصد و الاعتبار، فلو أتی بشيء بقصد ذلك المركب كان جزءاً له و إلا فلا.

أمّا استثناء الموارد المنصوصة فبیانه أنّ تحقّق عنوان الزیادة فیها غیر متوقّف على القصد كالسجود، لما ورد من أنّ الإتیان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زیادة فیها فبالتعبد الشرعي یجري علیه حكم الزیادة و إن لم‌یكن من الزیادة حقیقة، و یلحق بالسجدة الركوع بالأولویة القطعیة.

و یترتّب على ذلك عدم صحّة الإتیان بصلاة في أثناء صلاة أخری في غیر الموارد المنصوصة فإنّ الركوع و السجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانیة محقّق للزیادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلانها، كما أفتی به جماعة من الفقهاء منهم المحقّق النائیني و المرحوم السیّد الإصفهاني ([7] )، هذا خلاصة نظریة المحقّق الخوئي.

فالمتحصّل هو أنّ القاعدة تقتضي عدم صدق الزیادة إلّا في ما إذا قصد الجزئیة إلّا أنّ الشارع قد یتعبّد بالنسبة إلى بعض الموارد بأنّ نفس إتیانها من دون قصد الجزئیة زیادة في الواجب فیحكم ببطلانه مثل السجود و الركوع كما أنّه قد یحكم بوجوب أمر في ضمن الصلاة مع أنّه لیس منها و لایعدّ زیادة فیها مثل جواب السلام و من قبیل ذلك الصلاة عند ذكر النبي الأكرم و أهل البیت( فإنّها إمّا واجبة أو مستحبة و إن كانت في أثناء الصلاة بل في أثناء قراءة الحمد و السورة، فإنّ الصلاة في أثناء الحمد مثلاً لیست جزءاً للصلاة و لم‌یقصد جزئیتها بل هي واجب أو مستحب مستقل و إن كانت في أثنائها، و من هذا القبیل أیضاً الشهادة بالولایة عند الشهادة بالرسالة فإنّها مستحبة و إن كانت أثناء التشهد، من غیر أن یقصد جزئیتها للتشهد أو للصلاة.

التحقیق في المقام

إذا عرفت ذلك فنقول: لا‌بدّ من التكلّم أوّلاً في ما تقتضیه القاعدة الأولیة و ثانیاً في ما تقتضیه القاعدة الثانویة و هي مقتضى الروایات، فإنّها و إن كانت ثانویة في ترتیب البحث إلا أنّها تتقدّم على القاعدة الأولیة.

القاعدة الأولیة

قال المحقّق النائیني[8] و أیضاً المحقّق الخوئي:([9] ) إنّ مرجع الشك في بطلان العبادة من جهة الزیادة العمدیة أو السهویة إلى الشك في اعتبار عدم تلك الزیادة في العبادة جزءً أو شرطاً.

و بعبارة أخری: نشك في أنّ العبادة بالنسبة إلى هذه الزیادة، بشرط لا أو لا‌بشرط و مقتضى الأصل عند الشك في اعتبار عدم الزیادة هو عدم الاعتبار.

و بعبارة أوضح إذا شككنا في أنّ العبادة بالنسبة إلى هذه الزیادة اعتبرت لا بشرط أو بشرط لا فالأصل یقتضي كونها لا‌بشرط، لأنّ كونه بشرط‌ لا تضییق و لا‌بدّ من وجود بیان علیه أمّا اعتبار لا‌بشرط فلیس فیه تضییق و لایحتاج إلى البیان و حیث لم‌یصل إلینا بیان فنحكم بأنّ العبادة بالنسبة إلیه لا‌بشرط و تجري البراءة عن اعتبار كونها بشرط لا.([10] )

القاعدة الثانویة

هنا روایات لا‌بدّ من ملاحظة مدلولاتها و نسبة بعضها إلى بعض.

في المقام ثلاث طوائف من الروایات

الطائفة الأولى: ما دلّ على بطلان العبادة بالزیادة في الأركان و غیر الأركان عمداً كان أم سهواً.

صحیحة أبي بصیر:

الكلیني عن الحسین بن محمّد [بن عامر الثقة الإمامي] عن عبد‌الله بن عامر [الأشعري‌ الثقة الإمامي الجلیل القدر] عن علي بن مهزیار [الجلیل القدر] عن فضالة بن أیوب [الذي هو من أصحاب الإجماع] عن أبان بن عثمان عن أبي بصیر الأسدي قَالَ: قَالَ أَبُو‌عَبْدِ الله‌: «مَنْ زَادَ فِي‌ صَلَاتِهِ‌ فَعَلَيْهِ‌ الْإِعَادَةُ».([11] )

و رواها الشیخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزیار أیضاً. ([12] )

الطائفة الثانیة: ما دلّ على بطلان العبادة بالزیادة السهویة في الأركان و غیر الأركان.

صحیحة زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي‌ صَلَاتِهِ‌ الْمَكْتُوبَةِ (رَكْعَةً) لَمْ‌يَعْتَدَّ بِهَا (فَاسْتَقْبَلَ) صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً».([13] )

الطائفة الثالثة: ما دلّ على بطلان العبادة بالزیادة أو النقیصة في الأركان دون غیرها.

صحیحة زرارة:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَاتُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ ثُمَّ قَالَ: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا‌ تَنْقُضُ‌ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ».([14] )

فلا‌بدّ من ملاحظة هذه الطوائف و مقتضى الجمع بینها.

نسبة الطائفة الأولی و الطائفة الثالثة

النسبة بينهما هي العموم و الخصوص من وجه و ذلك لأنّ الطائفة الأولى تشمل صورة العمد و لاتشملها الطائفة الثالثة، و الطائفة الثالثة تشمل صورة النقیصة و لاتشملها الطائفة الأولى ، و كلّ منهما تشمل صورة الزیادة السهویة و لكن الحكم بالنسبة إلى مورد اجتماعهما مختلف حیث أنّ الطائفة الأولى تحكم ببطلان العبادة في صورة الاجتماع مطلقاً و لكن الطائفة الثالثة تحكم ببطلانها في صورة الاجتماع و هي الزیادة السهویة في ما إذا كانت ركناً أمّا الزیادة السهویة في غیر الأركان فلا‌توجب بطلان العبادة على ما دلّت علیه الطائفة الثالثة.


[1] و هو ظاهر إطلاقات الفقهاء في حكمهم بطلان الصلاة في الزيادة و لكن قال في مفتاح الكرامة عند قول العلامة (و لا‌تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة): «و لعلّ‌ معقد الإجماعات ما إذا فعل ذلك بقصد الجزئية».
[2] ففي فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص370.: «و يشترط في صدق الزيادة: قصد كونه من الأجزاء، أمّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها- كما لو سجد للعزيمة في الصلاة- لم‌تعدّ زيادة في الجزء».و في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص439.: «لا‌بدّ في صدق الزيادة على الوجود الثاني أن يكون الإتيان به بعنوان الصلاتية و عن قصد الجزئية لها، و إلّا فلا‌يرتبط بالصلاة كي يصدق أنه زاد فيها، بل يكون ذلك حينئذ من ضمّ الأجنبي إلى الأجنبي كما أشرنا إليه آنفاً و لا فرق في ذلك بين أن يكون ما يفرض كونه زائداً من سنخ الأقوال كالقراءة أو من سنخ الأفعال كالركوع و السجود (و توهّم) صدق الزيادة عرفاً على الوجود الثاني مطلقاً خصوصاً في الأفعال و لو لم‌يقصد به الصلاتية و الجزئية لها (مدفوعٌ) بمنع صدق الزيادة عرفاً مطلقاً على الوجود الثاني، بل لا أقل من الاحتياج إلى تشريع جزئيته و لا‌يكون ذلك إلّا إذا أتی به بقصد الجزئية للصلاة كما لا‌يخفى ...».و السيد أبو الحسن الإصفهاني في وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول، ج‌1، ص663: «الإتيان بذات الجزء بدون قصد الجزئية في المركّبات الاعتبارية التي تركيبها و ائتلافها بحسب الاعتبار لا‌يكون زيادة فيها، بل يكون أجنبياً عنها كسائر الحركات و السكنات الواقعة فيها، و مع قصد الجزئية تتحقّق الزيادة سواء كانت الزيادة من جنس المزيد عليه أم لا؟».
[3] قال في مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج9، ص103.: «و ليعلم أنّهم اختلفوا في حكمه بعد قطعه لصلاة الكسوف و إتيانه بالحاضرة مع ضيقها أو سعتها على اختلاف الرأيين هل يعود إلى صلاة الكسوف و يبني على ما تقدّم محتسباً له أم لا بل يجب استئنافها من رأس‌؟ فالمعظم كما في «البيان» على الأوّل، و الأكثر كما في «الذخيرة» و هو المشهور كما في «الدروس و الحدائق و الرياض» و هو مذهب علمائنا كما في «المنتهى». و قد تلوح دعوى الإجماع من «السرائر». و في «المعتبر و التذكرة» نسبته إلى الثلاثة، و في «الذخيرة» نسبته إلى الشيخين و المرتضى و ابن بابويه و أتباعهم. و هو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا» و الصدوقين و الشيخ في «النهاية» و القاضي في «المهذّب و الكامل» و العجلي في «السرائر» و ابن سعيد في «الجامع» و المصنّف في «التحرير و المنتهى» و الشهيد في «الدروس» و صاحبا «المدارك و الذخيرة» و غيرهم. و قرّبه في «البيان» و نفى عنه البُعد في «مجمع البرهان» و نقل عن التقي، و قد سمعت المنقول من عبارته و هي صريحة في ذلك، و عن ابن حمزة و لم أجده في «الوسيلة» و قد يلوح ذلك من علم الهدىٰ‌ و الحسن على ما نقل من كلامهما في «المختلف» و تردّد المحقّق في «المعتبر» و استشكل المصنّف في «التذكرة» و اختير في «المبسوط و الذكرى و الغرية و الروض و الشافية» الاستئناف من رأس. و في «التنقيح» بعد نقل القولين نقل عن بعض الفضلاء أنّه قال: البناء على ما قطع حقّ‌ على تقدير أن لا‌يأتي بفعل غير الصلاة، لأنّ‌ الصلاة لا‌تبطل الصلاة، انتهى فتأملّ‌. قال في «الذكرى»: و الاعتذار بأنّ‌ الفعل الكثير يغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد، فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير، بل بحكم الشرع بالإبطال و الشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخلّ‌ بنظم صلاة الكسوف. و نحوه قال صاحب «الغرية». و فيه: أنّ‌ الأخبار قد نطقت بالبناء و اعتضدت بفتوى الأصحاب حتّى كاد يكون المخالف نادراً، فلا‌يصغى إلى الاعتبارات».
[7] راجع العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج3، ص327.، المسألتين السابعة و الثامنة.قال المحقق النائيني: «بعد إتمام العصر من محلّ‌ القطع، ويحتمل قويّاً وجوب إتمام العصر ثمّ‌ الإتيان بما بقي من الظهر، وأمّا احتمال العدول فضعيف غايته».و قال الشيخ محمد رضا آل ياسين: «بل يقحم الركعة الناقصة في أثنائها، ثمّ‌ يتمّها و تصحّ‌ الصلاتان في وجه، وكذاالحال في العشاءين، والاحتياط سبيل النجاة».
[10] و في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص440.: «لا شبهة في أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم بطلان العمل بالزيادة العمدية فضلاً عن السهوية (و ذلك) أما بناء على إمكان فرض الزيادة الحقيقية في أجزاء المركب و شرائطه كما تصوّرناه بفرض أخذ الجزء في مقام جعل المركب على نحو لا بشرط بالمعنى الثاني و في مقام الأمر و الطلب على نحو لا بشرط بالمعنى الأول الراجع إلى خروج الوجود الثاني مع كونه من المركب حقيقة عن دائرة المأمور به، فظاهرٌ لعدم اقتضاء مجرد الزيادة بطلان العمل و المركب بعد إتيان المكلف بما هو المأمور به و عدم تشريعه في امر الشارع بل و كذلك الأمر مع التشريع أيضا ببنائه على شمول الأمر الزائد و المزيد عليه إذ مجرد تشريعه في أمر الشارع ببنائه على شموله للوجود الثاني لا‌يضرّ بامتثاله بعد أن يكون الداعي و الباعث له على الإتيان بالواجب هو الأمر الواقعي. نعم لو كان الداعي و الباعث له الإتيان بالواجب ممحضا ًبالأمر التشريعي، أو كان الداعي هو مجموع الأمر الواقعي و ما شرعه من قطعة الأمر المتعلق بالزائد بحيث لولا ما شرعه من الأمر لما يدعوه الأمر الشرعي إلى الإتيان بالواجب لكان المتجه هو البطلان من جهة الإخلال حينئذ بقصد الامتثال و لكن هذا الفرض من جهة ندرته كاد أن يلحق بالعدم، هذا بناء على تصوّرناه من إمكان فرض الزيادة الحقيقية في أجزاء المركب ...». و قال أيضاً المحقّق العراقي في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص441.: «يمكن التمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب صحة المزيد عليه من جهة ملازمة الشك المزبور حينئذ للشك في صحة المزيد عليه تأهلياً فيجري فيه استصحابها، و توهّم أن الصحة بالمعنى المزبور قطعية على كلّ تقدير حتى مع اليقين بمانعية الزيادة فلا شك فيها حتى تستصحب مدفوعٌ بأن الصحة التأهلية إنما لا‌تكون مشكوكة إذا كان الجزء مأخوذاً لا بشرط و قد استفيد مانعية الزيادة في الصلاة من الأدلة الخارجية كقوله: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»، و أما إذا كان الجزء مأخوذاً في أصل جزئيته للمركب أو المأمور به بشرط عدم الزيادة، فلا شبهة في أن وجود الزيادة كان منفياً لأصل جزئية الجزء و لذا ترجع الزيادة فيه إلى النقيصة، و معه يكون الشك في أخذه لا بشرط أو بشرط لا شكاً لا محالة في صحة المزيد عليه تأهلياً عند وجود الزائد فتجري فيها الاستصحاب، فنفي الشك في صحة المزيد عليه تأهلياً لا‌يكون إلا من الخلط بين المقامين فتدبر».و قد قرّر الاستصحاب بوجوه أربعة جائت في تهذیب الأصول ج3ص368-373 و هي:(الاوّل): استصحاب عدم قاطعیه الزائد أو مانعیته بنحو العدم الأزلي. (الثاني): استصحاب عدم وقوع القاطع في الصلاة.(الثالث): استصحاب الهیئة الاتصالية.(الرابع): استصحاب الصّحة التأهلية للأجزاء.
[11] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص355.، كتاب الصلاة، باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد، ح5؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص194.، كتاب الصلاة، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة (الباب10)، ح65؛ الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص376.، كتاب الصلاة، باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ح2؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص231، أبواب الخلل، باب9، ح2، ط آل البيت.
[12] المصدر السابق.
[13] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص354.، كتاب الصلاة، باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد، ح2؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص194.، كتاب الصلاة، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة (الباب10)، ح64؛ الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص376.، كتاب الصلاة، باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ح1؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص231، أبواب الخلل، باب9، ح1، ط آل البيت.
[14] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص152.، كتاب الصلاة، 9 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز (الباب9)، ح55؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج7، ص234، أبواب قواطع الصلاة، باب1، ح4، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo