< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /الشرط الثانی ان لایثبت بجریانه حکم/ القسم الثالث

 

تفصیل المحقّق النائیني بین الأُصول المحرزة و غیر المحرزة

قال: إن كان الأصل النافي من الأُصول المحرزة كالاستصحاب، فحیث إنّه یحرز به العدم حال الشكّ فلامحالة یترتّب علیه أحكامه الشرعیة و لو من جهة إحراز بعض الموضوع بالأصل و الآخر بالوجدان.

و إن لم‌یكن كذلك بل كان أصلاً غیر محرز، كأصالة البراءة غیر المترتّب علیها إلّا المعذوریة و عدم تنجّز التكلیف، فحیث إنّه لایحرز بها الواقع حتّی في ظرف الشكّ فلامحالة لایترتّب علیه أحكامه[1] .

هذا تمام ما أفاده المحقّق النائیني.

و حیث إنّ الكلام هنا في اشتراط أصالة البراءة لا الاستصحاب، فجریان هذا الأصل لایجدي في ثبوت الحكم الشرعي المذكور، لأنّه مترتّب على الإباحة الواقعیة مع أنّ أصالة البراءة لاتحرزها، لأنّها أصل غیر محرز.

القسم الرابع

و هو أن یكون ترتّب ثبوت الحكم الشرعي على الأصل ترتّباً شرعیاً مع أنّ ثبوت هذا الحكم الشرعي مترتّب على الإباحة الأعمّ من الواقعیة و الظاهریة التي عبّر عنها المحقّق النائیني بالعدم في مقام التنجّز بأن یكون عدم تنجّز حكمٍ دخیلاً شرعاً في ثبوت حكم آخر، كما أنّ ثبوت الحكم الشرعي بوجوب الحجّ متوقّف على الاستطاعة و هي مترتبة على عدم التكلیف المالي و الدین.

فقال المحقّق النائیني: الأصل غیر المحرز یشترك مع المحرز في جواز الاكتفاء به في ثبوت حكم آخر، إذ المفروض إحراز الموضوع - و هو عدم الحكم- بوجوده التنجّزي بكلّ منهما على حدّ سواء.[2]

تفصیل المحقّق الخوئي في القسم الرابع[3]

إنّ المحقّق الخوئي فصّل هنا في الحكم الشرعي المترتّب على الإباحة الأعمّ من الواقعیة و الظاهریة بین أن یكون ذلك الحكم الشرعي حكماً إلزامیاً واقعیاً و بین أن یكون حكماً إلزامیاً أعمّ من الواقعي و الظاهري ففي الصورة الثانیة یترتّب الإلزام الواقعي على الإباحة الواقعیة و یترتّب الإلزام الظاهري على الإباحة الظاهریة.

أمّا الصورة الأُولى فقال فیها بأنّ جریان الأصل یوجب تحقّق موضوع الحكم الشرعي سواء كان الأصل محرزاً أم غیر محرز مثل البراءة.

أمّا الصورة الثانیة فقال فیه أیضاً بأنّ جریان الأصل یوجب تحقّق موضوع الحكم الشرعي محرزاً كان أم غیر محرز مثل البراءة و ما أفاده في الصورتین هو منطبق على نظریة أُستاذه المحقّق النائیني إلا أنّ وجه تفصیله بین الصورتین هو أنّ الحكم الشرعي في الصورة الثانیة إذا كان ظاهریاً ثمّ انكشف الخلاف بالنسبة إلى مفاد الأصل یحكم بعدم ثبوته من أوّل الأمر بخلاف الصورة الأُولى فإنّ الحكم الشرعي فیها واقعي و مع انكشاف الخلاف بالنسبة إلى مفاد الأصل یرتفع الحكم الواقعي من حین الانكشاف لا من أوّل الأمر.

أمّا مثال الصورة الأُولى هو ترتّب الوضوء واقعاً على إباحة الماء ظاهراً فلو أحرزنا إباحة الماء ظاهراً و لو بأصالة الإباحة أو أصالة البراءة مثلاً یترتّب علیها وجوب التوضّي به واقعاً و بعد انكشاف الخلاف بالنسبة إلى إباحة الماء ظاهراً یرتفع الوجوب من حین الانكشاف دون ما قبله.

أمّا مثال الصورة الثانیة هو وجوب حجّة الإسلام ظاهراً فإنّه مترتّب على الاستطاعة و إباحة المال، فلو حكم بإباحة المال لجریان أصل من الأُصول التنزیلیة أو غیرها یترتّب علیه وجوب حجّة الإسلام ظاهراً، فلو انكشف الخلاف و بان عدم إباحة المال له ینكشف عدم كونه مستطیعاً و عدم وجوب حجّة الإسلام علیه من أوّل الأمر.

 

الشرط الثالث: أن لا يوجب جريان الأصل ضررا على مسلم

هو أن لایكون إعمال الأصل موجباً للضرر على المسلم، كما لو فتح إنسان قفس طائر فطار أو حبس شاة فمات ولدها أو أمسك رجلاً فهربت دابّته، فإنّ إعمال البراءة فیها یوجب تضرّر المالك، فیحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف و عموم قوله: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»[4] [5] [6] .

إیراد الشيخ الأنصاري علیه[7]

إنّ العلّامة الأنصاري یری أنّ قاعدة الضرر دلیل اجتهادي و ناظرة إلى الواقع فلامجال للرجوع إلى أصالة البراءة مع وجود مجراها، كما أنّه لایرجع إلى الأصل العملي مع وجود الأمارة، فلاینبغي اشتراط البراءة بعدم كونها مورداً لقاعدة نفي الضرر، لأنّ جریان قاعدة لا ضرر یوجب ارتفاع موضوع البراءة و هو الشكّ، فإنّ قاعدة لا ضرر أمارة على الواقع.

بیان المحقّق الخوئي ذیل كلام الشيخ الأنصاري

إن كان مراد الفاضل التوني هذا المعنی فالإشكال وارد علیه كما ذكره الشيخ، و لكن یحتمل أن یكون مراده ما ذكرناه في أوّل بحث البراءة من أنّ حدیث الرفع وارد في مقام الامتنان بقرینة انتساب الأُمّة إلیه في قوله «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي»[8] [9] فلابدّ في شموله أن لایكون فیه خلاف الامتنان على أحدٍ من الأُمّة، فلو لزم من جریان البراءة تضرّر مسلم فلاتجري و لایشمله حدیث الرفع ... فالمتحصّل مما ذكرناه أنه لو كان مراد الفاضل التوني أنّ جریان البراءة مشروط بعدم كونه منافیاً للامتنان فهو متین لایرد علیه شيء.[10]

هذا تمام الكلام في شرائط جریان أصالة البراءة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo