< قائمة الدروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

44/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /التنبیه الثالث؛ فروع سبعة؛ الفرع الرابع؛ في النظریة الثانیة؛ استدلال الأعلام علی تعمیم أخبار من بلغ

استدلال الأعلام على تعمیم أخبار من بلغ

إنّ الأعلام استدلوا بالكتاب و السنّة و العقل و الإجماع و السیرة على ذلك.

الدلیل الأول: الاستدلال بآیة (تعاونوا على البرّ و التقوی)

ما نقله في بحر الفوائد عن المحقّق النراقي بقوله: «ربّما يؤيّد الإلحاق بل يستدلّ عليه كما في محرق القلوب للفاضل النراقي ([1] ) بما دلّ على رجحان الإبكاء و ذكر الفضائل و المناقب و الإعانة على البرّ و التقوى».([2] )

قال صاحب مفاتیح الأصول السید المجاهد: «و يدل عليه مضافاً إلى ما ذكر عموم قوله تعالى: ﴿وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى﴾([3] )‌ فتأمّل و عموم قوله في المرسل المشهور "من أبكى وجبت له الجنة"».([4] [5] )

الإیراد الأول على الاستدلال بالكتاب

قال المحقّق المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي : «لايثبت مما ذكر... لحصول التعاون و الإبكاء بالرواية أيضاً».([6] )

الإیراد الثاني على الاستدلال بالكتاب: تقییدها بالسبب المباح

استشكل علیه الشيخ الأنصاري فقال: «فيه: أنّ الإعانة و الإبكاء قد قيّد رجحانهما- بالإجماع- بالسبب المباح، فلابدّ من ثبوت إباحة السبب من الخارج حتّى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين، فلايمكن إثبات إباحة شي‌ء و عدم تحريمه بأنّه يصير ممّا يعان به على البرّ، و لو كان كذلك لكان لأدلّة الإعانة و الإبكاء قوّة المعارضة لما دلّ على تحريم بعض الأشياء، كالغناء في المراثي و العمل بالملاهي لإجابة المؤمن و نحو ذلك».([7] [8] [9] )

بیان بعض الأساطين في الإیراد على الاستدلال بالآیة الشریفة

إن التقييد و التخصيص فرع الإطلاق و العموم، و لا مجال لهما فيما كان الموضوع المأخوذ في الدليل من البدو خاصّاً، و من المعلوم كون الأدلّة الآمرة بالتعاون على البرّ و بالإبكاء كذلك، ضرورة أنّها غير شاملة لما كان بالأسباب المحرّمة كالتعاون على البرّ و الصدقة على الفقراء بالسرقة و الغيلة و نحوهما من المحرّمات، كما يشهد عليه اعترافه بأنّه يلزم من شمولها التعاون و الإبكاء بالأسباب المحرّمة وقوع التعارض بينهما و بين أدلّة المحرّمات، و من المعلوم عدم التعارض بينهما.([10] )

الدلیل الثاني: الاستدلال الروائي (عن الشيخ الأنصاري)

تارة یستدلّ بما ورد بعنوان الثواب:

و الروایات بهذا العنوان مستفیضة و تشتمل على الصحاح.

منها: صحیحة هشام بن سالم ([11] )

محمد بن یعقوب عن عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ: «مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَى‌ مَا بَلَغَهُ».([12] )

و تقریب الاستدلال بهذه الأخبار هو أنّه یترتّب الثواب على نقل الفضائل و المصائب و هذه الأخبار توجب تحقّق موضوع أخبار من بلغ، و على هذا تشمله قاعدة من بلغ، كما سیأتي في الفرع الآتي.

تارة یستدلّ بما ورد بعنوان الخیر:

و من طریق النقل روایة ابن طاووس، قال في إقبال الأعمال: «ما رويناه عَنِ الصَّادِقِ أَنَّه مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ‌».([13] [14] )

تارة یستدلّ بما ورد بعنوان الفضیلة:

و من طریق النقل أیضاً الحدیث النبوي و هي: ما عن عبد الرحمن الحلواني أنّه رفع إلى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله‌: «مَنْ بَلَغَهُ مِنَ اللَّهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَ بِهَا وَ عَمِلَ بِهَا إِيمَاناً بِاللَّهِ‌ وَ رَجَاءَ ثَوَابِهِ‌ أَعْطَاهُ‌ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِك‌».([15] [16] [17] )

إيراد بعض الأساطين على استدلال الشيخ بعنوان الخیر و الفضیلة

و يرد على دليلي النقلي بعنوان الخیر و الفضیلة:

أوّلاً: عدم تمامية النبوي، فإنّه عامّي مضافاً إلى كونه مرفوعاً، و كذا رواية ابن طاوس فإنها مرسلة.

و ثانياً: بأنّ نقل القصص التاريخية ليست من الخيرات، و نقل الفضائل و المصائب و إن كان منها و لكنّه إنّما يكون خيراً فيما إذا ثبتت المنقبة أو المصيبة بحجّة شرعية من علم أو علمي، و إلا كان من مصاديق القول بغير العلم، و هو قبيح عقلاً و مورد للنهي شرعاً بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌ ([18]

یلاحظ علیه

أولاً: الاستدلال لا ینحصر بما ورد بعنوان الخیر و الفضیلة بل ما ورد بعنوان الثواب مستفیضة مشتملة على الروایات الصحیحة.

ثانیاً: ملخّص الجواب هو أنّ الإخبار بعنوان التاریخ المنقول، غیر الإخبار بعنوان أنّه الواقع، فحینئذٍ بعد ثبوت الاستحباب بأخبار من بلغ و تمامیة الموضوع من جهة ترتّب الثواب على نقل الفضائل و المصائب، یترتّب الثواب علیه، فعلى هذا نحن نحتاج في نقل الفضائل و المصایب إلى النقل في الكتب المدوّنة لتاریخ أ هل البیت(، و المدار في الاعتبار التاریخي بالنقل في كتب التاریخ، و لا فیها إلى الاعتبار الفقهي و الأصولي، إلا إذا قصدنا الإفتاء بما یستفاد من الواقعة أو قصدنا استناد الأمر إلى أهل البیت( بعنوان الواقع.

و كفی عبارة الشيخ الأنصاري في رسالته في التسامح في أدلّة السنن جواباً عن إیراد بعض الأساطينحیث قال: «أنّ العمل بكلّ شيء على حسب ذلك الشيء و هذا أمر وجداني لاینكر، و یدخل حكایة فضائل أهل البیت و مصائبهم و یدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكایة على حدّ الإخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة».


[1] و از این مقدمه معلوم شد كه جایز است نقل اخبار ضعیفه و غیر معتبره كه در حكایات و وقایع حضرت پیغمبر و اهل بیت آن سرور رسیده، و كسی كه آنها را نقل كند و بگریاند یا بشنود و بگرید، ثوابی كه در گریانیدن و گریستن در مصیبت سید الشهداء رسیده، حق تعالی آن ثواب را به او عطا فرماید.و هر گاه خبر ضعیفی دلالت كند بر آنكه گریه بر امام حسين فلان قدر ثواب دارد. و كسی آن خبر را بشنود و به نیت رسیدن به آن ثواب بگرید، حق تعالی آن ثواب را به او كرامت می‌فرماید.و از این جهت علما و محدثین رضوان الله عليهم اجمعین جميع اخباری كه در مصایب پیغمبر و اهل بیت آن سرور رسیده - چه از صحیحه و چه از ضعیفه - در كتب خود ضبط و تدوین نموده اند و مضایقه از نقل قسم دوم نفرمودند. محرق القلوب، مقدمه اول، ص26 (نشر سُرور).
[5] و جاءت بهذا المضمون روایات مسندة و نشير إلی بعض منها و هي:1) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص593، أبواب المزار و ما يناسبه، باب104، ح1، ط آل البيت.. «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لِجَعْفَرِ بْنِ عَفَّانَ الطَّائِيِّ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ الشِّعْرَ فِي الْحُسَيْنِ‌ وَ تُجِيدُ قَالَ: نَعَمْ فَأَنْشَدَهُ فَبَكَى وَ مَنْ حَوْلَهُ حَتَّى سَالَتِ الدُّمُوعُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا جَعْفَرُ وَ اللَّهِ لَقَدْ شَهِدَكَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ هَاهُنَا يَسْمَعُونَ قَوْلَكَ فِي الْحُسَيْنِ وَ لَقَدْ بَكَوْا كَمَا بَكَيْنَا وَ أَكْثَرَ وَ لَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَكَ يَا جَعْفَرُ فِي سَاعَتِكَ الْجَنَّةَ بِأَسْرِهَا وَ غَفَرَ لَكَ فَقَالَ: أَ لَا أَزِيدُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا سَيِّدِي. قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَبَكَى وَ أَبْكَى بِهِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ وَ غَفَرَ لَهُ»؛ 2) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص594، أبواب المزار و ما يناسبه، باب104، ح3، ط آل البيت. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ‌ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَا أَبَا هَارُونَ ... مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَبَكَى وَ أَبْكَى عَشَرَةً كُتِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَبَكَى وَ أَبْكَى خَمْسَةً كُتِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَبَكَى وَ أَبْكَى وَاحِداً كُتِبَتْ لَهُمَا الْجَنَّةُ وَ مَنْ ذُكِرَ الْحُسَيْنُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِنَ الدَّمْعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُبَابٍ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ وَ لَمْ يَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ». 3) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص595، أبواب المزار، باب104، ح4.، ط آل البيت. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْمُنْشِدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي يَا أَبَا عُمَارَةَ أَنْشِدْنِي لِلْعَبْدِيِّ فِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ فَأَنْشَدْتُهُ فَبَكَى قَالَ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ فَبَكَى قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا زِلْتُ أُنْشِدُهُ وَ يَبْكِي حَتَّى سَمِعْتُ الْبُكَاءَ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا عُمَارَةَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَأَبْكَى خَمْسِينَ فَلَهُ‌ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَأَبْكَى أَرْبَعِينَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَأَبْكَى ثَلَاثِينَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَأَبْكَى عِشْرِينَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَأَبْكَى عَشَرَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَأَبْكَى وَاحِداً فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَبَكَى فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْراً فَتَبَاكَى فَلَهُ الْجَنَّةُ.» .
[9] رسائل فقهية، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص159.بیان بحر الفوائد: «أنت خبير بأنّ التأييد بأمثال هذه في المقام لا وجه له فضلاً عن الاستدلال به فإنّه يتوجّه عليه، مضافاً إلى أنّه لا إطلاق لها بالنسبة إلى السبب كما هو واضح أنّها قد قيّدت بالإجماع على تقدير الإطلاق بالسبب المباح كما هو الشأن في جميع ما يثبت الرجحان للأفعال بالعنوانات الثانوية كإجابة المؤمن و نحوها فإنّها لايقاوم المحرّمات الشرعيّة و ليست في مرتبتها كما فصّل في محله، و إلا لجاز التوصّل بها و لو من جهة المعارضة بالعموم من وجه و الرجوع إلى الأصل إلى الحكم بإباحة المحرّمات الشرعيّة كالغناء في المراثي و قراءة القرآن و الأدعية و العمل بالملاهي من جهة إجابة المؤمن و هو كما ترى و إن أوهم جواز الالتزام به كلام بعض المتأخّرين فذهب إلى جواز التغنّي في المراثي و قراءة القرآن لما عرفت من التعارض الموجب للرجوع إلى الأصل لكنّه بمكان من الضعف و السقوط. نعم هذه العمومات المثبتة للرجحان و الأجر و المثوبة لتلك العنوان ينفع في المقام بملاحظة الأخبار الواردة في باب التسامح على ما أسمعناك». بیان منتهی الدرایة: «و ما دلّ على رجحان الإعانة على البرّ و التقوى و رجحان الإبكاء على سيد الشهداء لايصلح لرفع هذا المحذور [أي محذور الافتراء] لوضوح تقيدهما بالسبب المباح الذي لايحرز بدليلي رجحان الإعانة أو الإبكاء، حيث أنّ الدليل لايشمل ما شكّ في موضوعيته له فضلاً عمّا إذا أحرز عدمها، كحرمة الغناء في المراثي و الأدعية، و تلاوة القرآن، و استعمال آلات الملاهي لإجابة المؤمن التي هي من المستحبات الأكيدة، فإنّ دليل رجحانهما لايثبت إباحة السبب و لايرفع قبح الكذب المخبري، فارتفاع هذا المحذور منوط بدلالة أخبار من بلغ على حجية الخبر الضعيف الدال على تلك الفضيلة أو المصيبة، أو على استحباب نقلها، لوضوح خروج الفضيلة أو المصيبة بسبب قيام الحجة عليهما عن حيّز الكذب المخبري القبيح عقلاً و المحرم شرعاً» .
[10] تحف العقول، ج1، ص360.
[17] رسائل فقهية، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص143.قال في عدة الداعي، ص9، المقدمة: «و من طریق العامة ما رواه عبد الرحمن الحلواني مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله: من بلغه عن الله فضیلة فأخذها و عمل بما فیها ...». «علي بن موسی بن طاوس في الدروع الواقیة نقلاً من كتاب تحفة المؤمن تألیف عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله: أتاني جبرئیل فقال: قل لعليّ صُم من كلّ شهر ثلاثة أیام» الحدیث.: «الإقبال: روی عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني في كتاب التحفة قال رسول الله: من صلی في رجب ستین ركعة في كل لیلة منه ركعتین» الحدیث.و روایة جابر مذكورة مسندة في كتب العامّة:رواها الحسن بن عرفة العبدي (257هـ) في جزئه، و ابن شاهین (385هـ) في شرح مذاهب أهل السنة، و الخلال (439هـ) في فضائل شهر رجب، و الخطیب البغدادي (463هـ) في تاریخ بغداد بإسنادهم عن أبي رجاء عن یحیی بن أبي كثیر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري... الحديث.و روی أیضاً عن أنس بن مالك، و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن عباس؛ أمّا الأول فروى ابن شاهین في شرح مذاهب أهل السنة بإسناده عن عبّاد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك عن رسول الله: «من بلغه فضل عن الله فعمل به أعطاه الله ذلك الفضل و إن لم یكن كذلك»، و أمّا الثاني فروی ابن شاهین أیضاً بإسناده عن عطیة العوفي عن ابن عمر قال: سمعت النبي یقول: «من بلغه عن الله فضل شيء من الأعمال یعطیه علیها ثواباً [و] عمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب و إن لم یكن ما بلغه حقاً» و أمّا الثالث فروی ابن شاهین أیضاً بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «من بلغه شيء من الرغبة فعمل رجاء ثواب تلك الرغبة أجري له ثواب تلك الرغبة و إن لم یكن الرغبة على ما بلغه».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo