< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /التنبیه السادس: تنجیز العلم الإجمالي في التدریجیات؛ المطلب الثاني؛ النظریة الثانیة: تنجیز العلم الإجمالي

 

النظریة الثانیة: تنجیز العلم الإجمالي

إنّ بعض الأعلام مثل المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي قالوا بتنجیز العلم الإجمالي و عدم جواز الرجوع إلى الأصل العملي في أطرافه.

استدلال المحقّق النائیني لهذه النظرية

إنّ العلم بخطاب فعلي في مفروض المثال و إن لم‌یكن متحقّقاً في زمان كما أفاده، إلّا أنّ العلم بتحقّق موضوع التكلیف في مجموع الشهر «المستلزم للعلم بالتكلیف الفعلي الناشئ عن ملاك تامّ في ظرف تحقّق موضوعه» كافٍ في عدم جواز الرجوع إلى الأُصول النافیة في أطرافه، فإنّ العقل كما یحكم بلزوم حفظ المقدّمات أو تحصیلها «في ما إذا توقف الإتیان بالواجب التامّ من حیث الملاك علیهما (أي على حفظ المقدّمات أو تحصیلها) كما عرفت في بحث المقدّمات المفوّتة» كذلك یحكم في المقام بعدم جواز تفویت الغرض الملزم من المولى المعلوم تحقّقه في ضمن مجموع الشهر.

و بالجملة العلم بوجود الغرض الملزم من المولى و تمكن المكلّف من حفظه یمنعان من الرجوع إلى الأصول النافیة، المستلزم لتفویته و مجرّد عدم العلم بالتكلیف الفعلي في زمانٍ، لایوجب جواز تفویته.[1]

یلاحظ علیه

إنّ الغرض الملزم و الملاك التامّ لایزید أمره على التكلیف الفعلي، فكما أنّ العلم بالتكلیف الفعلي علم إجمالي كذلك العلم بالغرض الملزم و الملاك التامّ علم إجمالي و العلم التفصیلي بوجود الملاك التامّ في ضمن مجموع الشهر مشوب بالجهل بوجوده و الشك فیه في كلّ آنٍ من آنات الشهر، و نتیجة هذا العلم التفصیلي و الشك هو العلم الإجمالي بتحقّقه أوّل الشهر أو وسطه أو آخره، و على أي حال هذا العلم الإجمالي لیس علّة‌ تامّة للتنجیز بل هو مقتض له، فیمكن جعل الترخیص في أطرافه فما أفاده هنا «من أنّ العلم بتحقّق موضوع التكلیف في مجموع الشهر المستلزم للعلم بالتكلیف الفعلي الناشئ عن ملاك تامّ في ظرف تحقّق موضوعه، كاف في عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافیة في أطرافه» ممنوع، بل مخالف لمبناه حیث قال بأنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعیة اقتضائي و یمكن جعل الأصول النافیة في أطرافه ما لم‌یستلزم المخالفة القطعیة.

مع أنّ حرمة المخالفة القطعیة و تنجیز العلم الإجمالي بالنسبة إلیها بالعلّیة التامّة تختصّ بما إذا كانت الواقعة واحدة من غیر تعدّد فیها، و أمّا مع تعدّد الوقائع فالعلم الإجمالي بوجود الحكم فیها لایوجب تنجیز الحكم و مخالفة هذا العلم الإجمالي لیست بحرام لأنّها لیست مخالفة للحكم المنجّز، كما تقدّم([2] ) في مبحث دوران الأمر بین المحذورین عند البحث عن التخییر البدوي و الاستمراري و لذلك صحّحنا القول بالتخییر الاستمراري كما علیه العلّامة الأنصاري و المحقّق الإصفهاني و المحقّق النائیني.

فإنّ المحقّق النائیني عند الكلام حول الوقائع التدریجیة قال:[3] عند الواقعة الأولى لیس المعلوم إلّا الإلزام المردّد بین الوجوب و الترك و كذلك الواقعة الثانیة و الثالثة و هكذا، فلیس هناك خطاب معلوم قابل للداعویة و لا ملاك محرز في طرف الفعل أو الترك. غایة الأمر حصول المخالفة عند اختیار المكلّف في الواقعة الثانیة غیر مختاره في الواقعة الأولى و هذا لا أثر له بعد عدم سبق منجّز على المخالفة.

ثم قال: و هذا بخلاف الوقائع المتكرّرة الدفعیة، فإنّه یعلم فیه بتحقّق خطاب فعلي متعلّق بفعل إحداهما و ترك الأخری أو بالعكس فتجب مراعاته بقدر الإمكان.

 


[2] تقدّم في المجلد الثامن، ص563.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo