< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /خاتمة؛ التنبیه الثاني؛ المقدمة الثانیة: محل النزاع

 

المقدّمة الثانیة: محلّ النزاع

إنّ محلّ النزاع هو العلم بالأحكام الفرعیة الفقهیة سواء كانت تكلیفیة أم وضعیة و یعتبر فیها كونها إلزامیة -في ما إذا كانت تكلیفیة- أو مستلزمةً لأحكام إلزامیة -في ما إذا كانت وضعیة-.

و ظهر بذلك خروج العلم بأُصول الدین و الاعتقادات الواجبة عن محلّ النزاع، لأنّ العلم بها واجب بالوجوب النفسي و أیضاً خرج العلم بالمستحبات و المكروهات حیث إنّ العلم بها غیر واجب فلایجب الفحص فیها.

المقدّمة الثالثة: عموم محل النزاع للواجب الكفائي

قد اختلف في عموم البحث للواجبات الكفائیة.

نظریة العلّامة الأنصاري

المستفاد من كلام العلّامة الأنصاري هو التعمیم حیث قال في ضمن ما یدلّ على وجوب الفحص: الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب تحصیل العلم، مثل آیتي النفر للتفقه و سؤال أهل الذكر و الأخبار الدالّة على وجوب تحصیل العلم و تحصیل التفقّه و الذم على ترك السؤال.[1]

فإنّ التفقّه و تعلّم مسائل سائر المكلّفین لیس بواجب عیني على المكلّف بل واجب كفائي.

إیراد المحقّق الخوئي على نظریة العلّامة الأنصاري

إنّ تعلّم كلّي الأحكام الشرعیة بالاجتهاد حتّی الأحكام المتعلّقة بغیره كمسائل الحیض و النفاس و غیرهما، لا إشكال في وجوبه كفائیاً، فهذا خارج عن محلّ الكلام، فلا وجه للاستدلال على وجوب الفحص في المقام بآیة النفر كما ارتكبه الشيخ الأنصاري ... إنّما الكلام هنا في وجوب التعلّم و الفحص عمّا یجب على نفس هذا المكلّف بالوجوب العیني.[2]

توضیحه: أنّ الوجوب الكفائي بما أنّه وجوب كفائي لایقتضي الفحص عن الأدلّة و تعلّم تمام جهات الحكم من أجزائه و شرائطه إلّا إذا لم‌یكن من به الكفایة و حینئذٍ یصیر الوجوب وجوباً عینیاً فلایمكن الاستدلال بما یدلّ على الوجوب الكفائي.

یلاحظ علیه

یمكن أن یستدلّ بما یدلّ على وجوب تعلیم الجاهل و إن كان وجوباً كفائیاً لأنّه یقتضي الفحص لأنّ موضوعه هو العالم، و التفقّه و إن كان الغرض منه هو تعلیم الجاهل، إلّا أنّ دلیل وجوب التفقّه كفائیاً لایقتضي وجوب الفحص إلّا إذا كان عینیاً لأنّ موضوعه هو الجاهل.

و أمّا دلیل وجوب تعلیم الجاهل فیقتضي ذلك و إلّا یلزم تعلیم الجاهل للجاهل فما أفاده المحقّق الخوئي من خروج الوجوب الكفائي عن محلّ البحث لایتمّ نعم إیراده على العلّامة الأنصاري بالنسبة إلى مثال وجوب التفقّه كفائیاً وارد.


بیان تفصیل الأقوال

اختلف الأعلام في ذلك إلى قولين:

القول الأوّل: أنّ وجوبه طریقي و أنّ العقاب یترتّب على مخالفة الواقع إن حصلت، لا على ترك الفحص و إن لم تتحقّق المخالفة و قد نسب المحقّق الخوئي هذا القول إلى المشهور.[3] [4]

و لكن المحقّق النائیني قد نسب إلى المشهور أو الأشهر أنّهم قالوا بأنّ الوجوب طریقي إلا أنّ مخالفة الخطاب الطریقي توجب العقاب كمخالفة الخطاب النفسي.[5]

و مختار المحقّق النائیني هو الوجوب الطریقي و التفصیل في ترتّب العقاب علیه فإنّ مخالفة التكلیف الطریقي في موارد إیجاب الاحتیاط إذا لزم منه مخالفة الحكم الواقعي و تفویت غرض المولى موجب لترتّب العقاب علیه.

فظهر أنّ في القول بالوجوب الطریقي ثلاثة اتّجاهات.

القول الثاني: أنّ وجوب الفحص وجوب نفسي فیترتّب العقاب على مخالفته و لو لم یكن مستلزماً لمخالفة الواقع و هذا القول مختار المحقّق الأردبیلي[6] [7] و صاحب المدارك [8] و صاحب الكفایة على ما یظهر منه في آخر كلامه.[9]

 


[3] و نسب الشیخ الأنصاري هذا القول ألی المشهور: فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص416.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo