< قائمة الدروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی پسران‌بهبهانی

44/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /الجهة الثانیة: في إمکان جعل الحکم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتا

الجهة الثانیة:
في إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً

هنا نظریات أربع:

النظریة الأولی: من صاحب الكفایة[1]

إنّ التكلیف المعلوم إجمالاً لایخلو من صورتین:

الصورة الأولى: أن یكون فعلیاً من جمیع الجهات، و ذلك بأن یكون واجداً لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعلي، مع ما هو علیه من الإجمال و التردّد و الاحتمال فلا محیص عن تنجّزه و صحّة العقوبة في مخالفته.([2] )

و حینئذٍ لا محالة یكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة ممّا یعمّ أطراف العلم مخصّصاً عقلاً، لأجل مناقضتها له، فلا مجال في هذه الصورة للجمع بین الحكم الواقعي و الظاهري لعدم إمكان جعل الحكم الظاهري.

الصورة الثانیة: أن لایكون فعلیاً من جمیع الجهات بل من بعض الجهات.

إنّ فعلیة الحكم إذا لم‌تكن من تمام الجهات، لم‌یكن هناك مانع عقلاً و لا شرعاً من شمول أدلّة البراءة الشرعیة للأطراف و حینئذٍ یجب الجمع بین الحكم الواقعي و الحكم الظاهري، فلابدّ من ملاحظة طریقة الجمع بینهما و لصاحب الكفایة طریقان للجمع بین الأحكام الواقعیة و الظاهریة في موارد الأمارات و الأصول:

الأوّل: ما ذهب إلیه سابقاً في تعلیقته على رسائل الشیخ الأنصاري من دفع التنافي بینهما في موارد العلم الإجمالي بالحكم الواقعي مع الترخیص على خلافه ظاهراً بحمل الحكم الواقعي على الحكم الإنشائي و حمل الحكم الظاهري على الحكم الفعلي.[3]

الثاني: ما اختاره أخیراً في كفایة الأصول من دفع التنافي في هذه الموارد بحمل الحكم الواقعي على الفعلي من بعض الجهات و بحمل الحكم الظاهري على الفعلي من جمیع الجهات و المنجّز التامّ.[4]

تحقیق المحقّق الإصفهاني حول نظریة صاحب الكفایة

إنّ الحكم له مراتب أربع:([5] )

المرتبة الأُولی: ثبوته اقتضاءً

و هنا ثلاثة احتمالات في تفسیر هذه المرتبة من مراتب الحكم:

الاحتمال الأوّل: أن یكون المراد هو ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي و هذا الثبوت لیس إلّا ثبوتاً خارجیاً عرضیاً.

و فیه: أنّ هذا المعنی هو شأن المقتضي بمعنی السبب الفاعلي، حیث أنّ المعلول یترشّح من مرتبة ذات العلّة الفاعلیّة لكن المقتضي هنا بمعنی الغایة الداعیة إلى ذیها، فإنّ ذا الغایة لیس في مرتبة ذات الغایة لا بوجودها الخارجي و لا بوجودها العلمي، فهذا الاحتمال مخدوش رأساً.

الاحتمال الثاني: أن یكون المراد هو ثبوت المقبول بثبوت القابل، كالإنسان في النطفة القابلة، و هذا الثبوت أیضاً ثبوت خارجي عرضي.

و فیه: أنّ هذا الاحتمال أیضاً لایجري في المقام، لأنّ المصلحة الداعیة لیست في صراط المادیّة.

الاحتمال الثالث: أن یكون المراد ثبوت الحكم شأناً، ثبوتاً ماهویاً تقدیریاً، لا ثبوتاً خارجیاً عرضیاً، حیث أنّ طبیعي الفعل مستعدّ باستعداد ماهوي لا باستعداد مادّي لأن یترتّب علیه المصلحة إذا وجد في الخارج و هي صالحة للتأثیر في الإنشاء بداعي البعث و التحریك في مرتبة ذاتها و ماهیتها، فالوجوب بهذه الملاحظة له شأنیة الوجود.

فالصحیح من الاحتمالات الثلاثة هذا الاحتمال الأخیر.

المرتبة الثانیة: ثبوته إنشاءً

و هو وجود طبیعي البعث المفهومي بتبع اللفظ الذي ینشأ به، فاللفظ موجود بالذات و البعث النسبي المفهومي بالعرض، و الحكم الإنشائي هو حكم بحمل أوّلي.

المرتبة الثالثة: ثبوته فعلاً و حقیقة

و هو ما یكون بالحمل الشائع بعثاً أو زجراً عند العقلاء، بحیث یكون قابلاً للباعثیة و الزاجریة فعلاً، و في هذه المرحلة یبلغ الحكم درجة حقیقة الحكمیة و یكون حكماً حقیقیاً و بعثاً و زجراً جدّیاً.

المرتبة الرابعة: ثبوته بحیث یستحقّ العقاب علی مخالفته

و هي مرتبة تنجّز الحكم و هذه المرتبة نشأةٌ من نشآت تحقّق الحكم.

و حیث أنّ البعث المفهومي الإنشائي لا أثر له، لایترتّب على القطع به شيء و لیس التعبد به ذا أثر فلذا عدل عن هذا المسلك في هذا الكتاب و التزم بفعلیة الواقع من وجه، بحیث یكون له أثر عند تعلّق العلم به.


[5] راجع لتفصيل الأنظار في مراتب الحكم عيون الأنظار، ج1، ص579.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo