< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /التنبیه الثالث، فائدة: اتفاق جمیع الأعلام علی جواز النقل لا بعنوان الإخبار الواقعي

 

فائدة: اتفاق جمیع الأعلام على جواز النقل لا بعنوان الإخبار الواقعي

هنا أمران مهمّان:

الأمر الأوّل: اعتبار النقل التاریخي أو التصریح بالنقل من بعض الكتب

قد تقدّم أنّه يلزم في نقل الفضائل و المصائب النقلُ عن الكتب المدوّنة في تاریخ أهل البیت(، و المدار في الاعتبار التاریخي النقل في كتب التاریخ، هذا على ما بنی علیه جمع من الأعلام، مثل الشيخ الأنصاري.

و أمّا بناءً على سایر المباني فإذا صرّحنا بأنّ عبارة الفضائل و المصائب قد نقلناه من بعض كتب التاریخ، فلا إشكال فیه عند جمیع الأعلام.

الأمر الثاني: إقامة القرینة الحالیة أو المقالیة على ذلك

إذا أقیمت قرینة حالیة أو مقالیة خاصّة أو عامّة على أنّه ینقل التاریخ عن بعض الكتب أو عن بعض الرواة، فلا إشكال في نقل ذلك عند جمیع الأعلام، فالعهدة على الناقل، سواء في ذلك القائل بشمول أخبار من بلغ للمقام و ترتّب الاستحباب و القائل بعدم الشمول.

نعم، إن قصدنا الإفتاء بما یستفاد من الواقعة أو قصدنا استناد الأمر إلى أهل البیت( بعنوان الواقع، فلا بدّ من الاعتبار الفقهي و الأصولي.


الفرع الخامس:
تعمیم أخبار من بلغ للموضوعات التي یترتّب علیها الاستحباب

إنّ العلّامة الأنصاري ذكر أمثلة لذلك فقال:

إذا ذكر بعض الأصحاب أن هوداً و صالحاً (على‌ نبینا ‌و ‌آله ‌و علیهما ‌السلام) مدفونان في هذا المقام المتعارف الآن في وادي السلام، فهل یحكم باستحباب إتیان ذلك المقام لزیارتهما و الحضور عندهما أم لا؟

و كذا لو ورد روایة بدفن رأس مولانا سیّد الشهداء عند أمیرالمؤمنین فهل یستحب زیارته بالخصوص أم لا؟

و كذا لو أخبر عدل واحد بكون هذا المكان مسجداً أو مدفناً لنبي أو ولي؟[1]

نظریة العلّامة الأنصاري

التحقیق أن یقال -بعد عدم الإشكال في الاستحباب العقلي من باب الاحتیاط و جلب المنفعة المحتملة-: إنّ الأخبار و إن كانت ظاهرة في الشبهة الحكمیة أعني ما إذا كانت الروایة مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه، إلا أن الظاهر جریان الحكم في محلّ الكلام بتنقیح المناط إذ من المعلوم أن لا فرق بین أن یعتمد على خبر الشخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان (كبعض أماكن مسجد الكوفة) و بین أن یعتمد علیه في أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الذي عُلم أنّه یستحب فیه العمل الفلاني.

مضافاً إلى إمكان أن یقال: إنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بالحكم، بل قد یكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاص.[2]

نتیجة ذلك أنّ الإخبار عن الموضوع على وجهین

الوجه الأوّل: أن یكون المخبر قاصداً للإخبار عن الحكم أو الثواب المترتّب على العمل به، فحینئذٍ یدلّ الكلام على الثواب بالدلالة السیاقیة الإیمائیة (التنبیهیة) و ظهور الكلام في الإخبار عن الثواب ظهور سیاقي و هذا الظهور حجّة من باب حجّیة الظواهر، فحینئذٍ یصدق بلوغ الثواب على هذا الخبر بنفسه فتشمله أخبار من بلغ.

الوجه الثاني: أن لایقصد المخبر الإخبار عن الحكم أو الثواب بالقصد الاستعمالي، و لكن یترتّب علیه وجود الحكم و الثواب على العمل بالملازمة و لكن اللزوم لیس بیّناً بالمعنی الأخصّ حتی تكون الدلالة التزامیة بل اللزوم إمّا بیّن بالمعنی الأعمّ أو غیر بیّن، كما أنّ الإخبار عن الحكم أو الثواب لیس مقصوداً للمتكلم حتی یكون مدلولاً لهذا الكلام، فإنّ الدلالة تابعة للإرادة و مع انتفاء القصد و الإرادة لاتصدق الدلالة و تسمیتها بالدلالة تسامح و لذا لایعدّ الإخبار عن الحكم و الثواب من ظهورات الكلام بل یقال: إنّ الكلام یدلّ علیه بدلالة الإشارة و تسمیتها بالدلالة مسامحة إلّا أن یقال: الدلالة غیر تابعة للإرادة و القصد.

و على هذا إنّ الإخبار عن الموضوع بهذا الوجه الثاني لیس بنفسه بلوغاً للثواب و لكنّه بضمیمة دلیل آخر یصدق بلوغ الثواب، و یكون حینئذٍ الإخبار عن الموضوع بمنزلة الصغری و الدلیل الآخر بمنزلة الكبری، فیتحقّق من انضمام الدلیلین بلوغ الثواب مثلاً هذا الدلیل یدلّ على أنّ هذا قبر نبي من الأنبیاء( و الدلیل الآخر یدلّ على أنّ زیارة قبر كلّ نبي مستحب و له ثواب كذا و انضمامهما یوجب بلوغ الثواب.

فتحصّل من ذلك: أنّه یتحقّق عنوان بلوغ الثواب من الإخبار عن الموضوع بنفسه أو بانضمام دلیل آخر.

فلا حاجة حینئذٍ إلى تنقیح المناط الذي ذكره العلّامة الأنصاري و إن كان بیانه متیناً.


الفرع السادس:
هل یعتبر في الخبر الضعیف كونه مظنوناً أو عدم كونه موهوماً؟

إنّ إطلاق أخبار من بلغ یقتضي عدم اعتبار ذلك لكن العلّامة الأنصاري یقول بإمكان دعوی انصراف النصوص و أخبار من بلغ إلى صورة عدم كون مضمون الروایة موهوماً.[3]

و التحقیق هو أنّ المدار على صدق عنوان بلوغ الثواب فإن كان الخبر الضعیف موهوماً بحیث لم‌یصدق بلوغ الثواب فلیس مشمولاً لأخبار من بلغ و أمّا إن لم‌تضرّ موهومیته بصدق البلوغ فلا وجه لانصراف إطلاق الأدلّة بالنسبة إلیه، فأخبار من بلغ تشمل هذا الخبر.([4] )


الفرع السابع:
هل یعتبر في الخبر الضعیف تدوینه في كتب الخاصّة؟

قد اختلف الأعلام في أخبار من بلغ أنّها هل تشمل الأخبار التي ذكرها العامّة في كتبهم أو لا؟

فإنّ كثیراً من الأخبار الواردة في ثواب قراءة السور القرآنیة أو بعض الآیات أو ما ورد في أثرها و خاصیتها مرویة في كتب العامّة، فهل تشملها أخبار من بلغ؟

نظریة الشيخ الأنصاري [5]

إنّ العلّامة الأنصاري قال بعدم اعتبار تدوین الخبر و ذكره في كتب الخاصّة و استدلّ على ذلك بإطلاق أخبار من بلغ.([6] )

ثمّ حكی ما نقله صاحب الحدائق عن بعض الفقهاء[7] من أنّه قد ورد النهي في كثیر من الأخبار عن الرجوع إلیهم و العمل بأخبارهم فیشكل حینئذ الحكم بالرجوع إلیها لاسیما إذا كان ما ورد في أخبارهم هیأة مخترعة و صورة مبتدأة لم‌یعهد مثلها في الأخبار.([8] )

و أجاب عنه: بأنّه لیس رجوعاً إلیهم، و مجرّد الرجوع إلى كتبهم لأخذ روایات الآداب و الأخلاق و السنن ممّا لم‌یثبت تحریمه.[9]

التحقیق: عدم جواز الرجوع إلى كتبهم و الأخذ منهم([10] )

و ذلك لأنّ الروایات الصحیحة اعتبرت بطلان ما ورد عنهم و إلیك بعض النصوص و الروایات.

 


[4] هنا أوجه: الوجه الأول: اعتبار الظنالوجه الثاني: اعتبار عدم كونه موهوماً و اختار هذا الوجه الشیخ الأنصاري و تقدم عبارته و اختاره أیضاً الشیخ محمد باقر البهاري ففي تراث الشيعة الفقهي و الأصولي (المختص بأصول الفقه)، ص606: «الثاني: الظاهر أنّه لايشترط في تحقّق موضوع أخبار التسامح حصول الظنّ بالواقع من الخبر المبلّغ للإطلاق المحكّم و الصدق العرفي، و أمّا مع حصول الظنّ بالخلاف، و إن كان الظاهر في بادي النظر شمول الإطلاق، و لكن فيه عرفاً لايخلو عن وجه، بل و يرشد إليه قوله: «فعمله التماس ذلك الثواب»، و قوله: «طلباً لقول رسول الله» و أمثالهما؛ فإنّ إمكان الالتماس و الطلب مع مرجوحيّة الثبوت و موهوميّته لايخلو عن إشكال، فالبلوغ و إن كان صادقاً إلّا أنّ الظاهر اعتبار إمكان العمل بذلك الوجه في موضوع أخبار التسامح، و هو غير متحقّق في صورة وجود الظنّ بالخلاف كما لايخفى»الوجه الثالث: عدم اعتبار أحدهماو اختاره في مفاتيح الأصول، ص350؛ قال: «الخامس: لو حصل الظن الغير المعتبر بكون الرواية موضوعة و كذباً فهل يجوز التسامح بها حينئذٍ أو لا؟ فيه إشكال من إطلاق النصوص و الفتاوى و من إمكان دعوى انصراف الإطلاق المذكور إلى غير محل البحث و فيه نظر و لعل الاحتمال الأول أقرب‌»و اختاره في منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‌5، ص533 أیضاً قال: «الثالث: أنّ الظاهر شمول أخبار «من بلغ» للخبر الضعيف مطلقاً و إن كان موهوم الصدور فضلاً عن مشكوكه، لإطلاق البلوغ المؤيد بما في بعض أخباره من طلب قول النبي و التماس ذلك الثواب و رجاء ثوابه الشامل لاحتمال الصدق، فما لم‌يعلم كذب الخبر يصدق عليه البلوغ».
[6] و هذا يظهر من بعض الأعلام :في عوائد الأيام، ص794 - 795: «الثالث: هل يشترط في الرواية التي يتسامح بها أن تكون من طريقنا أو تكون مذكورة في كتاب من كتب أصحابنا، أو لا، بل يجوز التسامح بكل رواية لايعلم كذبها؟ الظاهر: الثاني، لعمومات التسامح‌».و في مفاتيح الأصول، ص350: «الثالث: هل يشترط في الرواية التي يتسامح بها أن تكون من طريقنا أو تكون مذكورة في كتاب من كتب أصحابنا أو لا بل يجوز التسامح بكل رواية لايعلم بكذبها و إن وردت من طريق العامة أو وجدت في ظهر الكتب أو في ورقة ملقاة يظهر من إطلاق العبادات المتقدمة المتضمنة لدعوى الإجماع على جواز التسامح و الأخبار المتقدمة الدالة عليه الثاني و هو المعتمد»و في بحر الفوائد (ط.ج): ج‌5، ص45: «السادس: أنّه لا فرق ظاهراً عندهم على ما صرّح به غير واحد منهم بين وجود الخبر في كتب الخاصة و مروياً من طرقهم أو في كتب العامة و مرويّاً من طرقهم لإطلاق الأخبار المتقدّمة».و في معدن الفوائد و مخزن الفرائد، المقالات‌اللطيفة، ص287: «إنّ كتب اصحابنا مشحونة من الآداب و الأدعية و الأذكار و الصلوات المروية بطرق العامة ككتب الشيخ رضيّ الدين عليّ بن طاووس). و كتب الكفعمي و غوالي اللئالي للفاضل العارف الجليل ابن أبى جمهور الأحسائي بل ظاهر العلّامة في إجازته لبني زهرة حيث روى بإسناده المتّصل حديث عمل ليلة الرغائب و لم‌يناقش فيه أنّه قد بني على اعتباره كما يظهر من بعض آخر أيضاً بل الأخذ بروايات المخالفين في الآداب و المواعظ و الأدعيّة و الختوم و الأذكار معروف بين الأوائل و الأواخر من أصحابنا و من غريب ما وقع لبعض أصحابنا في هذا المقام أنّ كثيراً منهم يقبلون ما نقله بعض أصحابنا من كتب المخالفين و لايقبلون ما ذكره المخالفون من غير واسطة من نقل بعض أصحابنا نظير الجلد المشتبه الذي بيد الكافر و ما منه بيد المسلم‌» و في تراث الشيعة الفقهي و الأصولي، ص608: «الخامس: إذا وجد استحباب عمل في طريق المخالفين، فهل يحكم بمقتضى تلك الأخبار بثبوت الثواب عليه و استحبابه؟ فالظاهر من جماعة- و منهم: السيد في الإقبال، و الكفعمي في الكتابين- جواز ذلك، و ما اطردا من إيراد المندوبات من طرقهم»و في كفاية الأصول مع حواشي المشكيني ج‌4، ص126: «السادسة: الظاهر أنّه لا فرق بين خبر صادر عن طرقنا، و بين خبر صادر عن طرق العامة و لو لم‌يذكر في كتب الشيعة»و في زبدة الأصول، ج‌4، ص459: «التاسع: الظاهر عدم الفرق- كما صرح به غير واحد- بين وجود الخبر في كتب الخاصة و مروياً من طرقهم، أو كونه مروياً من طرق العامة، لإطلاق الأخبار»
[8] هل یعمل الفقهاء بأخبار العامة في الآداب و السنن؟ عرفت القول بالثبوت و العدم في التعلیقة السابقة .و هنا قولان بالتفصیل:التفصیل الأول: في معدن الفوائد و مخزن الفرائد: «قد تكلّمت في هذا الأمر مع شيخنا المحقّق الأنصاري فقال: أنّ هذا الأمر ليس ثابتاً في أصحابنا مطلقاً بل فيه تفصيل و هو أنّ من كان من المخالفين سالمين من التعصّب في مذهبهم و العداوة لأهل الحقّ من الإمامية يقبلون قوله و مثّل لبعض هؤلاء بالغزالي و ذكر أنّ من لايقبلون منه هم الّذين يعادون أهل الحقّ و يظهرون العناد معهم‌»التفصیل الثاني: في معدن الفوائد و مخزن الفرائد، المقالات‌اللطيفة، ص288: «الذي أراه إن نقل بعض أصحابنا تلك الآداب و نحوها من كتب العامّة مبنيّ على حسن ظنهم بضبطه و حفظه لآداب الرواية كما يشاهد نظيره في أحوال أشخاص من قدماء رواة الحديث من أصحابنا المذكورين في الكتب الرجالية فإن كثيراً منهم كانوا مخالطين مع العامّة و راوين عنهم و ناقلين عن كتبهم فليس ذلك أمرا بدعاً بديعاً غريباً لا من جهة حسن اعتقاد المنقول منه و سلامته عن الفساد كما زعمه شيخنا المحقق.»
[10] و في الجواهر، ج1، ص26 في (بقي الكلام فيما يستحب الوضوء منه) بعد الثامن عشر: الغضب قال: «و الظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسّته النار، أو لمس النساء، أو أكل لحم الجزور، أو قصّ الشارب، أو تقليم الأظفار، أو نتف الإبط، أو الاحتجام، أو مس كلب أو مصافحة المجوسي، و لا من الردّة و لا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم‌يستصحب حدثاً و لا من المضاجعة، لأنّ كثيراً من هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامّة و إنّا و إن تسامحنا في أدلة السنن لكن لا إلى هذا المقدار».استدلّ عليه بدليلين:الدلیل الأول:في أنيس المجتهدين في علم الأصول، ج‌1، ص263: «بعض الأصحاب‌ جوّز الرجوع إلى أخبار العامّة في السنن؛ نظراً إلى ما ذكر و هو مشكل لما ورد من المنع عن الرجوع إليهم، و العمل بأخبارهم»‌. و راجع في تراث الشيعة الفقهي و الأصولي (المختص بأصول الفقه)، ص608.و قد أورد على هذا الدلیل بأوجه:الإیراد الأول: في عوائد الأيام، ص795: «لاينافيه الأخبار الناهية عن أخذ الأحكام من أخبار المخالفين‌ لأنّ الظاهر منها النهي عن الاستناد إليها، و ذلك ليس كذلك، بل استناد إلى روايات أصحابنا».و في مفاتيح الأصول، ص350: «الأخبار الناهية عما ذكر لاتصلح لدفع ما ذكرنا؛ أمّا أولاً: فلأنّ الظاهر تعلّق النهي فيها بالاعتماد عليها و الاستناد إليها كسائر الأدلة الشرعية».و في رسائل فقهية للشیخ الأنصاري، ص157: «إنّه ليس رجوعاً إليهم، و مجرّد الرجوع إلى كتبهم لأخذ روايات الآداب و الأخلاق و السنن ممّا لم‌يثبت تحريمه».و راجع أیضاً زبدة الأصول، ج‌4، ص459الجواب عن الإیراد الأول:في بحر الفوائد، ج5، ص46: «هو كما ترى، فإنّه لايساعده جميع ما دلّ على المنع من الرجوع إليهم كما لايخفى لمن راجع إليها».الإیراد الثاني: في تراث الشيعة الفقهي و الأصولي، رسالة في التسامح في أدلّة السنن، الشيخ محمد باقر البهاري الهمداني، ص608: «إنّ أدلّة النهي تدلّ على أنّ لا حقّ معهم، و يجب تركهم من تلك الجهة، و أخبار التسامح لايتوقّف كلّها على إثبات الحقّيّة حتّى يقال بالتنافي، بل المصرّح به فيها ثبوت الثواب، و إن كان مخالفاً للواقع، فالنهي لعدم وجود الواقع بأيديهم لاينافي ذلك التجوّز».الإیراد الثالث: في مفاتيح الأصول، ص350: «و أما ثانياً فلأنّ ما ذكرناه أرجح من وجوه عديدة».الإیراد الرابع: تخصيص أدلّة النهي بموارد الأحكام التكليفيّة من الوجوب و التحريم و القول بعدم وجود الداعي إلى قصد المندوبات.الجواب عن الإیراد الرابع:في تراث الشيعة الفقهي و الأصولي، رسالة في التسامح في أدلّة السنن، ص608: «و منه يظهر ضعف ما يدّعى من تخصيص أدلّة النهي بموارد الأحكام التكليفية من الوجوب و التحريم؛ فإنّ تلك العمومات المعلّلة غير قابلة للتخصيص كما لايخفى و كذا القول بعدم وجود الداعي إلى قصد المندوبات، مضافاً إلى ما شوهد منهم».الدلیل الثاني: في حاشية فرائد الأصول للسید محمد كاظم الیزدي.، ج‌2، ص203: «إنّ الظاهر عدم شمول القاعدة لمثل الأخبار العاميّة و الأخبار الشاذة المعرض عنها عند الأصحاب و نحوها مما هو بعيد عن الصحة بل مظنون الكذب لانصراف الأخبار عن مثلها، و منع الانصراف هنا ليس على ما ينبغي»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo