< قائمة الدروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی پسران‌بهبهانی

44/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /خاتمة؛ التنبیه الثالث؛ الجواب الثاني

الجواب الثاني

إنّ الفعل الخارجي الذي نحتمل ابتلاء المكلّف به موضوع للحكم الشرعي، كما أنّ الحكم الشرعي أیضاً موضوع لقضیة أُخری و هي وجوب تعلّم الأحكام الشرعیة، فمع تحقّق الفعل الخارجي یتحقّق موضوع الحكم الشرعي فیبلغ الحكم إلى مرحلة الفعلیة، فیتوجّه إلى المكلّف وجوب تعلّمه.

و استصحاب عدم الابتلاء هو بمعنی استصحاب عدم تحقّق الموضوع للحكم الشرعي و حینئذٍ یحرز عدم فعلیة الحكم و نتیجة ذلك عدم وجوب التعلّم.

و على هذا بناء على عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي على وجه الطریقیة كما هو مسلك صاحب الكفایة یجري الاستصحاب هنا لأنّه ذو أثر شرعي.

الإیراد الثالث

إنّ أدلّة وجوب التعلّم تتقدّم على دلیل الاستصحاب فیمنع عن جریانه

أمّا الدلیل العقلي على وجوب التعلّم فهو مقدّم على الاستصحاب لما أفاده المحقّق النائیني من أنّ وجوب دفع الضرر المحتمل [الذي هو مناط وجوب التعلّم عقلاً] مترتّب على نفس احتمال الابتلاء المحرز وجداناً و لیس لواقع الابتلاء بالواقع أثر شرعي حتّی یدفع احتماله بالأصل فلایبقی مجال لجریان استصحاب عدم الابتلاء بالواقع.[1]

أمّا الدلیل الشرعي على وجوب التعلّم فهو أیضاً مقدّم على الاستصحاب، لأنّ « إطلاقها [أي هذه الأدلّة] یشمل المقام و تخصیصها بموارد العلم أو الاطمینان بالابتلاء مستهجن لندرتها، فإنّ الغالب في مسائل الشكوك و نحوها مجرّد احتمال الابتلاء، فیكون وجوب التعلّم عند احتمال الابتلاء ثابتاً بالدلیل و معه لاتصل النوبة إلى جریان الاستصحاب كما هو واضح»[2] .

التنبیه الرابع:العقاب على مخالفة الواقع عند ترك الفحص إذا لم‌یُجدِ الفحص في كشف الواقع

إنّه لو فرضنا أنّ الواقع كان على حیثیة و كیفیة لایمكن الوصول إلیه بالفحص و ترك المكلّف حینئذٍ الفحص عنه فهل یستحقّ العقاب على مخالفة الواقع أو لا؟

هنا أقوال ثلاثة:

القول الأوّل

و هو استحقاق العقاب لعدم وجود المؤمّن شرعاً أو عقلاً و قد نسب هذا القول إلى المحقّق النائیني[3] و یستفاد ذلك من قوله في أجود التقریرات حيث قال:

العلم الإجمالي بوجود تكالیف وجوبیة أو تحریمیة أوجب تنجّز الأحكام الواقعیة و لزوم الاحتیاط فیها. غایة الأمر أنّ الفحص و عدم الظفر بدلیل الحكم فضلاً عن الظفر بدلیل دلّ على عدمه، كان موجباً لمعذوریة المكلّف في مخالفته و سقوط أثر العلم الإجمالي في ذلك المورد، فمقتضى العلم الإجمالي لم‌یكن هو الفحص إبتداءً حتّی یتوهّم اختصاصه بما إذا أمكن للمكلّف الوصول إلى الحكم الواقعي لوجود دلیل علیه في الكتب المعتبرة، بل مقتضاه هو الاحتیاط و تنجّز تمام الأحكام الواقعیة، و لكن إذا تفحّص المكلّف عنها و لم‌یظفر بدلیل أو ظفر بما یدلّ على العدم فاستند في الارتكاب إلى حكم عقلي أو دلیل شرعي یكون معذوراً في مخالفة الواقع.[4]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo