< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /إیرادات بعض الأساطین علی المحقق الإصفهاني

 

إيرادات بعض الأساطين على المحقّق الإصفهاني

الإیراد على الجهة الأولی

أوّلاً: أنّه بعد ما تبيّن من كون نسبة الحديث إلى أخبار الاحتياط هو نسبة الخاصّ إلى العامّ، فلا تنافي بينهما حتّى يلاحظ النسبة و يقال بثبوت التعارض أو كون النسبة و الحكومة أو الورود.

و ثانياً: على فرض تسلم المحتمل الثاني من كون مدلول الحديث هوجعل عدم التكليف، كما هو مبناه، فلا‌يخلو الأمر من كون المجعول عدم الحكم واقعاً في ظرف الجهل بالحكم أو كون المجعول هو عدم الحكم ظاهراً، و المتعیّن هو الثاني، لبطلان الأوّل من حيث استلزامه التصويب، و عليه يكون مدلول حديث الرفع متنافیاً مع مدلول أخبار الاحتياط، إذ مقتضاها هو التضييق في مقام الظاهر، و مقتضى حديث الرفع و التوسعة على المكلّف في الظاهر، و التضييق بالنسبة إلى الشيء و التوسعة فيه متنافيان غیر قابلين للاجتماع، فتكون النسبة هي التعارض لا الورود. ([1] )

الإیراد على الجهة الثانية

ناقش بعض الأساطين في نظريه المحقّق الإصفهاني و قال:

أن المورد ليس من موارد الجمع بين النصّ و الظاهر بتقديم النصّ و رفع اليد عن الظاهر، ضرورة أنّ مورد هذا الجمع ورود النصّ و الظاهر على موضوع واحد، مثل ما إذا ورد: «اغتسل للجمعة»، و ورد: «يستحب غسل الجمعة»، ففي مثله يرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب بقرينة النصّ على الاستحباب، لا فيما إذا كان الموضوع في الدليلين مختلفاً و كانت النسبة بينها هي العموم و الخصوص المطلق، ففيه لا‌تصل النوبة إلى هذا الوجه من الجمع، بل يقدم الخاص على العام و يخصّص به، مثلاً إذا ورد: «أكرم العلماء» و ورد: «یستحبّ إكرام الأدباء» يكون مقتضى القاعدة هو الجمع الدلالي بينهما بتخصيص أكرم العلماء بغير الأدباء منهم، و لا‌تصل النوبة إلى الجمع برفع اليد عن ظهور «أكرم» في الوجوب بقرينة النصّ عليه في «يستحبّ إكرام الأدباء» و المقام من هذا القبيل، لما تقدّم من عموم أخبار الاحتياط للشبهة البدوية قبل الفحص و بعد الفحص من الوجوبية و التحريمية و الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كذلك، و اختصاص روايات الحلّ للشبهة البدوية بعد الفحص و الشبهة الموضوعية، فعلى فرض دلالة أخبار الاحتياط على الوجوب يخصّص بغيرهما بمقتضى تقديم الخاص على العام.

الإیراد على الجهة الثالثة

و بهذا تظهر المناقشة في ما اختاره في مقام الجمع بين حديث السعة و أخبار الاحتياط من الجمع بينهما أيضاً من باب الجمع بين النص و الظاهر، ببيان كون حديث السعة نصاً في السعة و أخبار الاحتياط ظاهرة في الوجوب و التضييق، فترفع اليد عن ظهورها في الوجوب بحملها على الاستحباب بقرينة النص على السعة، إذ يرد عليه أيضاً أن النسبة بين حديث السعة و أخبار الاحتياط هو العموم و الخصوص المطلق بمثل ما تقدم في حديث الرفع و روايات الحل، لكون حديث السعة أيضاً مختصاً بالشبهة البدوية بعد الفحص، فيخصص به أخبار الاحتياط بغير تلك الشبهات.

 


[1] تحف العقول، ج1، ص230.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo