< قائمة الدروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

44/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /المقام الاول، الامر الثاني عدم جریان سائر الاصول، اوجه ستة لعدم جریان البرائة، الوجه الخامس

الوجه الخامس: ما أفاده المحقّق العراقي

لا مجال لجریان أدلّة البراءة ... في المقام لإثبات الترخیص في الفعل و الترك و ذلك ... من جهة اختصاص جریانها بما إذا لم‌یكن هناك ما یقتضي الترخیص في الفعل و الترك بمناط آخر من اضطرار و نحوه غیر مناط عدم البیان فمع فرض حصول الترخیص بحكم العقل بمناط الاضطرار و التكوین لاینتهي الأمر إلى الترخیص الظاهري بمناط عدم البیان.

و لئن شئت قلت: إنّ الترخیص الظاهري بمناط عدم البیان إنّما هو في ظرف سقوط العلم الإجمالي عن التأثیر، و المسقط له حیثما كان هو حكم العقل بمناط الاضطرار، فلایبقی مجال لجریان أدلّة البراءة العقلیة و الشرعیة، نظراً إلى حصول الترخیص حینئذ في الرتبة السابقة.[1]

الوجه السادس

إنّ أصالة البراءة امتنانية و المراد من الامتنان هو التخفیف العملي و لا امتنان في جریان البراءة في المقام.[2]

أوجه أربعة لعدم جریان البراءة العقلیة

الوجه الأوّل

إنّها [البراءة العقلیة] إنّما تجري لحكم العقل بالمعذوریة و معذّریة الشكّ من مخالفة التكلیف الواقعي غیر الواصل إنّما تكون مع إمكان الاحتیاط، فمع عدمه لدوران أمر المكلّف بین الفعل و الترك لا موقع لجریانها [أي البراءة العقلیة].[3]

الوجه الثاني

و هو ما تقدّم في البراءة الشرعیة من عدم ترتّب أثر عملي على جریان البراءة العقلیة.[4]

الوجه الثالث

إنّ مدركها [البراءة العقلیة] قبح العقاب بلا بیان و في باب دوران الأمر بین المحذورین یقطع بعدم العقاب، لأنّ وجود العلم الإجمالي كعدمه لایقتضي التنجیز و التأثیر ... فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان.[5]

الوجه الرابع: ما أفاده المحقّق العراقي

إنّ موضوع قبح العقاب و الترخیص الظاهري هو عدم البیان و لایتحقّق ذلك إلّا بعد سقوط العلم الإجمالي عن التأثیر و ما یوجب سقوطه عن التأثیر هو حكم العقل بالترخیص بمناط الاضطرار، فالترخیص موجود في الرتبة السابقة على موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان، فلا مجال حینئذٍ لجریان البراءة العقلیة. [6]


ملاحظاتنا علی ما أفاده المحقّق النائیني

إنّ مقتضى التحقیق هو تمامیة القول بالتخییر العقلي من دون التزام بالإباحة الشرعیة ظاهراً كما هو مختار الشيخ و المحقّق النائیني، إلّا أنّ فیه نقاطاً لاتخلو عن المناقشة.

الملاحظة الأُولى

إنّ ما أفاده المحقّق النائیني من أنّ «التخییر هو تكویني، لأنّ التخییر بین فعل الشيء و تركه تكویني، فأصالة التخییر ساقطة»، لایمكن المساعدة علیه، و ذلك لأنّ التخییر في المقام لیس بین فعل الشيء و تركه، بل التخییر هو بین الأخذ بالوجوب أو الحرمة، و الفرق بینهما هو في ناحیة أنّ التخییر بین الأخذ بالوجوب أو الحرمة أمر تشریعي قابل للتعبّد به، لأنّ المراد من المحذورین هو وجوب الشيء أو حرمته، لا وجوب الشيء أو وجوب تركه، فالمحذور إنّما جاء من قبل العلم الإجمالي بتشریع الوجوب أو الحرمة.

فالتخییر بین الفعل و الترك و إن كان تكوینیاً، إلّا أنّ الكلام هنا في التخییر بین الأخذ بوجوب الشيء أو بحرمته.

و لذا نری أنّ المحقّق العراقي و المحقّق الخوئي[7] صرّحا بأنّ التخییر في المسألة الأُصولیة المذكور في باب تعارض النصّین لا قصور في جریانه في المقام و لا محذور فیه و لا مانع منه عقلاً، إلّا أنّه لا دلیل یدلّ علیه.

و على هذا -كما أنّ التخییر بالمعنی المذكور قابل للتعبّد به شرعاً و إن لم‌یدلّ دلیل علیه- یكون قابلاً للتعبّد به عقلاءً فلا مانع من أن نقول: إنّ التخییر هنا أصل عقلائي بنی علیه العقلاء في رابطة العبید و الموالي.

و المحقّق النائیني یصرّح بعدم إمكان جعل التخییر الشرعي الواقعي أو الظاهري و ذلك لأنّ التخییر بین فعل الشيء و تركه حاصل تكویناً و لایمكن تحصیل الحاصل بجعل التخییر الشرعي الواقعي أو الظاهري و لكن مراده من ذلك هو التخییر العملي لا التخییر في المسألة الأُصولیة، فإنّه لایری إشكالَ تحصیل الحاصل في جعل التخییر بالمعنی المذكور في باب التعارض بین الأدلّة بل یقول بأنّ التخییر في المسألة الأُصولیة أجنبي عمّا نحن فیه، فإنّ التخییر في باب تعارض الأمارات هو التخییر في أخذ أحد المتعارضین حجّة و طریقاً إلى الواقع في مقام الاستنباط و هذا المعنی للتخییر لاینطبق على المقام.

و لكن التخییر في المسألة الأُصولیة لاینحصر تصویره في ما ذكره و لذا قال المحقّق العراقي: إنّ مرجع التخییر في باب التعارض ... إلى التخییر في الأخذ بإحدی الحجّتین، بحیث یكون كلّ منهما بعد الأخذ حجّة تعیینیة.[8]

و لذا نقول: إنّ التخییر في المسألة الأُصولیة یستتبع التعیین في الحكم الفرعي، و حینئذٍ یتصوّر هذا المعنی من التخییر في المقام أي التخییر في الأخذ بأحد الاحتمالین بنحو یصیر الحكم الظاهري بعد الأخذ به حكماً تعیینیاً، و مثل هذا المعنی لا قصور في جریانه في المقام على فرض قیام الدلیل علیه، و لا محذور فیه عقلاً كما توهّم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo