< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /البحث الأول؛ تنبیهات البرائة؛ تنبیه الأول؛ المطلب الثاني: في ترتب النجاسة علی أصالة عدم التذکیة

 

المطلب الثاني:

إنّه لا كلام في ترتّب الحرمة و عدم جواز الصلاة في أجزاء الحیوان المشكوك في ما إذا قلنا بجریان أصالة عدم التذكیة، و لكنّه اختلف في ترتّب النجاسة على جریان أصالة عدم التذكیة بالنسبة إلى الحیوان المشكوك، و هذا یتوقّف على أن یكون موضوع النجاسة عنوان المیتة أو عنوان غیر المذكّی أو عنواناً آخر.

هنا نظریات أربع:

النظریة الأُولى: من المحقّق الخوئي ([1] )

إنّ موضوع النجاسة هو عنوان المیتة و هذا العنوان أمر وجودي، و لایمكن إحرازه بأصالة عدم التذكیة إلّا بالأصل المثبت.

نعم إنّ أصالة عدم التذكیة تجري في المقام و نتیجتها عدم جواز الأكل، كما أنّ أصالة عدم الموت أیضاً تجري في المقام حیث إنّ الموت أمر وجودي و هو زهاق النفس مستنداً إلى سبب غیر شرعي مثل خروج الروح حتف الأنف([2] ) أو خروج الروح بالضرب، و نتیجة جریان أصالة عدم الموت هو عدم كونه میتة، فیحكم بطهارته لانتفاء موضوع النجاسة.

النظریة الثانیة: من المحقّق النراقي ([3] )

إنّ أصالة عدم التذكیة معارضة بأصالة عدم الموت (أي زهاق النفس مستنداً إلى سبب غیر شرعي) فیتساقطان و المرجع حینئذٍ قاعدة الطهارة.

إیراد المحقّق الخوئي ([4] )

إنّ مقتضى التحقیق جریانهما معاً، إذ لایلزم منه مخالفة عملیة و مجرّد كون عدم التذكیة ملازماً للموت (لأنّ التذكیة و الموت ضدّان لا ثالث لهما) غیر مانع عن جریانهما لوجود التفكیك في الحكم بین اللوازم في الأُصول العملیة، كما أنّ من توضّأ بمائع مردّد بین الماء الطاهر أو المائع النجس یحكم بطهارته لاستصحاب طهارة بدنه و یحكم ببطلان وضوئه لاستصحاب حدثه فهو محكوم بالطهارة عن الخبث لا الطهارة عن الحدث و هنا یحكم بعدم جواز الأكل لأصالة عدم التذكیة و بالطهارة لأصالة عدم الموت.

 


[1] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص313.. «النجاسة فإنها مترتبة على عنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة ... فيكون أمراً وجودياً لا‌يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية...»
[2] في الصحاح: «الحتف: الموت ... يقال: «مات فلان حتف أنفه» إذا مات من غير قتل و لا ضرب».
[3] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص313. نسب المحقق الخوئي هذا القول إلى المحقق النراقي: «... ما ذكره الفاضل النراقي من معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة...»، يفهم ما ذكره من مراجعة موضعين من عوائد الأيام، ص601 و 605.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo